الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية_الحضانة رقم الفتوى 0071
السؤال
طلقت امرأتي، وبيننا بنتان وابن، وتركت لهم بيتهم، وقلت لها: هؤلاء أولادك، قومي بحقهم، وعلي نفقتهم ما حييت، ولن أنزعهم أبدا من حضانتك، وبعد أسبوعين اتصلت بي الساعة الخامسة ليلا، وقالت: أدرك أولادك، إن كانت لك حاجة، فقلت: لا تفعلي ذلك، ولا تتركي أولادك، وهم ليس لهم غنى عنك، فأبت، وتركتهم تلك الساعة، وهم في أسوأ حال من الجوع، وعندهم كل شيء من الطعام والشراب، فأخذت أولادي، وجعلتهم عند زوجتي، ثم بعد شهرين جاءت إلي تطلب الأولاد، فأبيت أن أسلمهم لها، وقلت: لن أسلمهم لك حتى وإن طلعت الشمس من مغربها، فهل علي إثم على منعي إياها منهم؛ بسبب تركها لهم من قبل؟
الجواب
نعم لأن لها الحق في حضانتهم فقد جاء في قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 36 لسنة 2010 في المادة (170) منه ما نصه: الأم النسبية احق بحضانة ولدها وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة .. وفي المادة 173 ما نصه تستمر حضانة الأم إلى اتمام المحضون خمسة عشرة سنة من عمره .. ولا يسقط هذا الحق الا اذا اختل احد الشروط المطلوب توافرها في الأم ومع ذلك يعود حقها في الحضانة إذا زال سبب سقوطه والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_الحضانة رقم الفتوى 0072
السؤال
السلام عليكم
انا متزوج من ٥ سنوات ولدي طفلة عمرها ٤ سنوات اكتشفت ان زوجتي على علاقات على التواصل الاجتماعي هاذه العلاقات مخزية و فاضحة بتوصل لحد الزنا...عطوفتك انا اريد حضانة الطفلة فقط و أستر ع امها بدون أي وصول للجهات الأمنية... لاكن لا يوجد ثقة فيها بعدم المطالبة الحضانة بعد الطلاق وهيه ليست أهل لتربيتها كيف لي ضمان عدم المطالبة
الجواب
بالبداية فالأم النسبية احق بحضانة ولدها (ذكرا او انثى) وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة وهو ما نصت عليه المادة 170من قانون الأحوال الشخصيةالاردني رقم 36 لسنة 2010 لكن المادة (17) من القانون بينت الشروط الواجب توفرها في الحاضنة : أ. يشترط في مستحق الحضانة أن يكون بالغاً عاقلاً سليماً من الأمراض المعدية الخطيرة أميناً على المحضون قادراً على تربيته وصيانته ديناً وخلقاً وصحة، وأن لا يضيع المحضون عنده لانشغاله عنه وأن لا يسكنه في بيت مبغضيه أو من يؤذيه وأن لا يكون مرتداً.
ب. مع مراعاة ما جاء في فقرة (أ) من هذه المادة يشترط في مستحق الحضانة إذا كان من النساء أن لا تكون متزوجة بغير محرم من الصغير.
وعليه يمكنك التفاهم مع أهلها لتوقع اقرارها انها ليست اهلا للحضانة كما ورد في المادة (171) وبشهادة شاهدين ايضا وتصديقها من المحكمة الشرعية أو التفاهم على عدم اهليتها للحضانة امام القاضي الشرعي وصدور حكم بذلك دون تفصيل الاسباب والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_الحضانة رقم الفتوى 0073
السؤال
السلام عليكم
أنا فلسطيني مطلق من فلسطينيه تسكن في الأردن معها جواز سفر اردني مؤقت ومن ابناء الأردنيات عندي طفل يبلغ من العمر سبع سنوات الطفل حاصل على جواز سفر فلسطيني ولا يملك جواز سفر آخر هل قضية الحضانه يتم البحث فيها في المحاكم الاردنيه ام الفلسطينيه مع العلم اني امتلك أنا والطفل جواز سفر فلسطيني والجنسيه فاسطينيه وبما ان حق الحضانة هو للام وانا الاب أقيم في فلسطين هل على الام السفر والإقامة في فلسطين ليكون الطفل قريب مني كأب وما شروط حضانتها لطفل
ولكن جزير الشكر
الجواب
لا خلاف أن الحضانة للأم النسبية ومما جاء في نص المادة (170) من قانون الاحوال الشخصية الاردني رقم (36) / لسنة 2010 ما يلي: الام النسبية أحق بحضانة ولدها وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة...).
