الرئيسية - التفاسير


* تفسير الجواهر الحسان في تفسير القرآن/ الثعالبي (ت 875 هـ) مصنف و مدقق


{ وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ وَعلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوۤاْ أَوْلاَدَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ آتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوۤاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ }

قوله تعالى: { وَٱلْوٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَـٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ } { يُرْضِعْنَ أَوْلَـٰدَهُنَّ }: خبر معناه الأمرُ على الوجوب لبَعْضِ الوالداتِ، وعلى الندْبِ لبعضهنَّ، فيجب على الأمِّ الإِرضاع، إِن كانَتْ تحت أبيه، أو رجعيَّةً، ولا مانع من عُلُوِّ قدْرٍ بغير أجر، وكذلك إِن كان الأبُ عديماً، أو لم يقبلِ الولَدُ غيرها.

وهذه الآياتُ في المطلَّقات جعَلَها اللَّه حدًّا عند اختلاف الزوجَيْن في مدَّة الرَّضَاع، فمَنْ دعا منهما إِلى إِكمالِ الحَوْلَيْنِ، فذلك له.

وقوله تعالى: { لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ } مبنيٌّ علَىٰ أن الحولَيْن ليسا بفَرْض، لا يُتَجَاوَزُ، وٱنتزع مالِكٌ - رحمه اللَّه - وجماعةٌ من العلماء من هذه الآيةِ؛ أنَّ الرضاعةَ المحرِّمة الجاريةَ مَجْرى النَّسَبِ، إِنما هي ما كان في الحولَيْن؛ لأنَّ بٱنقضاءِ الحولَيْنِ، تمَّتِ الرَّضَاعة، فلا رضَاعَة.

* ت *: فلو كان رضاعُه بعد الحولَيْن بمدَّة قريبة، وهو مستمرُّ الرضاعِ، أو بعد يومَيْن من فِصَالِهِ - اعتبر، إِذ ما قارب الشيْءَ فله حكمه. انتهى.

وقوله تعالى: { وَعلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ... } الاية: المولودُ له: اسم جنْسٍ، وصنْفٌ من الرجال، والرِّزْقُ في هذا الحكم: الطعامُ الكافِي.

وقوله: «بالمَعْرُوفِ» يجمع حُسْن القَدْر في الطعام، وجَوْدَةَ الأداء له، وحُسْنَ الاقتضاء من المرأةِ.

ثم بيَّن سبحانه؛ أنَّ الإِنفاق علَىٰ قدر غِنَى الزوْجِ بقوله: { لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا } ، وقرأ أبو عمرو، وابن كَثِيرٍ، وأبانُ عن عاصمٍ: «لاَ تُضَارُّ وَالِدَةٌ»؛ بضم الراء، وهو خبر، معناه الأمر، ويحتمل أن يكون الأصلُ: لاَ تُضَارِرُ؛ بكسر الراءِ الأولَىٰ، فـــ «وَالِدَةٌ» فاعلةٌ، ويحتمل بفَتْح الرَّاء الأولى، فـــ «وَالِدَةٌ»: مفعولٌ لم يسمَّ فاعله، ويعطف «مولود له» على هذا الحدِّ في الٱحتمالَيْن، وقرأ نافعٌ، وحمزةُ، والْكسَائِيُّ، وعاصمٌ: لاَ تُضَارَّ؛ بفتح الراء، وهذا على النهْيِ، ويحتمل أصله ما ذكرنا في الأُولَىٰ، ومعنى الآية في كلِّ قراءة: النهْيُ عن الإِضرار، ووجوهُ الضَّرَرِ لا تنحصرُ، وكل ما ذُكِرَ منْها في التفاسير، فهو مثالٌ.

* ت *: وفي الحديثِ: " لاَ ضَرَرَ، وَلاَ ضِرَارَ " ، رواه مالكٌ في «الموطإ» مرسلاً.

قال النوويُّ في «الحِلْية»: ورويناه في «سُنَن الدَّارَقُطْنِيِّ» وغيره من طرقٍ متصلاً، وهو حسن انتهى.

وقوله تعالى: { وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ } قال مالكٌ، وجميع أصحابه، والشَّعْبِيُّ، والزُّهْرِيُّ، وجماعةٌ من العلماء: المرادُ بقوله: { مِثْلُ ذَٰلِكَ }: أَلاَّ يُضَارَّ، وأمَّا الرزقُ، والكُسْوة، فلا شيء علَيْه منه، قال: * ع *: فالإِجماع من الأُمَّة في ألاَّ يُضَارَّ الوارثُ، وإِنَّما الخلافُ، هل عليه رزقٌ وكُسْوَة أم لا؟

وقوله تعالى: { فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً... } الآية: أي: فإِن أراد الوالَدانِ، وفِصَالاً: معناه: فِطَاماً عن الرَّضَاع.

وتحرير القول في هذا: أن فَصْله قَبْل الحولَيْن لا يصحُّ إلا بتراضيهما وألاَّ يكونَ على المولودِ ضَرَرٌ، وأمَّا بعد تمامهما، فمن دعا إِلى الفَصْل، فذلك له إِلاَّ أن يكون في ذلك علَى الصبيِّ ضَرَرٌ.

السابقالتالي
2