الموضوع |
العدد_عدة الوفاة |
رقم الفتوى |
0018 |
السؤال |
والدي توفي في يوم ٥.٢.٢٠١٨ والدتي تبلغ من العمر ٦٦ عاماً و هي مريضة و كلنا نعمل في الخارج اخوتي في بلد واحد و هي سافرت لتجلس في بيت اخي اثناء فترة العدة حتي يتسنى لهم رعايتها هل في ذلك اثم و ان كان هل توجد كفارة. |
الجواب |
لا يجوز للمعتدة من وفاة زوجها أن تسافر وعليها قضاء العدة في المسكن الذي تسكنه حين مات عنها زوجها لقوله تعالى: { وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِيۤ أَنْفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ } [ سورة البقرة:234 ] فالتربص عن النكاح والطيب والزينة والنفلة من المسكن الذي كن يسكنه في ازواجهن، وفي الحديث عن فريعة بنت مالك أخت سعيد الخدري قالت: خرج زَوجي فِي طلب أعْلاج لَهُ فأدركهم بِطرف الْقدوم فَقَتَلُوهُ، فأتاني في نعيه، وَأَنا فِي دارٍ شاسعة من دَور أَهلِي، فَأتيت النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسلم فَذكرت ذلك له فقلت: إِنَّ نعي زَوجي أتاني فِي دَار شاسعة من دَور وَلم يدع نفقة ولا مالاً ورثته، وليس المسكن له، فلو تحولت إلى أهلي وأخوتي لكان أرفق لي في بعض شأني، قال : تحولي فلما خرجت إلى المسجد أو إلى الحجرة دعاني أو أمر بي فدعيت ، فقال : امكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله ، قالت : فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا ، قالت : وأرسل إلي عثمان فأخبرته ، فأخذ به. [ رواه الخمسة وصححه الترمذي ، ولم يذكر النسائي وابن ماجه إرسال عثمان ].
لكن لم يذكر العلماء كفارة معينة على من لم تلتزم بعدة الوفاة، وعليها أن تكثر من الاستغفار، وتتقرب إلى الله تعالى بالطاعات والقربات لقوله تعالى: { إِنَّ ٱلْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّـيِّئَاتِ ذٰلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ } [ سورة هود:114 ].
وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل معروف صدقة [ رواه البخاري ومسلم من رواية حذيفة رضي الله عنه ].
|
|
الموضوع |
العدد_عدة الوفاة |
رقم الفتوى |
0019 |
السؤال |
انا ارمله في فتره العده هل يجوز لي المبيت عند اختي وخاصه ان زوجها مسافر ومعي طفله صغيره تريد الخروج واللعب مع اولاد اختي لانها مقيمه في المنزل من فتره كبيره ولم تخرج للتنزه |
الجواب |
لا يجوز لك المبيت خارج بيتك أثناء العدة الشرعية، ويمكن لأختك المبيت في بيتك، كما يمكنك الخروج لقضاء حاجاتك نهاراً ومعك طفلتك والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
العدد_عدة الوفاة |
رقم الفتوى |
0020 |
السؤال |
هل يجوز لمن عليها عدة الوفاة أن تجلس مع طالب يد ابنتها أثناء العدة، ولم يكتب كتاب ابنتها؟ |
الجواب |
لا يجوز لأنها في حداد والله تعالى اعلم. |
|
الموضوع |
العدد_عدة الوفاة |
رقم الفتوى |
0021 |
السؤال |
متى تبدأ عدة المتوفى زوجها؟
|
الجواب |
تبدأ عدة المتوفى عنها زوجها من لحظة الوفاة والله تعالى اعلم. |
|
الموضوع |
العدد_عدة الوفاة |
رقم الفتوى |
0022 |
السؤال |
توفت ام صديقتي وليس لها إلا ابنتين وكل منهما متزوجة، هل يجوز للأم قضاء عدتها في بيت أحد بناتها؟ |
الجواب |
على المعتدة المتوفى عنها زوجها أن تقضي عدتها في المنزل الذي بلغها نعي زوجها وهي فيه، ولا تخرج منه إلى غيره وقد ذهب إلى ذلك جماعة من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ومن بعدهم وإليه ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي وأصحابهم والأوزاعي وإسحاق وأبو عبيد والله تعالى أعلم. |
|
|
|