قال: أما والله لولا منزلتك من الجهالة لرجمتك بالحجارة. وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه سئل عن امرأة أحلت جاريتها لزوجها فقال: لا يحل لك أن تطأ فرجاً إلا فرجاً، إن شئت بعت، وإن شئت وهبت، وإن شئت أعتقت. وأخرج عبد الرزاق عن سعيد بن وهب قال: جاء رجل إلى ابن عمر فقال: إن أمي كانت لها جارية وأنها أحلتها إلي أطوف عليها. فقال: لا تحل لك إلا أن تشتريها أو تهبها لك. وأخرج عبد الرزاق عن ابن عباس قال: إذا أحلت امرأة الرجل، أو ابنته، أو أخته، له جاريتها فليصبها وهي لها. وأخرج عبد الرزاق عن طاوس أنه قال: هو أحل من الطعام، فإن ولدت فولدها للذي أحلت له، وهي لسيدها الأول. وأخرج عبد الرزاق عن عطاء قال: كان يفعل يحل الرجل وليدته لغلامه، وابنه، وأخيه، وأبيه، والمرأة لزوجها، ولقد بلغني أن الرجل يرسل وليدته إلى ضيفه. وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن سيرين قال: الفرج لا يعار. وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن قال: لا يعار الفرج. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله { والذين هم على صلواتهم يحافظون } قال: أي على وضوئها، ومواقيتها، وركوعها، وسجودها. وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي حاتم عن مسروق قال: ما كان في القرآن { يحافظون } فهو على مواقيت الصلاة. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والطبراني عن ابن مسعود أنه قيل له: إن الله يكثر ذكر الصلاة في القرآن{ الذين هم على صلاتهم دائمون } [المعارج: 23] { والذين هم على صلاتهم يحافظون } قال: ذاك على مواقيتها. قالوا: ما كنا نرى ذلك إلا على تركها الكفر. واخرج ابن المنذر عن أبي صالح في قوله { والذين هم على صلواتهم يحافظون } قال: المكتوبة. والذي في سأل، التطّوع. وأخرج عبد بن حميد عن عكرمة في قوله { والذين هم على صلواتهم يحافظون } قال: على المكتوبة.