الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0053
السؤال
تلظ الزوج بأحد الفاظ الطلاق وكان يجب عليهم التواصل مع المفتي لكن الزوج رفض وقال لزوجته اذا اتصلتي في المفتي او فتحتي ذلك الموضوع معي بتكوني طالق طالق طالق واكمل قائلا وهذه المرة انا واعي واقصد الطلاق . وعندما هدأ سألته الزوجة هل فعلا انت تقصد الطلاق فقال وحلف انه في الحقيقة لا يقصد الطلاق وكذب عليها أنه يقصده ليخيفها ويمنعها لذلك اتصلت في لمفتي واستفتته بما تريد وسألته أيضا بالنسبه لطلاقه المعلق الذي كذب في نيته فهو في الحقيقة لا يقصد الطلاق وانما التهديد فقال عليه كفارة . ولكني دائما خائفة وافكر ارجوك فتواك يا شيخ في كذبه في نيته .
الجواب
بناءً على ما ورد في السؤال فإن اللفظ الأول الصادر من الزوج غير محدد إذ ورد في السؤال بأن الزوج تلفظ بأحد ألفاظ الطلاق، كما أن اللفظ الثاني المعلق خاطب به الزوج زوجته، ولذا فيجب على الزوج مراجعة الإفتاء العام لمناقشته للحصول على فتوى شرعية لأن الزوج هو من يملك إيقاع الطلاق وهو أمر شخصي لا يمكن لغيره أن يستفتي عنه لأن الزوج هو من يتحمل تبعة لفظ الطلاق الصادرر منه، وهو وحده من يعلم عن حاله هل يريد ايقاع الطلاق أم أراد أمراً آخر، وعلى أي حال ففي الشرع الحل لأن رباط الزوجية قام ويقوم على الشرع والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0054
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الفاضل هناك فتوى طلاق استفتينا بها بالهاتف مع دائرة الإفتاء ولكني اصابني القلق والوسواس ولا اعلم لماذا وأريد الاطمئنان مرة أخرى من حضرتكم .
تشاجرت مع زوجي بسبب ابني فشتمني فقلت له لن اكلمك ولن انام في غرفتك فقال زوجي لابني : انبسطت احنا اطلقنا(اتطلقنا) بسببك او انبسطت احنا اطلقنا(اتطلقنا).
وكان يقصد زوجي وصف الحال الذي وصلنا له وهو اني لن أتكلم ولن انام بغرفته وليس بصيغة ولا بهدف إيقاع الطلاق بتاتا فقد كان حديث وصف للحال وليس التنجيز . المهم انني سالت وقال لي المفتي لا يقع ولكني موسوسة من هالموضوع .
الجواب
من الوسوسة إعادة السؤال عليّ منك، وأنتِ لا تملكين إيقاع الطلاق وإنما الزوج وهو الذي صدر منه لفظ الطلاق فعليه مراجعة الإفتاء العام للحصول على فتوى شرعية مكتوبة لتطمئني، إذ اللفظ الصادر في السؤال إن ثبت هو إخبار عما حدث غير صحيح والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0055
السؤال
السلام عليكم ، انا زوجي طلقني 3 طلقات على جلسات متفاوته علما باانه مريض نفسيا ويتعالج بالصحه النفسيه ولم نكتشف مرضه الا بعد طلاقه لي يتوهم ويوسوس اني اخونه وتجي افكار تسيطر على عقله كلها غير صحيحه وطلقني في الثلاث طلقات بناء على شعور المرض والوساوسس والاوهام واذا ماذهبت عنه الحاله يقول اتذكر اني طلقتك بس انا لااريد طلاقك وبعد هذا عرضناه ع الدكتور النفسي وشخص حالته انه مريض والان يتعالج بالادويه النفسيه وحالته بدت تستقر مع العلاج ويريد ارجاعي ماحكم هذا الطلاق شرعا وشكرا لكم ..
الجواب
أشر أن القول بلفظ الطلاق للزوج ولم يرد في السؤال اللفظ الصادر من الزوج في كل مرة ولا تاريخ كل لفظ وماذا حصل بعد ذلك، ولذا فعلى السائلة مراجعة الافتاء العام مصطحبين تقرير الطبيب النفسي للحصول على فتوى شرعية وحسب الأصول فإذا ما ثبت ما ذكر في السؤال فإنه لا يقع الطلاق، خاصة إذا ثبت أنه مصاب بالوسواس القهري وفي مرحلة متقدمة والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0056
السؤال
وصلتني رسالة من زوجتي نصها (السلام عليكم ..انا ماشيه الرياض بعد شوي معى أهلي) .
