الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع العلاقات الأسرية رقم الفتوى 0009
السؤال
زوجتى دائمة الكذب واولادها تعلموا منها الكذب وانا ضاق بي الحال من هذا فماذا افعل
الجواب
لا خلاف أن الكذب خلق مذموم يجانب الإيمان، ففي حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ... وإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ، وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا ( متفق عليه )
وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب ( رواه البزاز وأبو يعلى ) فيجب على المؤمن أن يتقي الله تعالى ويكون صادقاً، قال الله تعالى: { يَـٰأيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّادِقِينَ } [ التوبة:119 ] وعلى الزوج أن يتحمل مسؤوليته نحو زوجته وأولاده بتوجيههم ونصحهم وأمرهم بتقوى الله تعالى والتخلق بخلق الإيمان، قال تعالى: { يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ قُوۤاْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلاَئِكَةٌ غِلاَظٌ شِدَادٌ لاَّ يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ } [ التحريم:6 ] قال علي رضي الله عنه وقتادة ومجاهد: قوا أنفسكم بأفعالكم وقوا أهليكم بوصيتكم، فعلى الرجل أن يصلح نفسه بالطاعة، ويصلح أهله بإصلاح الراعي لرعيته، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ( متفق عليه )، والله تعالى أعلم.
الموضوع العلاقات الأسرية رقم الفتوى 0010
السؤال
السلام عليكم
اريد ان اسال عن نفقة البنت الغير متزوجة على والديها
انا والدي لا يعمل منذ فترة طويلة وانا التي انفق على المنزل
لم ادخر اي شيء لنفسي بسبب مصروف المنزل
هذا الوضع ممتد منذ خمس سنوات
هل يجوز لي الان ان امتنع عن الانفاق خصوصا ان والدتي لو تحصل لها اي مبلغ تنفقه على دخان والدي وابقى انا مجبرة بمصاريف المنزل
لا اريد ان اكون اثمة لكن والله وصلت لمرحلة اصبحت اكره والدي واتمنى استغفر الله العظيم ان ينتهي هذا الوضع

الجواب
لم تحدد السائلة إن كان لها أخوة أم لا كما لم يتبين أن والدها له عقار أم لا، لكنها مأجورة على ما قدمت وهي غير مكلفة شرعاً بإنفاق راتبها على والديها، فيمكنها أن توفر حاجات المنزل وتدخر لنفسها الباقي، وأن لا تمكن والدتها من أي مبلغ درءاً للسرف، وإذا أرادت الامتناع عن النفقة وهناك من يجب عليه هذه النفقة فيجوز، وإن لم يكن هناك عقار للوالد فيمكن اعتبار ما تنفقيه على حاجات المنزل ديناً في ذمة الوالد مع توثيق ذلك، والله تعالى أعلم.
الموضوع العلاقات الأسرية رقم الفتوى 0011
السؤال
أنا لا أعرف راتب زوجي ولا يعرف هو راتبي، هل من حقي أن أعرف راتبه؟ وهل من حقه أن يعرف راتبي؟
وهل يتوجب علي أن أنفق على البيت لأنني أعمل؟
الجواب
العلاقة بين الزوجين علاقة مودة ورحمة وثقة متبادلة يجمع بينهما رباط لا يماثله رباط وعلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبمثل ذلك فإن معرفة الزوجين راتب كل منهما أمر سهل ولا قيمة له أمام ما يجمع بينهما، وبمثل ذلك مساعدة الزوج لزوجها إذا كان بحاجة لذلك خاصة وأنها تعمل وينعكس ذلك على البيت بأسره، ولكن نفقة بمعروف وتفاهم بينهما دون إلزام، وأشير إلى أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم رغب في صدقة المرأة على زوجها الفقير، فعن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنها وعن زوجها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكنَّ. قالت: فرجعت إلى عبد الله بن مسعود فقلت: إنك رجل خفيف ذات اليد، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة، فأته فاسأله فإن كان ذلك يجزئ عني وإلا صرفتها إلى غيركم؟ فقال لي عبد الله: بل إئتيه أنت، قالت: فانطلقتُ فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حاجتي حاجتها، قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد ألقيت عليه المهابة، قالت: فخرج علينا بلال رضي الله عنه فقلنا له: ائت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب يسألانك، أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما؟ ولا تخبره من نحن. قالت: فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسأله؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من هما؟ فقال: امرأة من الأنصار وزينب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الزيانب؟ قال: امرأة عبد الله بن مسعود. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لهما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة. ( متفق عليه )
بهذه الروح وعلى هذا المنهج تصفو الحياة في الأسر والمجتمعات والله تعالى أعلم.
الموضوع العلاقات الأسرية رقم الفتوى 0012
السؤال
السلانم عليكم ورحمة الله وبركاته، يا شيخ زوجي هجرني منذ أكثر من عامين ، بسبب أني حملت وعندما طلب مني اسقاط الجنين رفضت لذلك هجرني ، علما بأن زوجي متزوج من أخرى ، والآن أنا أطالبه بالعودة لنا لكنه يرفض ، لا ينام في بيتي ولا يجلس عندي وعند أولادي ، وعندما أطلب منه يقول لي أنا سأبقى هكذا فإن عجبتك الحياة بهذا الشكل فابقي وإلا اذهبي إلى بيت أهلك ، علما بأنني طلبت الطلاق فطلق ولكن رفض أن يعطيني أولادي ، لذلك اضطررت إلى البقاء معه على هذا الحال من أجل أبناتئي ،( يعني أعادني إلى عصمته ) ولكنه بقي كما هو، وسؤالي الآن يا شيخ هل تسقط حقوقي الزوجية عليه طالما أنه خيرني بالبقاء مع ابنائي أو الطلاق بدون أن آخذ ابنائي ، أنا فضلت الطلاق لكني لا استطيع أن أصبر عن أبنائي ، فبقيت معه على ظلمه لي ، فهل بهذه الحال تسقط حقوقي الشرعية عنه ( حق المبيت )
الجواب
الإجهاض الذي قامت به السائلة حرام وهي آثمة مهما كان عمر الجنين، كما أن شقيقة زوجها آثمة أيضاً فعليهما الاستغفار والتوبة النصوح، قال تعالى: { ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوۤاْ إِلَيْهِ } [ هود:3] وقال تعالى: { يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ تُوبُوۤاْ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحاً } [ التحريم:8] وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد [ متفق عليه ] والله تعالى أعلم.
الموضوع العلاقات الأسرية رقم الفتوى 0013
السؤال
هل يجوز للزوجة أن تبقى مع والد زوجها في حالة سفره لوحدهما ؟
الجواب
والد الزوج كوالد الزوجة، فزوجة ابنه كابنته وهي محرمة على التأبيد لقوله تعالى: { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ وَبَنَٰتُكُمْ وَأَخَوَٰتُكُمْ وَعَمَّٰتُكُمْ وَخَالَٰتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلأَخِ وَبَنَاتُ ٱلأُخْتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ الَّٰتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَٰئِلُ أَبْنَائِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَٰبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً } [النساء:23].
فالأصل جواز بقاء زوجة الابن مع والد الزوج
 

 
 (748)  (750) (896)  
  750 749 748 747 746 745 744 743 742 741 740  مزيد