الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الذبائح رقم الفتوى 0014
السؤال
نذرت أن أذبح شاه لأمر ما، فهل يجوز الجمع بين نية النذر والأضحية؟
الجواب
لا يجوز لأن النذر يجب الوفاء به وقد اوجبه الناذر على نفسه وله احكامه وأما الأضحية فسنة مؤكدة على القادر عليها ولها وقتها واحكامها ايضا فعلى السائل لزوم ذبح شاة وفاء بنذره وأما الأضحية فحكمها لوقت نجرها وحال السائل والله تعالى اعلم.
الموضوع الذبائح رقم الفتوى 0015
السؤال
هل تبقى العقيقة على الشخص في حال لم يقم اهله بالذبح عنه؟
وفي حال بقيت العقيقة عليه ولا يملك ثمنها هل تسقط عنه؟
الجواب
يعق عن المولود الأب أو من تلزمه نفقة المولود ويمكن للأب أن يعق عن ولده ولو بعد بلوغه لأنه لا آخر لوقت العقيقة واما في حال بقيت العقيقة عليه فلا يعق عن نفسه لأن العقيقة على الأب وهذا عند المالكية والحنابلة ولكن الشافعية وجماعة من الحنابلة يرون انه يندب للولد ان يعق عن نفسه إذا بلغ ولم يُعق عنه.
وأما من لا يملك ثمن العقيقة فلا يعق ولا شيء عليه والله تعالى اعلم.
الموضوع الذبائح رقم الفتوى 0016
السؤال
هل صحيح انه لا يوجد اي حديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم بقول ان للذكر مثل حظ الانثيين في ذبح العقيقة.
الجواب
ليس صحيحا انه لا يوجد حديث ينص على ان عقيقة الانثى شاة والذكر شاتان فعن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم امرهم ان يُعق عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة (رواه الترمذي وصححه واخرج احمد والأربعة عن ام كرز الكعبية نحوه) والله تعالى اعلم.
الموضوع الذبائح رقم الفتوى 0017
السؤال
هل يجوز لي أن أعق عن والدي المتوفى؟
الجواب
العقيقة عند الجمهور سنة على الأب ولا تجب وقال الشافعية العقيقة سنة على من تلزمه نفقة الولود وعليه فاذا كان والد السائل قد عق عنه جد السائل لأبيه فلا حاجة للعقيقة من الابن أصلا ولكن إن ذبح الابن عن أبيه فتكون صدقة والله تعالى أعلم.
الموضوع الذبائح رقم الفتوى 0018
السؤال
هل تجزئ أضحية العيد عن العقيقة؟ أو هل يمكن الجمع بين نية الأضحية والعقيقة معا؟
الجواب
لا تجزئ وبالتالي فلا يجوز الجمع بين نية الأضحية والعقيقة معًا والله تعالى اعلم.
 

 
 (678)  (680) (906)  
  680 679 678 677 676 675 674 673 672 671 670  مزيد