الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0033
السؤال
طلقت زوجتي ثلاث طلقات في صك الطلاق ولم الفظها قولا وارغب في ارجاعها قبل ان تنتهي العده هل يجوز لي وما الطريقه
الجواب
إذا كان لفظ الطلاق بالثلاث أو مكررة في مجلس واحد، وصك الطلاق بوقوع طلقة رجعية واحدة فيمكن إرجاع الزوجة أثناء العدة الشرعية، أما إذا كان صك الطلاق بوقوع طلقة بائنة بينونة كبرى فلا تحل له ولا يحل لها حتى تنكح زوجاً آخراً نكاحاً حقيقياً، فإن طلقها وانتهت عدتها فيمكن للزوج الأول أن يتقدم لزواجها فإن وافقت فبعقد ومهر جديدين، والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0034
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ انا مطلقه ومعي بنت عمرها سنه وتسعة شهور وجاءني ناس يبون يخطبوني هل طليقي يأخذ بنتي ولا الحضانة لي انا وابغاء بنتي تروح مني.
الجواب
إذا كانت الطلقة بائنة فيمكن لأي خاطب أن يتقدم لخطبة السائلة، فإذا تزوجت فتنتقل حضانة طفلتها إلى والدتها، أي أن حضانة الطفلة تصبح من حق أم أم الطفلة، والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0035
السؤال
السلام عليكم انامن جنسية عربية تزوجت شابامصريا بعقد عرفي مستكمل الشروط عند محامي عقد وشهود ومهر لكن بدون ولي وعدم معرفتهم واتفقنا في مابيننا الا يتم الدخول حتى نعلن زواجنا ونخبرعائلاتنا وفعلا لم يتم بيننا دخول ولكن حدثت تجاوزات طلقني اول مرة وراجعني والثانية وراجعني ومن ثم قرر السفر وقبل سفره بيومين طلقني ومن ثم راجعني لانناعرفنا الحائض لايقع عليها طلاق ثم منذ يومين طلقني
السؤال هل هذا الزواج صحيح شرعا.. وهل المطلقة قبل دخول تحتسب عليها ثلاث طلقات ام تعتبرطلقة واحدةلعدم وجود عدة وهل هكذا قد حرمنا على بعضنا حتى اتزوج غيره؟
الجواب
يجب توثيق عقد الزواج بوثيقة رسمية، إذ الزواج العرفي لا يثبت به حقوق ولا نسب، ولذا فلإثبات وقوع الطلاق لا بد من توثيق الإقرار بالزواج عند القاضي ثم بيان حكم ألفاظ الطلاق الصادرة من الزوج، فإن وقع منها طلاق وقع بائناً بينونة صغرى فلا تحل له ولا يحل لها إلا بعقد شرعي ومهر جديدين، ولا قيمة لألفاظ الطلاق بعد وقوعه لأنها في غير محلها، والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0036
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا فضيلة المفتي والدى ووالدتي مطلقان فهو طلقها ثلاثاً اريد ان اعرف أي الثلاث طلقات يجوز وايهم لا يجوز الأولى قال لها تحرمي علي مثل أمي والثانية قال لها عبر الهاتف أنتِ طالق طالق ولكن كان عند والدتي عذر أي تقريبا المحيض والثالثة قال لأخ أمي عبر الهاتف اختك طالق ارجو الإفادة.
الجواب
على والد السائل مراجعة الإفتاء العام لمناقشته وبيان حكم الألفاظ الصادرة منه وتاريخ تلفظه لكل لفظ وحاله عند تلفظه، وأشير أن اللفظ الأول يرجع إلى نيته فقد يقع ظهاراً أو طلاقاً وقد يكون ظهاراً و طلاقاً، كما أشير أن الحيض لا يمنع من وقوع الطلاق، والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0037
السؤال
السلام عليكم ورحمه الله اكتب لكم اليوم لتوجيهي بالله عليكم فانتم اهل الخبرة والعلم المشكلة باختصار مشادة كلامية بيني وبين زوجتي غضبت كثيرا كثيرا منها وكنت اهددها بالطلاق واقول لها لفظا اذهبي من امامي لا اريد ان اخرج عليك لفظ الطلاق وهي لا تسمع ولا تريد ان تذهب وتتركني غاضبا وتحاول ارضائي بكل السبل والطرق الممكنة. ذهبت مسرعا للوضوء والصلاة لأكون مع نفسي للهدوء قليلا وبعد ما فعلت ذلك خرجت مسرعا من البيت لأني اعلم اني سأخرج لفظ الطلاق عليها وانا لا اريد ذلك ولكني احاول ان اتمالك نفسي خصوصا اننا ذهبنا للأزهر الشريف لأني قمت بطلاقها سابقا وقال لي الشيخ انها مازالت زوجتي فلم اردها ولا افعل اي شيء وذهبنا . رجعت البيت وحدث ما كان يحدث قبل نزولي تحاول ارضائي وانا لا اقبل واغضب اكثر واكثر فقلت لها انتي طالق طالق طالق ارتحت كده خليتيني اقولها هذا للأسف ما حث يعلم الله اني كنت لا أرى ذلك ولكن كنت في حاله غضب كبيرة بسبب ما حدث من كلام بيننا.
الجواب
ما ورد في السؤال لم يوضح فتوى الأزهر عن الطلقة السابقة هل هي رجعية أم لم يقع الطلاق، فإن كانت رجعية فعلى السائل أن يعيد زوجته إلى عصمته بالقول أو بالفعل أثناء العدة الشرعية.
وأما بالنسبة للفظ الطلاق (اذهبي من امامي لا اريد ان اخرج عليك لفظ الطلاق ) فهو تهديد بالطلاق لا يقع به الطلاق، وأما بالنسبة للفظ ( أنتِ طالق طالق ) فهو طلاق صريح، فإن ثبت أن السائل كان في حالة غضب شديد بالغ حد الدهش فلا يقع الطلاق، ولذا فعلى السائل مراجعة الإفتاء العام لمناقشته والحصول على فتوى شرعية حسب الأصول والله تعالى أعلم.
 

 
 (782)  (784) (896)  
  790 789 788 787 786 785 784 783 782 781 780  مزيد