فلم أتحمل الموقف والرسالة الواردة من زوجتي التي تبين عدم تأثرها بجميع ما قمت به من التهديد بالطلاق إلى إيهامها بذهابي إلى القاضي لغرض إتمام طلاقها ولم تفكر في مصلحة أبناءها الذين هم برفقتها وسوف تبدأ دراستهم بعد أيام في مدينة (أبها) .
ولحظتها لم أتمالك نفسي إلا وقد قمت بكتابة رسالة نصية لغرض ونية تهديدها ، لعلها أن ترتدع وتفكر ولو في مصلحة أبناءها .
ونص الرسالة كالتالي :
(يا زوجتي...كل شيء وصل حده منك ومن أبوك ، عشان تكونين على بينه والآن بصريح العبارة : بما إنك باقي على ذمتي أقولها وأنا بكامل قواي العقلية ، ولم أكره على ذلك... إذا ذهبتي إلى الرياض فأنت طالق) .
في اليوم التالي : قمت بإرسال رسالة نصية إلى زوجتي ، أستفسر منها عن ذهابها للرياض من عدمه ؟
وأفادتني : بأنها ذهبت إلى الرياض وهي متواجدة حاليا في الرياض .
فما حكم الطلاق في هذه الحالة ؟
الجواب
بناء على ماورد في السؤال فإن القول الصادر من الزوج طلاق غير منجز لم يقصد ايقاع الطلاق، وإنما قصد به ثني زوجته عن الذهاب مع أهلها إلى الرياض ، وهو من قبيل اليمين الآثمة فلا يقع به الطلاق وعليه كفارة يمين بإطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم أهله أو كسوتهم ، فإن لم يستطع فعليه صيام ثلاثة أيام والله تعالى أعلم .
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0057
السؤال
السلام عليكم انا طلقني زوجي وأنا حامل طلقتين ، الطلقه الاولى برسالة جوال كنت في شهري الرابع وبعدها بأسبوعين راجعني ورجعت له . وبعدها باربع شهور طلقني الطلقه الثانيه اتصل علي وقال انتي طالق وكنت في شهري الثامن ولم تحصل مراجعه بيني وبينه وانتهت العده بولادتي لطفلي . بعد ولادتي لطفلي بسبع شهور اتصل اخوي على طليقي لاستخراج صك اثبات الطلاق من المحكمه وبأصرار من اخوي واجبر طليقي على ان يكون الصك ثلاث طلقات وان يكتب فيه بينونه كبرى لاتحل الا بزوج اخر طليقي لم يريد ذلك لكن اخي اجبره وبالفعل استخرج الصك من المحكمه وكان مكتوب فيه ( ثلاث طلقات متفرقات بتواريخ مختلفه وصيغته بائن بينونه كبرى لاتحل الا بزوج اخر ) (وللمعلوميه) جميع التواريخ المكتوبه بصك اثبات الطلاق جميعها تواريخ خاطئه حتى ان تاريخ الطلقه الاولى قبل ان يتم الزواج الدخول الشرعي والحين بعد مرور سنه على استخراج الصك يريد زوجي مراجعتي فهل هناك مخرج او اجراء لتعديل الصك ؟ خصوصا ان نية زوجي هي طلقتين فقط. وبعد انتهاء عدتي تم استخرج الصك بالطلقات الثلاث وحسب ما قرات ان الطلاق من الزوج لايقع اذا انتهت المطلقه من عدتها لانها اصبحت امراه اجنبيه عنه افيدوني جزاكم الله خيرا خصوصا ان بيننا طفل .
الجواب
لا قيمة للفتوى لأنها غير ملزمة وإنما المعتمد هو الحكم القضائي لأنه ملزم، لذا وبناءً على ما ورد في السؤال فعليك رفع دعوى لدى المحكمة لإعادة النظر في الحكم، كما يمكن استئناف الحكم إذا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم محكمة بداية والله تعالى أعلم.
 

 
 (786)  (788) (896)  
  790 789 788 787 786 785 784 783 782 781 780  مزيد