الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع معاملات رقم الفتوى 0075
السؤال
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
استاذنا المحترم هل هناك حرمة في اللجوء الى مؤسسة اقراض لتنمية المشاريع الصغيرة .. علما بان والدتي و اختي الصغرى قد فعلتا ذلك تحت مسمى قرض تحسين منزل و لكن الهدف منه دفع فسط جامعي لاختي و اكمالها دراستها و تم دفع فواتير كهرباء بباقي مبلغ القرض و احيطكم علما بان مبلغ القرض سحب بشيك باسم والدتي و ليس اختي فهل تطول اختي الحرمة و هل تعتبر دراستها هذا الفصل حرام ؟!
الجواب
بناء على ما ورد في السؤال فإن المعاملة ربوية لأنها مال بمال مثله مع الزيادة، وكل قرض جر نفعا فهو ربا. أما بالنسبة لأختك فهي آثمة لأنها طرف أساس، وبسببها تم صرف جزء من القرض، وأما دراستها فليس حراماً والله تعالى أعلم.
الموضوع معاملات رقم الفتوى 0076
السؤال
انا موظف حكومة ولا يوجد لدي مبالغ مدخرة اريد ان اشتري من البنك مواد بناء بقيمة 10 الاف دينار اردني واعطاء هذه المواد كدفعة اولى للمتعهد او المقاول ليقوم ببناء منزل لي كاملا مقابل قسط شهري للمقاول بباقي قيمة البناء
الجواب
بناء على ما ورد في السؤال فإن السائل يريد شراء مواد بناء من بنك اسلامي بقيمة عشرة الاف دينار فهذا جائز شرعاً لأنه ليس نقد بنقد، واما الاتفاق مع المقاول فجائز أيضاً لأنه التزام بأجر نقدي مقابل عمل بشرط متفق عليه فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المسلمون على شروطهم (رواه أبو داود والحاكم) وفي التعبير بعلى اشارة إلى علو مرتبتهم، وفي وصفهم بالاسلام ما يقتضي الوفاء بالشرط ويحث عليه، والله تعالى أعلم.
الموضوع معاملات رقم الفتوى 0077
السؤال
أود الاقتراض من صندوق المرأة و غايتي هو ان ساعد زوجي في قضاء الدين المطلوب منه و ان اقوم بالسداد انا لكن عليه مبلغ مائة دينار زيادة عن المبلغ الأصلي و هو 500 دينار فعليا يتم سداده ب 600 دينار على 10 شهور سؤالي هل يعتبر هذا القرض حرام أم حلال لا اريد أن أقع بالحرام انا و اهل بيتي
الجواب
بناء على ما ورد في السؤال فهذه المعاملة حرام لأنها ربا والله تعالى أعلم.
الموضوع معاملات رقم الفتوى 0078
السؤال
الفرق بين الربا والربح
الجواب
الربا فضل مال بدون عوض في معاوضة مال بمال ولذا فهو حرام يترتب عليه أخذ مال الغير من غير عوض.
بينما الربح أخذ مال بعوض قال تعالى { وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَٰواْ } [البقرة: 275] وقال تعالى: { يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَٰواْ وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَٰتِ } [البقرة: 276] فالربا أكل أموال الناس بالباطل، بخلاف الربح الناتج عن معاملات يقرها الشرع قال تعالى: { يَٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُوۤاْ أَمْوَٰلَكُمْ بَيْنَكُمْ بِٱلْبَٰطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ } [النساء: 29] والربا محرم في الكتاب والسنة واجماع الأمة بقسميه ربا النسيئة وربا الفضل وما ورد في القرآن الكريم يشير إلى ربا النسيئة الذي كان سائدا في الجاهلية بين العرب إذ كانوا يدفعون المال على أن يأخذوا كل شهر قدرا معينا فإذا حل الأجل طولب المدين برأس المال كاملا، فإن تعذر الأداء زادوا في الحق والأجل.
وأما ربا الفضل فقد ثبت بالسنة فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فاذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يد بيد (رواه مسلم) وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل، ولا تبيعوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الوَرِق بالوَرِق الا مثلا بمثل، ولا تُشِفُّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز (متفق عليه).
فالربا ضار بالفرد والمجتمع والإقتصاد بخلاف الربح المشروع الذي يعود بالنفع على الجميع فالله تعالى يرزق الناس بعضهم من بعض والله تعالى أعلم.
الموضوع معاملات رقم الفتوى 0079
السؤال
الدولة الجزائرية تقدم منحة شهرية لكل من جاهد أثناء الثورة1954 شريطة ان يصرح كتابيا بعمله الجهادي ويشهد علي ذلك مجاهدان كتابيا لكن شخصا أدعي الجهاد وقدم معلومات مكذوبة وشهد عليها المجاهدان وهما يعلمان ذلك.ما الوجهه الشرعية للمنحة والشهادة

الجواب
إذا ثبت ما ورد في السؤال فشهادة كل من الشاهدين شهادة زور، وما بني على باطل فهو باطل ولذا لا يستحق الشخص المشار إليه في السؤال المنحة قال تعالى: {يَٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُوۤاْ أَمْوَٰلَكُمْ بَيْنَكُمْ بِٱلْبَٰطِلِ } [النساء: 29] والله تعالى أعلم.
 

 
 (735)  (737) (909)  
  740 739 738 737 736 735 734 733 732 731 730  مزيد