الرئيسية - التفاسير


* تفسير هميان الزاد إلى دار المعاد / اطفيش (ت 1332 هـ) مصنف و مدقق


{ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ } * { إِلاَّ ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن بَعْدِ ذٰلِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ }

{ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ } بالزنى { المُحْصَنَاتِ } اللاتي احصن انفسهن بالعفاف عن الزنى. وان قلت ما الدليل على ان المراد بالزنى؟ قلت الدليل عليه لفظ المحصنات عقب الزواني واشتراط اربعة شهود بان القذف بغير زنى يكفي فيه شاهدان وذكر قذف النساء لاهم وابشع واكثر ولانه سبب النزول وقذف الرجل داخل في حكم الآية بالمعنى والاجماع واما قذف الرجل بانه انثى في دبره فابشع من قذف المرأة فلم يذكر لقلته ولنزول الاية بسبب الذين يقذفون نساء لسن بازواجهم وحكم قذفه مقيس على قذفهن والقذف بالزنى ان يقول الحر البالغ العاقل المحصن أو محصنة يا زاني أو يا زانية أو يا ابن الزاني أو يا ابن الزانية أو يا بنت الزاني أو يا بنت الزانية أو يا ولد الزاني لست لابيك لرشده ويحد قائل ولجماعة يا بني الزواني لكل منهم على المختار. وقيل حدا واحدا. ولا يحد قائل لرجل يا زانية وان قال لامرأة يا زاني فالمختار ان يحد وان قال لها زنى بك فلان فعليه حدان ويحد الوالد ان قذف والده وان قذف الوالد ولده حد. وقيل لا واختاره بعضهم. ولا يحد قاذف غائب حتى يحضر هو أو خليفته ولا قاذف ميت حتى يطلبه وارثه ولا حد زنا في الكناية مثل يا فاسق أو يا فاجر أو يا خبيث أو يا مؤاجر أو يا من لا يرد يد لامس أو امرأتي لا ترد يد لامس إلا ان اقر بارادة الزنا واما التعريض مثل ان يقول اما انا فما زنيت أو ليست امرأتي زانية فليس بقذف على الصحيح وهو قول الشافعي وابي حنيفة. وقال مالك يجب الحد. وقال احمد يجب ان قال ذلك في حال الغضب والقذف بغير الزنى كالزنى لكن قاذف الزنى لا يبريه الا اربعة وقاذف غيره يبريه اثنان. وتحد امرأة شهد عليها ثلاثة وزوجها فيما زعم بعض واختير ان يلاعنها ولا تحد وفي حد الثلاثة قولان. ويحد قاذف اعجم او اصم ان لم بات بمخرج وشروط احصان القذف الحرية والبلوغ والعقل والاسلام والعفة. ولا يحد من قذف محددا وقل يعزر. واختاروا ان لا حد عليه ولو تاب المحدود عما حد فيه واصلح ولو فعله مرة واحدة في عمره الا ان قذف بغير ما حد فيه. ولا حد على قاذف المملوك والمدبر أو الذمي. ولا حد على مملوك قذف حرا أو مملوكا. وان قذف اليهودي والنصاراني المسلم حد ثمانين عند بعض. وقيل لا وان قذف احدا مرارا لشيء واحد فحد واحد وان حد القاذف في قذف المحدود في قذفه فلا حد عليه الا الاول. وقيل ان كان عبد جلد اربعين وان كان المقذوف غير محصن فعلى القاذف التعزير.

السابقالتالي
2 3 4