الموضوع |
قتال العدو |
رقم الفتوى |
0002 |
السؤال |
حكم ترك الجهاد |
الجواب |
بختلف حكم ترك الجهاد باختلاف حكم الجهاد نفسه فإن كان فرض عين فكل من يتركه آثم الا من له عذر مشروع وإن كان فرض كفاية اي اذا قام به البعض سقط عن الباقين، فإن لم يقم بالفرض من يكفي أثم الجميع فالجهاد بشكل عام فرض وتركه حرام والله تعالى اعلم. |
|
الموضوع |
القضاء |
رقم الفتوى |
0001 |
السؤال |
هل يجب على القاضي التحقق من صحة معلومة علمية تعد ركيزة في اتخاذه الحكم؟ و ما صحة الحكم الذي يصدره في حال اغفل الحكم العلمي؟ |
الجواب |
المعلومة العلمية قرينة، والقاضي حريص على إحقاق الحق، فعليه الأخذ بحجية القرينة عند الجمهور فقد نصت المادة (1792) من مجلة الأحكام ينبغي أن يكون القاضي حكيما فهيما مستقيما وأمينا مكينا متبينا فيجب أن يكون القاضي عادلا لقوله تعالى: {إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ} [النحل: 90] وقال تعالى: {إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ} [المائدة: 42] وجاء في شرح المحكم يجب أن يكون القاضي حكيما أي عاقلا لأن العقل قوة للنفس، والنفس بتلك القوة تكون مستعدة للعلوم والادراكات (الكليات). والعقل بتعريف آخر هو نور روحاني تدرك النفس الإنسانية به العلوم الضرورية، والنظرية يبتدئ وجوده حينما يستكمل الجنين خلقته في رحم أمه ثم يتزايد وينمو تدريجا حتى البلوغ، درر الحكام شرح مجلة الأحكام 4/580
فالحكم الحق والصحيح نافذ ظاهرا وباطنا أي ديانة وشرعا وأما إن كان الأمر خلاف ذلك فينفذ الحكم ظاهراً، ولكنه باطل ديانة أي يحرم على المحكوم له استحلال شيء ليس له بحكم قضائي فحكم الحاكم لا يغير الباطن فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون الحن بحجته من بعض، فاقضي له على نحو مما أسمع منه، فمن قطعت له من حق أخيه شيئاً، فلا يأخذه، فإنما اقطع له به قطعة من النار: رواه مسلم وفي شرح النووي يقول: وفي هذا الحديث دلالة لمذهب مالك والشافعي وأحمد وجماهير علماء الإسلام وفقهاء الأمصار من الصحابة والتابعين فمن بعدهم أن حكم الحاكم لا يحيل الباطن، ولا يحل حراماً، والله تعالى أعلم.
|
|
الموضوع |
القضاء |
رقم الفتوى |
0002 |
السؤال |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز للشاهدين حلف يمين على عقد شراء بيت تم عن طريق الوتس اب بمقطع صوتي وان يشهدوا بأن البيت انا مالكه
ارجوا الفائدة وجزاكم الله خيرا |
الجواب |
لا يجوز لأن الشاهدين ليسا في مجلس العقد، ولا يعرف حالتهما عند تلفظهما باليمين الشرعية ثم الشهادة، ولا يتحقق بذلك الدقة، والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
الحلال والحرام في الكسب |
رقم الفتوى |
0001 |
السؤال |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا أقيم في اسبانيا وعرض علي العمل في احد معامل ذبح الخنزير وصنع مشتقاته مع العلم انا عاطل عن العمل وعرض علي أيضا العمل في أحد المقاهي يباع فيه الخمر بجميع أنواعه فبماذا تنصحني |
الجواب |
أنصحك بالصبر وبتقوى الله تعالى القائل في كتابه العزيز، {وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاًوَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ ٱللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً} [الطلاق: 23] والتوكل على الله تعالى يقتضي الأخذ بالأسباب وبذل الجهد ثم تفويض الأمر بعد ذلك له سبحانه الذي أمرنا بالحلال من الرزق والطيب من الكسب قال تعالى {هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلأَرْضَ ذَلُولاً فَٱمْشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ ٱلنُّشُورُ} [الملك: 15] فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (أيها الناس: ان الله طيب لا يقبل الا طيبا، وان الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: {يٰأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَٱعْمَلُواْ صَالِحاً إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ} [المؤمنون: 51] وقال: {يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ} [البقرة: 172]، ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء يا رب! يا رب! ومطعمه حرام، ومشربه حرام) وملبسه حرام، وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك؟) (رواه مسلم) وأنت اخي السائل مسلم كالشامه بين الناس وقدوة للغير بعزة الإيمان قال تعالى {وَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَـٰكِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لاَ يَعْلَمُونَ} [المنافقون: 8] والله من وراء القصد وهو الأعلم بالصواب.
|
|
الموضوع |
الحلال والحرام في الكسب |
رقم الفتوى |
0002 |
السؤال |
السلام عليكم رمضان مبارك سعيد يا شيح
هل ما ورد في القراان الكريم سورة الأنعام الأية 146 .أن الشحم حرام ? و إن كان حرام لماذا يباع في المجازر ? مع العلم أن قرأت التفسير الكامل للأية 146 . و إن كان حلال أريد تفسير .
بارك الله فيك |
الجواب |
الشحم الوارد في الآية 146 من سورة الأنعام حرام على اليهود وعقوبة لهم لقتل الأنبياء وصدهم عن سبيل الله، واخذهم الربا، واستحلالهم اموال الناس بالباطل، ومخالفتهم أوامر الله عز وجل كما قال تعالى {فَبِظُلْمٍ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيراً} [النساء: 160] وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها واكلوا ثمنها) رواه الجماعة وإن الله تعالى رفع ذلك التحريم بالاسلام فعن عبد الله بن مغفل قال: كنا محاصرين قصر خيبر، فرمى انسان بجراب فيه شحم فنزلت لآخذه فالتفت فاذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاستحييت منه) لفظ البخاري ولفظ مسلم: قال عبد الله بن مغفل رضي الله عنه (اصبت جرابا من شحم يوم خيبر، قال: فالتزمته وقلت: لا اعطي اليوم احدا من هذا شيئا، قال: فالتفت فاذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مبتسما) ولم يأمره بطرحه ولا نهاه وهذا يدل على أن ما هو حرام من الشحم في ذبيحتهم حلال لنا والله تعالى اعلم. |
|
|
|