الرئيسية - التفاسير


* تفسير تفسير القرآن العظيم/ ابن كثير (ت 774 هـ) مصنف و مدقق


{ يٰأيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةَ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمْ لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لاَ تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً }

خوطب النبي صلى الله عليه وسلم أولاً تشريفاً وتكريماً، ثم خاطب الأمة تبعاً، فقال تعالى { يٰأيُّهَا ٱلنَّبِىُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ } وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن ثواب بن سعيد الهباري، حدثنا أسباط بن محمد عن سعيد عن قتادة عن أنس قال طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة، فأتت أهلها، فأنزل الله تعالى { يٰأيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ } فقيل له راجعها، فإنها صوامة قوامة وهي من أزواجك ونسائك في الجنة، ورواه ابن جرير عن ابن بشار عن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة، فذكره مرسلاً، وقد ورد من غير وجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة، ثم راجعها. وقال البخاري حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، حدثني عقيل عن ابن شهاب، أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر أخبره أنه طلق امرأة له وهي حائض، فذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال " ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها، فليطلقها طاهراً قبل أَنْ يمسها، فتلك العدة التي أمر بها الله عزّ وجلّ " هكذا رواه البخاري ههنا، وقد رواه في مواضع من كتابه ومسلم ولفظه " فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء " ، ورواه أصحاب الكتب والمسانيد من طرق متعدّدة وألفاظ كثيرة، وموضع استقصائها كتب الأحكام. وأمس لفظ يورد ههنا ما رواه مسلم في صحيحه من طريق ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عزة يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع كيف ترى في الرجل طلق امرأته حائضاً؟ فقال طلق ابن عمر امرأته حائضاً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ليراجعها ــــ فردها وقال ــــ إذا طهرت فليطلق أو يمسك " قال ابن عمر وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم { يٰأيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ } لعدتهن. وقال الأعمش، عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله في قوله تعالى { فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ } قال الطهر من غير جماع، وروي عن ابن عمر وعطاء ومجاهد والحسن وابن سيرين وقتادة، وميمون بن مهران ومقاتل بن حيان مثل ذلك، وهو رواية عن عكرمة والضحاك، وقال علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى { فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ } قال لا يطلقها وهي حائض ولا في طهر قد جامعها فيه، ولكن يتركها، حتى إذا حاضت وطهرت طلقها تطليقة.

السابقالتالي
2 3