وحيث أن الطفل يبلغ عمره سبع سنوات فالحضانة للأم فقد جاء في قانون الاحوال الشخصية الاردني في المادة 173: أن تستمر حضانة الأم الى اتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره ولغير الام الى اتمام المحضون عشر سنوات.
واما حول المحاكم المختصة فالمحاكم الشرعية الاردنية هي المختصة بناء على القانون المدني الاردني إذ نصت المادة 15 منه (في الاحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين اذا كان احد الزوجين اردنيا وقت انعقاد الزواج، يسري القانون الاردني وحده فيما عدا شرط الاهلية للزواج) وإن الام لا تجبر على السفر الى فلسطين لأنها مطلقة من والد الطفل، وأما شروط حضانة الام للطفل فقد بينها القانون في المادة 171 منه ونصها أ) يشترط في مستحق الحضانة ان يكون بالغا عاقلا سليما من الامراض المعدية الخطيرة امينا على المحضون قادرًا على تربيته وصيانته دينًا وخلقًا وصحةً وان لا يضيع المحضون عنده لانشغاله عنه وان لا يسكنه في بيت مبغصيه او من يؤذيه وان لا يكون مرتدا.
ب) مع مراعاة ما جاء في الفقرة (أ) من هذه المادة يشترط في مستحق الحضانة اذا كان من النساء أن لا تكون متزوجة بغير محرم من الصغير.
ج) يشترط أن يكون الحاضن ذا رحم محرم للمحضون حال اختلاف الجنس والله تعالى اعلم.
الموضوع العدد_عدة الوفاة رقم الفتوى 0001
السؤال
هل يمكن للزوجة المعتدة لموت زوجها الخروج لزيارة أختها والعودة لمنزلها في نفس اليوم
الجواب
يجوز للمعتدة المعتدة لوفاة زوجها الخروج لزيارة اختها إذا كانت الزيارة بسبب مشروع كمرض وعليها العودة إلى بيتها لتبيت فيه والله تعالى أعلم.
الموضوع العدد_عدة الوفاة رقم الفتوى 0002
السؤال
انا زوجة توفي زوجي في تاريخ 6/7/2011 وانا الان في ايام عدتي سؤالي هل يجوز الذهاب الى المستشفى لرؤية والدي دخل المستشفى اثناء عدتي ولم اراه وقال الاطباء انه يعاني من نقص تروية في الدماغ وابنتي ايضا ولدت هل يجوز الذهاب لرؤيتهم ام لا ؟ واريد ان اعرف ما هي الحالات التي يجوز ان تخرج المرأه اثناء عدتها ؟ شكرا
الجواب
يجوز لك زيارة والدك في المستشفى وكذلك زيارة ابنتك لأن زيارة المريض سنة، وفي كلتا الزيارتين صلة رحم أيضاً، والمعتدة عدة الوفاة يجوز لها الخروج لسبب مشروع على أن تعود للنوم في بيتها الذي تعتد به، فيجوز لها زيارة مريض، أو للتداوي أو للتعزية أو لقضاء حاجة لا تتم إلا بها أو كمراجعة دوائر حكومية أو شراء حاجاتها إن لم يكن هناك من لا يوفر لها ذلك، كما يجوز لها القيام بعملها إن كانت عاملة والعودة بعد ذلك إلى بيتها مع الإلتزام بالحداد وعدم الزينة والله تعالى أعلم.
 

 
 (669)  (671) (906)  
  680 679 678 677 676 675 674 673 672 671 670  مزيد