الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0068
السؤال
السلام عليكم
انا قد حصلت مشاكل بيني انا وزوجتي وكانت تستفزني بشده الى ان وتجرحني يالكلام الي ان تخرج مني كلمات الطلاق حتى وصلت ل 3وفي الثالثه واناومغلوب عن امري ولا استطيع يعلم الله امساك او التحكم فنفسي من جدات الغضب ومضاربتي مع اباها وحاولت ان ارجعها ولاكن رفضو ان لا يذهبون معي للافتاء واصرو ع الطلاق وذهبنا الى القاضي وشرحولو وانا طالبت بافتاء ولاكن رفضو وقالو ابي طلاق وقالي القاضي اش قلتلها قلت قلتلها انتي طالق وحسبها بينونه كبرى وحاولت ان استفتي ورفضو لوجود. صك فماذا افعل

انا في جازان العارضه
مع العلم ان انا لم اقتنع في الطلقات لكونها خرجت غصب ومن جدات غضب
الجواب
بناءً على ما ورد في السؤال فإن على السائل استئناف الحكم لمناقشته مرة أخرى فإذا ثبت أنك لم تكن بالأوصاف المعتبرة شرعاً وكنت في حالة غضب شديد بالغ حد الدهش ففي هذه الحالة لا يقع الطلاق باللفظ الصادر منك، وأشير أنه لا مجال الآن للافتاء لصدور حكم قضائي ولا مجال إلا بالقضاء والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0069
السؤال
السلام عليكم
وقع خلاف بيني وبين زوجتي وبعد فترة قليلة هاجت لدي الرغبة في الطلاق ولما أعرف من نفسي أحاول أن يكون الفم مغلقا باستمرار لأن عندي نوع وسوسة
1 خرجت من البيت وجلست أدعو وأختي تؤمن بعدي وفي أثناء ذلك هاجت لدي الرغبة في التلفظ بالطلاق بكلمة( أنت طالق أو اطلقت ) ومحاولة في منع الكلمة من الخروج وأنا غير متيقن هل نطقت بالكلمة كاملة أم توقفت عند اللام ولم أنطق بالقاف أم ما ذا ؟ وبعد هذا الموقف يسيطر علي أحيانا أن الكلمة قد تكون خرجت كاملة لكني لم أحس بأثر القاف فهل وقع الطلاق ؟
2 اصبحت تتوارد على ذهني ألفاظ الطلاق وكناياته وأنا في ذلك قلت ( متغوري ) من الغور أي اذهبي بعيدا ذهابا غير محمود ولكني ضممت شفتي عند ميم كلمة (متغوري) ولم أفتحهما ثانية وحاولت لصق لساني بأسناني وأكملت الكلمة بهذه الهيئة فهل وقع الطلاق ؟
3 قررت أن أتزوج مرة ثانية وأنا في الصلاة أحدث نفسي وأقول (أشوف زوجة غير) وتوقفت ولم أقل الكاف التي بعد غير فهل وقع الطلاق ؟
4 كنت أدقق في غالب الأحوال أن يكون فمي مغلق باستمرار ولكني سرحت مع نفسي ولم أنتبه إلا وأنا أقول عن زوجتي ( غوري كنت عبء ثقيل ) فهل وقع الطلاق ؟
5 وفي صلاة ثانية قرأت البسملة وبعدها الحمد لله أحسست عند التوقف بين الجملتين أني تكلمت بلفظ الطلاق الصريح فهل وقع الطلاق ؟
حاولت كف نفسى من الاسترسال ونمت ولكن عند الاستيقاظ بدأت أفكر فيما مضى ومع التفكير والترداد الداخلي أتكلم بالطلاق وأعيد الألفاظ السابقة
الجواب
عليك مراجعة الافتاء العام لمناقشتك في الألفاظ الصادرة منك والوقوف على حالتك والظرف المحيط بكل لفظ وذلك للحصول على فتوى شرعية وحسب الأصول كما أنصحك بمراجعة طبيب نفسي من دين وخلق والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0070
السؤال
زوجي طلقني اول زواجنا طلقة وبعدها بسنة طلقني ثانية مرة وبعدها حصل بيننا شجار قوي لاني رفضت ان يجامعني واشتد غضبه وضربني واصبح كالمجنون لا يدرك مايفعل وقال لي انت طالق وعندي ٣ اطفال فهل يحل لي ان ارجع له ام حرمت عنه
الجواب
لم يرد في السؤال توضيح عن الطلقة الأولى والثانية وهل ثبت وقوعهما وتوثيقهما لدى المحكمة الشرعية وهل حصل إرجاع أثناء العدة الشرعية بعد كل طلقة أم أنه اخبار عن لفظ طلاق غير محدد صدر من الزوج، كما أن لفظ الطلاق الصريح الصادر من الزوج وحالته آنذاك هو اخبار من الزوجة دون اقرار من الزوج بذلك إذ القوال قوله، ولذا فعلى الزوج مراجعة الافتاء العام لمناقشته للحصول على فتوى شرعية وحسب الأصول، وتتضح بها الحكم الشرعي الوارد في السؤال والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0071
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله.
