الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0018
السؤال
هل يجوز لوالد الزوجة تطليق الزوجة من زوجها وفسخ عقد النكاح بغيب الزوج حيث ان الزوج في بلد مسلمه والزوجة مسلمة في امريكاء وتم الزواج وعقد النكاح في دوله عربية ومسلمة
الجواب
والد الزوجة لا يملك طلاق ابنته من زوجها، لكن يمكن للزوجة توكيل والدها بالطلاق اذا كان الزوج غائباً عنها سنة فأكثر وكان معلوم محل الإقامة، فيجوز والحالة هذه أن تطلب من القاضي فسخ عقد زواجها إذا تضررت من غيابه عنها، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه، وقد يكون الطلاق لعدم الإنفاق، أو للعجز عن دفع المهر والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0019
السؤال
السلام عليكم فضيلة المفتي انا كنت خاطباً وحصلت مشكلة بيني وبين خطيبتي السابقة مما دفعني الى تطليقها امام شقيقتي دون ان تعلم خطيبتي السابقة انني طلقتها ولم اكن في حالة من العصبية و في يوم جاءت خطيبتي السابقة الى شقتي ولم افتح لها الباب خوفا من وقوع الحرام بيني وبينها ولانني لم اقطع فتوى على الطلاق نزلت من باب الشقة وهي غاضبة وتشتم وتفاجأت برفعها قضية شقاق ونزاع طلقتها في المحكمة قام القاضي بخصم جزء من المؤخر كون خطيبتي السابقة هي من بادرت برفع القضية. سوالي فضيلة الشيخ كوني طلقتها قبل رفع القضية ودون ان اكون في حالة من العصبية ودون ان تعلم بذلك هل يجب ان تاخذ نصف المهر باكمله كون المحكمة حكمت بعد ما تلفظت بيمين الطلاق ودون ان تعلم بذلك؟ ولكم جزيل الشكر.

سوالي فضيلة الشيخ كوني طلقتها قبل رفع القضية ودون ان اكون في حالة من العصبية ودون ان تعلم بذلك هل يجب ان تاخذ نصف المهر باكملة كون المحكمة حكمت بعد ما تلفظت بيمين الطلاق ودون ان تعلم بذلك ؟ ولكم جزيل الشكر .
الجواب
بناء على ما ورد في السؤال فإن الزوجة تستحق نصف المهر المعجل والمؤجل لأن الزوج طلقها طلاقاً تعسفياً وقبل الدخول، وتكون الطلقة المسجلة لدى المحكمة غير واقعة لأن الطلاق قد وقع قبل ذلك بطلقة بائنة بينونة صغرى فلا تحل له ولا يحل لها إلا بعقد ومهر جديدين وبعد موافقتها فعليك مراجعة الإفتاء العام ثم المحكمة الشرعية والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0020
السؤال
السلام عليكم انا امراة متزوجة من سنتين
وعندي ولد عمره سنة
اثناء الخطبة وكتب الكتاب طلقني مرة لفظا انت طالق طالق طالق
المرة الثانية بعد الزواج
وهو مسافر بعث لي رسالة اعتبري حالك طالق
والمرة الثالثة وهو موجود معي قال لي انت طالق
سؤالي هل الطلقات كلها جائزة مع العلم ان الثانية كان غاضب وقال انه ما كان يقصدها
شكرا
الجواب
إذا ثبت ما ورد في السؤال، ووقع الطلاق باللفظ الصادر من الزوج قبل الدخول، فإن الطلقة تكون بائنة بينونة صغرى فلا تحل الزوجة لزوجها إلا بعقد ومهر جديدين، ويكون ما صدر بعد ذلك من ألفاظ طلاق لا محل لها، ولذا فعلى الزوجين مراجعة الإفتاء العام للحصول على فتوى شرعية وحسب الأصول، وتصويب علاقتهما الزوجية والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0021
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم توجد لدى مشكله مع الاهل وزوجتى والاهل يريدون ان اطلق زوجتى وثم حصلت مشكله كبيرة فى المنزل ثم قلت لامي ماذا تريدي قالت لى طق زوجتك قلت امى هي طالق بالثلاث وحرمتها علي فى وقت المشكله هل زوجتى محرمه علي ام صبحت طالق ارجو الرد يا شيخ وجزاك الله كل خير ان شاء الله
الجواب
السؤال يحتاج إلى مناقشة لمعرفة حال السائل عند تلفظه بالطلاق، كما أن السائل لم يذكر وقوع طلاق سابق أم لا، ولذا فعليه مراجعة دائرة الإفتاء العام للحصول على فتوى شرعية وحسب الأصول بعد مناقشته ، وانصحه بأن يطيع أهله ويعطي زوجته حقها واحترامها وأن ينجح في الحفاظ على أسرته وحل اي مشكلة داخل الأسرة بعيداً عن الطلاق الذي يهدم الأسرة ويحول العلاقة الحميمة إلى عداوة والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0022
السؤال
السلام عليكم
أريد أن أعرف هل الفتوى صحيحة
تشاجرت مع زوجي وفي آخر الأمر أخبرته بغضب أنني سأترك المنزل وأذهب لمنزل أهلي زعلانه .. فقال لي بغضب إذا فعلتي ذلك بتتطلقي بالعشرة ..
لم أغادر المنزل وقتها وزوجي يحبني حتى إن خرجت لم يكن ليطلقني ..
طلبت منه في صباح اليوم التالي الذهاب للمفتي .. وأفتى بوقوع طلقة واحدة رجعية .. علما أن المفتي لم يسأله عن نيته ولم يهتم لوقوع الشرط من عدمه .
سأله فقط عن حالة الغضب التي كان بها .. بمعنى أنه كان مدركا لما يقول أم لا .
ديننا دين اليسر .. والله سبحانه وتعالى يزيد في حسناتنا إن فكرنا في الخير ولم نفعله حتى .. ولا يأثمنا إلا إذا قمنا بالمعصية ..
فكيف تكون الفتوى صحيحة والشرط لم يقع ولم يتأكد من نية الزوج .
الجواب
تقوم الفتوى على القول الصادر من الزوج بلفظ الطلاق وعن حالته حين تلفظه، ولا أدري هل الزوجة رافقت زوجها للحصول على الفتوى أم بناءً على إخباره لها، وعلى أي حال فإن السائلة يمكنها أن ترفع قضية طلاق على زوجها وإلا فيمكن للزوج رفع ذلك إلى القضاء الشرعي، وهو يتولى النظر في ذلك دون الإعتماد على الفتوى فإذا قرر القضاء وقوع الطلاق ثبت الحكم، وإذا حكم القاضي بعدم وقوع الطلاق فتصبح الفتوى لاغية والله تعالى أعلم.
 

 
 (779)  (781) (896)  
  790 789 788 787 786 785 784 783 782 781 780  مزيد