الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0008 |
السؤال |
أعمل بالمملكه العربيه السعوديه ومتزوج وعندي طفلتان وحدثت مشكلة بين زوجتي وأمي وعلمت بها من أختي وعندما سألتها قالت أنها ليست مخطئه وحاولت الإصلاح بينهم بالكلام ولكن زوجتي لم توافق علي النزول لوالدتي والإعتذار لها وإرضائها لما للأم من مكانة عظيمة فكتبت لها علي الواتس أنها إن لم تقم بالأعتذار لوالدتي وإرضائها فسوف تكون طالق بالثلاثه وأنه قبل نزولي لمصر سوف اتصل بوالدتي وأسألها هل إعتذرت لك زوجتي وتم إرضائك وإن أجابت بالنفي فسوف أطلقك بالثلاثه فهل يقع الطلاق ان لم تنفذ زوجتي ما طلبته منها وهل هذه طلقة واحدة أم ثلاثة ولكم جزيل الشكر |
الجواب |
بناء على ما ورد في السؤال فإن ما صدر من السائل تهديد بايقاع الطلاق متوقف على شرط، وهو ما أكده السائل في نهاية سؤاله وقوله لزوجته: فسوف أطلقك بالثلاثة، وعليه لا يقع الطلاق، كما أن لفظ الطلاق المقترن بالعدد لا يقع الا طلقة واحدة فالثلاثة لا تقع ثلاثا وانما تقع واحدة فيما لو وقعت، وهنا لم تقع فعلى السائل أن يتقي الله عز وجل في نفسه واهله وان لا يلجأ للطلاق والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0009 |
السؤال |
هل يحق لي ارجاع زوجتي بعد حدوث طلقتين رجعيتين والثانيه لم تعد الي بعد قطع فتوى بارجاعها الى عصمتي وبعد شهرين قامت بابرائي مقابل طلقه بائنه بينونه صغرى علما بانه لدينا طفلان احتياجات خاصه. |
الجواب |
لا يحق لك ارجاع مطلقتك لوقوع ثلاث طلقات، فالطلاق مقابل الأبراء كانت الطلقة الثالثة أي بائنة بينونة كبرى قال تعالى: { فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} [البقرة: 230] ولذا لا تحل لك ولا تحل لها الا بعد أن تنكح زوجا آخر نكاحا صحيحاً ثم يطلقها وتعتد، ولا اثر لوجود الطفلين في وقوع الطلاق وقد اخترتموه بدل الإمساك بمعروف قال تعالى: { ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَٰنٍ } [البقرة: 229] والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0010 |
السؤال |
ما حكم من قال لزوجته انت طالق .. انت طالق في نفس الوقت وفي نفس المجلس وهل تعتبر طلقه او طلقتين |
الجواب |
إذا كان الزوج حين تلفظه بالطلاق بالحال المعتبرة شرعا فيقع بالقول الصادر منه طلقة واحدة لأن تكرار لفظ الطلاق في مجلس واحد يقع طلقة واحدة والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0011 |
السؤال |
انا شاب خاطب ، قامت خطيبتي برفع قضية شقاق ونزاع علي ، ويشهد الله اني لم اقصر بشيء، وهناك عقد زواج صحيح ومثبت ولكن لم يأت موعد الزفاف بعد ، السؤال يا سيدي اذا لم يتم الاتفاق واصرت على قضيتها وانا لم اقصر بشيء من الجانب المادي والمعنوي ، هل لي ان تعود لي مستحقاتي ؟؟ علما اني قمت بدفع المقدم كاملا وغيرها من الحجوزات في صالون التزيين وصالة العرس وبدلة العروس ...الخ |
الجواب |
الموضوع بيد القضاء، وهو سيبذل جهده للإصلاح، واعادة العلاقة الطيبة بينكما، والا فيحدد نسبة ما يتحمله كل منكما إلى ما وصل الوضع بينكما، وبالتالي يتحمل نسبة ذلك من نصف المهر المعجل والمؤجل، لأن الطلاق إن حصل يكون قبل الدخول، ولو ثبت أن الزوجة لم تثبت أي شقاق ونزاع، وأنه لم يصدر منك شيء من ذلك فانه يسقط حقها في نصف المهر المعجل والمؤجل، فالأمر للقضاء وهو الفيصل في احقاق الحق والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0012 |
السؤال |
السلام عليكم
انا مصري مقيم في الامارات ومتزوج من 10 سنوات والحمد لله عندي طفلان وقد حدثت مشاكل مع زوجتي من 4 اشهر بعد ان عرفت انها تتكلم مع شخص غريب على الهاتف وقلت لها انت طالق وكنت في غضب شديد وبعدها بيوم فالت لي زوجتي ان هذه الطلقة الثالثه وانني طلقتها قبل هذه الطلقة مرتين منفصلتين منذ زمن وانا لا اتذكر انني طلقتها ثم ذهبنا الى الافتاء في الامارات منهم من قال انها لا تحسب طلقه لانني لم اكن في حاله طبيعية وانني لم يكن عندي نية الطلاق ومنهم من قال انها تحتسب ثم ذهبت زوجتي للمحكمه من اجل اثبات الطلاق لانها تخاف ان يكون الطلاق حصل ثلاث مرات ثم قبل ميعاد الجلسة اتفقت مع زوجتي انني سوف اتغير للاحسن وانني ساكتب لها ورقه اذكر فيها انها طالق مني 3 مرات وتكون معها من اجل طمانتها ولكنها قدمتها للمحكمة وحكمت المحكمة باثبات الطلاق 3 مرات الان زوجتي منهارة وكانت تريد فقط ان يكون الطلاق مرة او مرتين حتى يكون هنالك خط رجعة او لا يكون بعد فتره وانني اشهد الله انني زوج حسن واب حنون على اسرتي والان ما هو الحل انا اريد ان اطلقها مرة او اثنين. |
الجواب |
عليك أن تستأنف الحكم، وتثبت للمحكمة حقيقة ما حصل، والواقع بصدق، فما ورد في السؤال مخالف لما آل الأمر إليه، وإذا كنت لا تحسن عرض الأمر أمام القضاء فيمكنك توكيل محام شرعي، وذلك قبل مرور الفترة المحددة لحقك في الإستئناف والله تعالى أعلم. |
|
|
|