امرأة اوروبية اسلمت وتزوجت من أردني للحفاظ على دينها ولكنها اكتشفت انه تزوجها للحصول على الاقامة فلا كان يصلي ولا يصوم. وكان دائم التلفظ بالطلاق الصريح كقوله انت طالق ولكنه كان يرفض الذهاب الى المسجد للطلاق خوفا منه على إقامته في تلك الدولة. قامت المرأة برفع قضية طلاق في محكمة تلك الدولة بعد ان حصلت على تقرير طبي بتعرضها لاصابات بالغة نتيجة الضرب المبرح التي تعرضت له من زوجها عندما أصرت عليه الى الذهاب الى المسجد للطلاق فقامت المحكمة باصدار حكما بالطلاق. المرأة ذهبت الى المسجد لتوثيق الطلاق ولكن الشيخ اشترط وجود الزوج الذي يرفض التواجد. هل تستطيع المرأة الذهاب الى القنصلية الاردنية لتوثيق الطلاق دون الحاجة الى وجود الزوج؟ واذا تم التوثيق هل يعتبر الطلاق من تاريخ اصدار المحكمة للطلاق؟
الجواب
بارك الله في السائلة في حرصها على دينها، ولها أجر على الابتلاء والصبر، وبالنسبة للطلاق فيمكن مراجعة القنصلية الأردنية فقد جاء في قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (36) لسنة 2010 في المادة (36) الفقرة (ز) ما نصه: يتولى قناصل المملكة الأردنية الهاشمية المسلمون في خارج المملكة توثيق عقود الزواج وسماع تقارير الطلاق للرعايا الأردنيين الموجودين خارج المملكة وتبليغها وتسجيل هذه الوثائق في سجلاتها الخاصة وإرسال نسخة من تلك الوثائق إلى دائرة قاضي القضاة
الفقرة (ح) من نفسها تشمل كلمة القنصل وزراء المملكة الأردنية الهاشمية المفوضين والقائمين بأعمال هذه المفوضيات ومستشاريها أو من يقوم مقامهم
أما الطلاق فيكون من تاريخ تلفظه بالطلاق إذا ثبت وقوعه باللفظ الصادر من الزوج والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0072
السؤال
السلام عليكم،
استشارة طلاق، انا كنت بفترة طاهرة وتمت معاشرة زوجية قبل اسابيع واختلفنا بموضوع عائلي وصل للاهالي ف كنت اغضبه مني و اشتمه و اجرح فيه بالكلام من قبل اسبوع و يوم الخلاف هددني ان فعلت كذا سيطلقني و تصاعدت الاحداث ف اتصلت بالشرطة لتهديده وتخويفه ولانه كان نبهني عن هذا الفعل من قبل وقد استفزيته فيه قال لي انتي طالق 3 مرات ولكننا الان نادمون عما حصل ولا نعرف الحكم الشرعي فيه
وعندي شك بالطلقة الاولى لانه كان غضبان ويتناقش مع اهله وقال لهم عني وقتها اعتبريها طالق لكن تم تسجيلها بالمحكمة
الطلقة الوحيدة الي خرجت عن نية و بقصد و علم واختيار كانت الثانية فقط
ما الحل لنرجع سوية؟ وهل من طريقة لمراجعة تحليل الطلقة الاولى؟
ما حكم الطلاق الشفوي وتأثيره على مجتمعنا؟
وما حكم الطلاق البدعي وتاثيره على مجتعمنا ايضا؟
ولم يختلف الحكم بين الدول وتعددت الاراء لنفس الاية ؟
الجواب
لا بد من التأكيد أن الذي يملك إيقاع الطلاق هو الزوج ولذا فعلى الزوج مراجعة الإفتاء العام لمناقشته باللفظ الصادر منه وعن حاله والظرف الذي دفعه للتلفظ بالطلاق، وأما بالنسبة للطلقة المثبتة لدى المحكمة فيمكن للزوجة رفع دعوى لإعادة النظر في الحكم أو أن يتقدم هو بذلك إلى المحكمة، وأما بالنسبة لحكمك على وقوع الطلاق وعدمه فهو رأي شخصي لا قيمة له، فالنية والقصد والعلم والاختيار لا يعلمها إلا صاحبها بعد الله تعالى.
وأما الحل لاستئناف الحياة الزوجية فيعتمد على حكم لفظ الطلاق الثاني هل يقع فإن وقع فيقع رجعياً وللزوج الحق في إرجاع زوجته إلى عصمته أثناء العدة الشرعية بالقول أو الفعل، وإن لم يرجعها أثناء العدة الشرعية تصبح بائنة بينونة صغرى فلا تحل له ولا يحل لها إلا بعقد ومهر جديدين، وأما إذا لم يقع الطلاق بلفظ الطلاق الثاني فالحياة الزوجية مستمرة.
أما الطلاق الشفوي فيعتمد الحكم إما أن يكون صريحاً أو كناية وهنا يعتمد الحكم على نية الزوج، كما يعتمد الحكم على حالة الزوج عند تلفظه بالطلاق هل كان بالأوصاف المعتبرة شرعاً أو كان لا يملك إرادته للغضب الشديد أو لغلبة على عقله من شربه الخمر أو الجنون.
والتأثير يختلف من مجتمع إلى مجتمع من حيث التزامه بالشرع وهل هو مجتمع متماسك وعلى خلق أو خلاف ذلك.
أما الطلاق البدعي فهو أن يطلق الزوج زوجته في الحيض أو في طهر جامعها فيه، وهذا لا يحول دون دون وقوع الطلاق عند جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة وتأثيره على المطلقة من حيث مدة العدة وينعكس ذلك على أسرتها، كما لحضانة الصغار من أثر على نفسياتهم ومعاملتهم من جهة المطلقين وأسرة كل منهما، ناهيك عن نظرة المجتمع لكل من المطلق والمطلقة، وأثر ذلك على مستقبل الأولاد والله تعالى أعلم.
 

 
 (789)  (791) (896)  
  800 799 798 797 796 795 794 793 792 791 790  مزيد