الرئيسية - التفاسير


* تفسير الجامع لاحكام القرآن/ القرطبي (ت 671 هـ) مصنف و مدقق


{ لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّآ آتَاهُ ٱللَّهُ لاَ يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْساً إِلاَّ مَآ آتَاهَا سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً }

فيه أربع مسائل:الأولى ـ: قوله تعالى: { لِيُنفِقْ } أي لينفق الزوج على زوجته وعلى ولده الصغير على قدر وُسعه حتى يوسّع عليهما إذا كان مُوَسَّعاً عليه. ومن كان فقيراً فعلى قدر ذلك. فتقدّر النفقة بحسب الحالة من المنفِق والحاجة من المنفَق عليه بالاجتهاد على مجرى حياة العادة فينظر المفتي إلى قدر حاجة المنفَق عليه ثم ينظر إلى حالة المنفِق، فإن احتملت الحالة أمضاها عليه، فإن اقتصرت حالته على حاجة المنفق عليه ردّها إلى قدر احتماله. وقال الإمام الشافعيّ رضي الله عنه وأصحابه: النفقة مقدّرة محدّدة، ولا اجتهاد لحاكم ولا لِمُفْتٍ فيها. وتقديرها هو بحال الزوج وحده من يُسْره وعُسْره، ولا يعتبر بحالها وكفايتها. قالوا: فيجب لابنة الخليفة ما يجب لابنة الحارس. فإن كان الزوج مُوسِراً لزمه مُدّان، وإن كان متوسطاً فَمُدّ ونصف، وإن كان معسِراً فَمُدّ. واستدلوا بقوله تعالى: { لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ } الآية. فجعل الاعتبار بالزوج في اليُسْر والعُسْر دونها ولأن الاعتبار بكفايتها لا سبيل إلى علمه للحاكم ولا لغيره فيؤدّي إلى الخصومة لأن الزوج يدّعي أنها تلتمس فوق كفايتها، وهي تزعم أن الذي تطلب تطلبه قدر كفايتها فجعلناها مقدّرة قطعاً للخصومة. والأصل في هذا عندهم قوله تعالى: { لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ } ـ كما ذكرنا ـ، وقوله:عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدْرُهُ } [البقرة:236]. والجواب أن هذه الآية لا تعطي أكثر من فرق بين نفقة الغنيّ والفقير، وإنها تختلف بُعْسر الزوج ويُسْره. وهذا مُسَلَّم. فأما إنه لا اعتبار بحال الزوجة على وجهه فليس فيه، وقد قال الله تعالى:وَعلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ } [البقرة:233] وذلك يقتضي تعلّق المعروف في حقهما لأنه لم يخص في ذلك واحداً منهما. وليس من المعروف أن يكون كفاية الغنيّة مثل نفقة الفقيرة: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهند: " خُذِي ما يكْفيِك وولدكِ بالمعروف " فأحالها على الكفاية حين علم السَّعة من حال أبي سفيان الواجب عليه بطلبها، ولم يقل لها لا اعتبار بكفايتك وأن الواجب لك شيء مقدّر، بل ردّها إلى ما يعلمه من قدر كفايتها ولم يعلقه بمقدار معلوم. ثم ما ذكروه من التحديد يحتاج إلى توقيف والآية لاتقتضيه. الثانية ـ: روي أن عمر رضي الله عنه فرض للمنفوس مائة درهم، وفرض له عثمان خمسين درهماً. ابن العربيّ: «واحتمل أن يكون هذا الاختلاف بحسب اختلاف السنين أو بحسب حال القدر في التسعير لثمن القوت والملبس، وقد روى محمد بن هلال المُزَنيّ قال: حدّثني أبي وجدّتي أنها كانت ترِد على عثمان ففقدها فقال لأهله: ما لي لا أرى فلانة؟ فقالت امرأته: يا أمير المؤمنين، ولدت الليلة فبعث إليها بخمسين درهماً وشُقَيْقَة سُنْبُلانيّة.

السابقالتالي
2