الرئيسية - التفاسير


* تفسير هميان الزاد إلى دار المعاد / اطفيش (ت 1332 هـ) مصنف و مدقق


{ وَٱلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ } * { فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ذَلِكَ لِتُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ }

{ وَالَّذِينَ يُظَاِهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِم ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا } أي إلى ما قالوا وفيما قالوا واللام على اصلها والمراد يعودون لما حرموه على انفسهم بلفظ الظهار بان يمسكوا المرأة وامساكها خلاف مقصود، الظهار من وصف المرأة بالتحريم فهم يريدون الوطىء والتلذذ والنظر فنزل القول منزلة للقول فيه كقوله عز وجل ونرثه ما يقول وقيل العود تدارك ما قالوا لأن المتدارك للقول عائد اليه يقال عاد الغيث على ما افسد أي تداركه بالاصلاح وهم يتداركون القول أي يريدون اصلاح ما أفسدوا فذلك بالتكفير. وقال الشافعي العود السكوت عن الطلاق بعد الظهار وذلك انه طلق فقد تم ما شاع فيه من التحريم ولا كفارة عليه وان لم يطلق فكأنه ندم فليكفر ويمسكها وقد قال ابن عباس العود الندم وقال ابو حنيفة العود استباحة وطئها واستباحة النظر اليه واللمس وقال مالك العود العزم على وطئها وقال الحسن وقتادة وطاووس والزهري العود الجماع وقالوا لا كفارة عليه حتى يطأها والطاهر ان العود الندم ولا يخفى ان ذلك كله مناقض لقول الظاهر وقال مجاهد العود الاتيان بالظهار في الاسلام بعد قطع امور الجاهلية والكفارة تجب بنفس الظهار وقال ابو العالية والظاهرية العود تكرير الظهار فما لم يكرر لاكفارة عليه وقيل العود توكيد ما قال بالحلف. قال ابن هشام اللام متعلقة بيعودون وما مصدرية والمصدر مؤول باسم مفعول أي أو موصولة اسمية وقال أهل الظاهر مصدرية والمصدر غير ما تأول وقال الاخفش متعلقة بتحرير وما مصدرية أو اسم موصول ويرده ان ما بعد الفاء لا يعمل فيما قبلها إلا في باب أما وإن المصدر لا يعمل فيما قبله ولو ظرفاً وان التحرير للقول والعود لا للقول فقط انتهى والجواب عن ذلك ظاهر. { فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ } أي تخليصها من العبودية والرقبة الانسان اطلاق لاسم البعض على الكل والفاء زائدة في خبر الذين لشبهه باسم الشرط وتحرير خبر لمحذوف أي فوالجب تحرير أو كفارته تحريرا أو مبتدأ خبره محذوف أي فعليهم تحرير رقبة واجب عليهم والجملة خبر الذين وخبره هو تحرير على حذف مضاف أي حكم الذي يظاهرون أو لازمهم والمراد الرقبة المؤمنة حملا على رقبة القتل وهو قول الشافعية وقيل الرقبة مطلقا وقيل المسلمة أو اليهودية أو النصرانية وتجزي عندنا أم الولد لانها أمه. ومن قال حرة لم تجوز عنده ويجزي المدبر قبل أجل التدبير وقيل لا ولا يجري المكاتب لأنه حر عندنا وقيل يجزي ما لم يؤد شيئا وقيل ما لم يؤدا الكل وتجزى كل رقبة صغيرة أو كبيرة وقيل إلا المجنونة و المجذومة والبرصاء والعقلاء ولا فاقدة جارحة وان سناً واحدة ولا شلاء ولا ذات عسم ابطل جارحة وجازت زائدة اصبع أو سن ان لم يمنع انتفاعاً وذات قرع أو جرح أو اثر سوط أو قرح أو كي إن لم يؤد لفقد جارحة ولا يجزي جنين في بطن ولو ولد حيا ويصح ذو اربعة اشهر من يوم ولادته وقيل ذو شهرين ولزمت معتقه نفقته وزعم بعضهم ان الفاء المسببة ومن فوائدها الدلالة على وجوب تكرير التحرير بتكرير الظهار يعني كما انها في جواب الشرط كذلك فليست زائدة محضة وهو صحيح؟ { مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا } من قبل ان يمس كل منهما الآخر بالجماع وان جامعها قيل التكفير حرمت عندنا كما تحرم ان كفر ولم يمسها حتى مضت اربعة اشهر وقيل عليه الاستغفار ولا يعود حتى يكفر بدليل

السابقالتالي
2 3 4