الرئيسية - التفاسير


* تفسير هميان الزاد إلى دار المعاد / اطفيش (ت 1332 هـ) مصنف و مدقق


{ وَٱلْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيْهَآ إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ }

{ وَالخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبُ اللَّهِ } غضب بكسر الضاد فعل دعاء على صورة الماضي والله فاعل والجملة خبر ان المخففة واسمها ضمير الشأن محذوفا وقرأ غير نافع بفتح الضاد وضم الباء وخفض الله فيكون غضب مبتدأ وقوله { عَلَيْهَآ } خبره والجملة خبر لان وقرأ بعض السبعة بتشديد النون ونصب الغضب مع فتح الضاد وجر الله والمصدر من خبر ان في الموضعين خبر الخامسة في الموضعين ويجوز عطف الخامسة في الموضع الثاني على ان تشهد وما بعدها بدل منها أو خبر لمحذوف ونصبها حفص عطفا على اربع. { إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ } فيما رماها به اي تقول في الخامسة اشهد بالله ان غضب الله علي ان كان من الصادقين فيما رماني به من الزنى. فاذا تلاعنا كذلك سقط الحد عنهما وحصلت الفرقة بينهما بنفس اللعان ولا يجتمعان ابدا قال صلى الله عليه وسلم " المتلاعنان لا يجتمعان ابدا " هذا مذهبنا ومذهب الشافعية والمالكية وزفر والحسن بن زياد وابي يوسف. قال ابو حنيفة ان الفرقة تحصل بتفريق الحاكم وانها فرقة طلاق بائنة وعليه بعض المالكية وكذلك محمد صاحب ابي حنيفة. قالوا إذا كذب الرجل نفسه بعد فحد جاز ان يجدد نكاحها ولا فرقة اصلا عند عثمان السبتي والاكثر على الاول وينفي عنه الولد ولو لمك يتعرضا له في اللعان. وقيل لا يحكم بنفيه عنه حتى يتعرضا له وينسب لامه وإذا كذب الزوج نفسه حد ولحقه الولد وحرمت كما لو لم يكذب نفسه وذلك إذا كذب بعد الحد وان لم يأت بكلمات اللعان كلها لم يتعلق به حكم. وقال أبو حنيفة إذا اتى بالاكثر فكأنه اتى بالكل وان لم يرتفعا إلى الامام فقيل لهما ان يقيما. وقيل ان لم ير الزنى بعينيه وكذلك ان ارتفعا ولم يتلاعنا أو لم يتم لعانه فلا يحكم عليهما بالتفريق وإذا اتمه فلا يجمع معها ولو لم تتم هي وإذا كذب نفسه وقد بقي من الملاعنة شيء حد ولا يجتمعان عند ابي عبيدة وعامة فقهائنا. وقال ابن عبدالعزيز يجلد حد القاذف وهي امرأة وعامة الناس على هذا والولد في قولهم جميعا. قال الشيخ هود وإذا كذب نفسه بعد اللعان جلد ولا يجتمعان ويلحق الولد بها. وقيل به وهو قول العامة وتصح الملاعنة ولو قبل المسيس ولا يلاعن امرأته اليهودية ولا النصرانية ولا الامة ولا السرية وكذا ان كان الزوج عبدا والمرأة حرة أو امة. قال الزهري والاوزاعي واصحاب الرأي لا يجري اللعان الا بين مسلمين حرين غير محدودين وذلك ظاهر الشيخ هود والصحيح اجراء اللعان في ذلك كله وهو قول الاكثر وسعيد بن مسيب وسليمان بن يسار والحسن الربيع ومالك والثوري والشافعي.

السابقالتالي
2 3 4