الموضوع |
العدد_عدة الوفاة |
رقم الفتوى |
0008 |
السؤال |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. توفي ابي رحمه الله .. وامي يأست من المحيض قبل 20 سنة .. فكم تكون عدتها ؟؟ |
الجواب |
عدة امك اربعة أشهر وعشرة أيام لقوله تعالى {وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً} [البقرة: 234] ولما في الصحيحين عن زينب بنت ام سلمة رضي الله عنهما قالت: دخلت على أم حبيبة حين توفي ابو سفيان (ابوها) فدعت ام حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق وغيره، فدهنت منه جارية، ثم مست بعارضيها، ثم قالت: والله مالي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول على المنبر (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوجها اربعة وعشراً) والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
العدد_عدة الوفاة |
رقم الفتوى |
0009 |
السؤال |
انا امرأة متوفى زوجي وفي فتره العده لي بيت خاص بي ولكن اسلافي يسكنون ايضا بنفس البيت اي يحوطنا ساحة واحده بدون اي عازل او حائط هل يجب لبس الجلباب امامهم؟ |
الجواب |
نعم لأنهم غير محارم، ولأن الحذر منهم أشد فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (اياكم والدخول على النساء) فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحمو؟ قال: (الحمو الموت) متفق عليه، والحمو قريب الزوج كأخيه، ناهيك على انك في عدة وفاة والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
العدد_عدة الوفاة |
رقم الفتوى |
0010 |
السؤال |
السلام عليكم ورحمة الله وبعد: مات رجل واوصى ان لا يؤجل عرس حفيده وان تقوم زوجته بالحضور، زوجته مسنة (75 سنة)، و يكون قد مر على موت زوجها 42 يوما. السؤال هل تحضر حفل العرس ام تلزم بيتها؟ وهل صحيح انه لا يجوز خروج المرأة من بيتها لانتهاء العدة؟ ام ان المنع فقط في المبيت خارج الدار؟ واذا كان لا يجوز لها الحضور فما القول في مثل هذه الوصية؟
جزاك الله كل خير |
الجواب |
أشير إلى أن حداد الزوجة على زوجها أمر واجب وتعبدي لقوله تعالى {وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِيۤ أَنْفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} [البقرة: 234] وعن زينب بنت جحش رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول على المنبر: (لا يحل لإمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تحد على ميت فوق ثلاث، الا على زوج اربعة اشهر وعشراً) (متفق عليه) فالحداد بالحزن على المتوفى وترك الزينة والطيب، والخضاب وحضور المعتدة بالوفاة عرس حفيدها ينافي حدادها، واحترامها لما كان من رابطة زوجية انتهت بالموت فلا حق للمتوفى على ارملته بحضور عرس حفيده، لكن وصيته بعدم تأجيل عرس حفيده فتلك طاعة، وانهاء للحزن عليه بعد ما يباح من حداد لغير زوجته، واما بالنسبة لخروج المعتدة فيباح لها الخروج لزيارة مريض أو التعزية بمتوفى أو لقضاء حاجة لا تتم الا بها ونحو ذلك على أن تنام في البيت الذي تقضي فيه عدتها والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
العدد_عدة الوفاة |
رقم الفتوى |
0011 |
السؤال |
SALAMO 3ALAYKOM WA RA7MATO LLAH HAL YAJOUZO LI 2IMRA2A TOWOFYA ZAWJOHA AN TABITA 5ARIJA BAYTI ZAWJIHA WA IN KANAT 3AMILA HAL YOMKINOHA AN TAB9A 5ARIJA BAYTI ZAWJIHA 7ATA LAYL JAZAKOM LLAHO 5AYRAN FADILAT CHAY5
السلام عليكم ورحمة الله. هل يجوز للمرأة التي توفي زوجها أن تبيت خارج بيت زوجها؟ وإن كانت عاملة هل يمكنها أن تبقى خارج بيت زوجها حتى الليل؟ جزاكم الله خيراً فضيلة الشيخ. |
الجواب |
لا يجوز للمرأة المتوفى عنها زوجها أن تبيت خارج البيت الذي تقضي فيه العدة فقد اخرج الشافعي وعبد الرزاق عن مجاهد مرسلا ان رجالا استشهدوا بأحد: (فقال نساؤهم يا رسول الله: انا نستوحش في بيوتنا أفنبيت عند احدانا، فاذن لهن ان يتحدثن عند احداهن، فاذا وقت النوم تأوي كل واحدة إلى بيتها) وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان له ابنة تعتد من وفاة زوجها فكانت تأتيهم بالنهار فتحدث اليهم، فاذا كان الليل امرها ان ترجع إلى بيتها، اخرجه عبد الرزاق واخرج ايضا عن ابن مسعود رضي الله عنه في نساء نعي اليهن ازواجهن وتشكين الوحشة فقال ابن مسعود رضي الله عنه: (يجتمعن بالنهار ثم ترجع كل امرأة منهن إلى بيتها بالليل) وأما بخصوص العاملة فيجوز لها أن تبقى خارج البيت حتى الليل فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: طُلقت خالتي، فارادت أن تَجُدَّ نخلها، فزجرها رجل ان تخرج: فأتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: (بلى فجُدي نخلك فانك عسى ان تصدّقي، او تفعلي معروفا) رواه مسلم [باب جواز خروج المعتدة البائن والمتوفى عنها زوجها في النهار لحاجتها] والله تعالى اعلم. |
|
الموضوع |
العدد_عدة الوفاة |
رقم الفتوى |
0012 |
السؤال |
السلام عليكم سيدي الشيخ ما حكم الشريعة في قيام المسلم بالعدة لمدة عام عندما تتوفي امه
|
الجواب |
العدة واجبة بحق النساء المطلقات أو المتوفى عنها زوجها، وليس للرجال عدة، وأما إذا كان المقصود الحداد فهو حرام للرجال، ومقيد للنساء فللمرأة أن تحد على الميت ثلاث أيام الا على زوجها اربعة اشهر وعشرا فعن حفصة وعائشة وام حَبيبة وام عطية رضي الله عنهن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث الا على زوج فانها تحد عليه اربعة اشهر وعشرا) [رواه الشيخان واحمد وابو داود والنسائي وابن ماجه] والله تعالى اعلم. |
|
|
|