الموضوع |
الذبائح |
رقم الفتوى |
0014 |
السؤال |
نذرت أن أذبح شاه لأمر ما، فهل يجوز الجمع بين نية النذر والأضحية؟ |
الجواب |
لا يجوز لأن النذر يجب الوفاء به وقد اوجبه الناذر على نفسه وله احكامه وأما الأضحية فسنة مؤكدة على القادر عليها ولها وقتها واحكامها ايضا فعلى السائل لزوم ذبح شاة وفاء بنذره وأما الأضحية فحكمها لوقت نجرها وحال السائل والله تعالى اعلم. |
|
الموضوع |
الذبائح |
رقم الفتوى |
0015 |
السؤال |
هل تبقى العقيقة على الشخص في حال لم يقم اهله بالذبح عنه؟
وفي حال بقيت العقيقة عليه ولا يملك ثمنها هل تسقط عنه؟ |
الجواب |
يعق عن المولود الأب أو من تلزمه نفقة المولود ويمكن للأب أن يعق عن ولده ولو بعد بلوغه لأنه لا آخر لوقت العقيقة واما في حال بقيت العقيقة عليه فلا يعق عن نفسه لأن العقيقة على الأب وهذا عند المالكية والحنابلة ولكن الشافعية وجماعة من الحنابلة يرون انه يندب للولد ان يعق عن نفسه إذا بلغ ولم يُعق عنه.
وأما من لا يملك ثمن العقيقة فلا يعق ولا شيء عليه والله تعالى اعلم. |
|
الموضوع |
الذبائح |
رقم الفتوى |
0016 |
السؤال |
هل صحيح انه لا يوجد اي حديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم بقول ان للذكر مثل حظ الانثيين في ذبح العقيقة. |
الجواب |
ليس صحيحا انه لا يوجد حديث ينص على ان عقيقة الانثى شاة والذكر شاتان فعن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم امرهم ان يُعق عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة (رواه الترمذي وصححه واخرج احمد والأربعة عن ام كرز الكعبية نحوه) والله تعالى اعلم. |
|
الموضوع |
الذبائح |
رقم الفتوى |
0017 |
السؤال |
هل يجوز لي أن أعق عن والدي المتوفى؟
|
الجواب |
العقيقة عند الجمهور سنة على الأب ولا تجب وقال الشافعية العقيقة سنة على من تلزمه نفقة الولود وعليه فاذا كان والد السائل قد عق عنه جد السائل لأبيه فلا حاجة للعقيقة من الابن أصلا ولكن إن ذبح الابن عن أبيه فتكون صدقة والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
الذبائح |
رقم الفتوى |
0018 |
السؤال |
هل تجزئ أضحية العيد عن العقيقة؟ أو هل يمكن الجمع بين نية الأضحية والعقيقة معا؟ |
الجواب |
لا تجزئ وبالتالي فلا يجوز الجمع بين نية الأضحية والعقيقة معًا والله تعالى اعلم. |
|
|
|