الموضوع |
معاملات |
رقم الفتوى |
0105 |
السؤال |
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أتمنى من سماحتكم مساعدتي في الموضوع التالي.
أنا أعمل في مجال البنوك الاسلامية في أوروبا قسم الخزانة و في عملنا نلجأ كثيرا للإقراض أو الاقتراض.
عندما يكون التعامل مع البنوك الإسلامية فإننا نستخدم صيغ المرابحة أو الوكالة لجعل القروض متوافقة مع الشريعة الإسلامية
ولكن غلى حسب فهمي فإن الربا يعني الزيادة على رأس المال المقرض وهذا قد اتفق على تحريمهز ولكن مؤخرا فد ظهر مفهوم (معدل الفائدة السالب) في أوروبا مما يعني أنه عندما تقترض مبلغا ما فإنك تعيده منقوصا.
مثال: لنفترض أن البنك (س) اقترض مبلع 1000 يورو من البمك (ص) ... فعند حلول الأجل يدفع البنك (س) مبلغ 990 يورو للبنك ص (10 يورو أفل من المبلغ المقرض)
إذا تعامل البنك على هذا الاساس .. هل يعتبى محرما شرعا؟ لقد بحثت في كل مراجع السنة والقرآن الكريم ولم أجد شيئا يحرم هذا النوع من الاقتراض.
أرجو من سماحتكم الافادة وشكرا |
الجواب |
نعم يعتبر معدل الفائدة السالب ربا لأنه فضل أحد المتجانسين على الآخر لأحد المتعاقدين سواء كان للبائع أو المشتري، قال تعالى: { وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَٰلِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ } [البقرة:279] أي بأخذ الزيادة على رأس المال ولا تظلمون بالمطل والتأخير والنقصان، وفي الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضها على ولا تبيعوا منها غائنا بناجز [متفق عليه/ ولا تشِفوُّا والشف بالكسر الزيادة ويطلق على النقص]
وفي لفظ للحيث الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلاً بمثل يداً بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربا الآخذ والمعطي فيه سواء [رواه أحمد والبخاري].
وفي لفظ آخر لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزناً بوزن مثلاً بمثل سواء بسواء [رواه أحمد ومسلم] وقوله مثلاً بمثل، وزناً بوزن، للتأكيد على تحريم بيع هذه الأجناس المذكورة في الحديث بعضها ببعض متفاضلا.
وقد عرف العلماء الربا في الاصطلاح، فعرفه الحنفية بأنه: هو الفضل الخالي عن العِوَض بمعيار شرعي بشروط لأحد المتعاقدينِ في المعاوضة.
وأما المالكية: فقالوا الربا ثلاثة أنواع: ربا نساء وربا مزابنة وهو بيع معلوم بمجهول أو مجهول بمجهول من جنسه، وربا فضل ولكل تعريفه.
وعرفه الشافعية فعرفه: بأنه عقد على عِوَض مخصوص، غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد أو مع التأخير في البدلين أو أحدهما.
وعرفه الحنابلة بأنه تفاضل في أشياء ونسبا في أشياء مختص بأشياء ورد الشرع بتحريمهما –أي تحريم الربا فيها نصاً في البعض وقياساً في الباقي منها، فلا خلاف أن الربا مختص بالمعاوضات المالية سواء كان في الفضل أو في النسيئة فهو فضل خال عن عوض، ولا تماثل حال العقد أو مع تأخير البدلين أو أحدهما.
وما أشار إليه السائل مما فهمه بخصوص الزيادة فهو ما كان شائعاً في الجاهلية، وما يعمل به المتعاملون بالربا اقراراً أو مؤسسات أو مصارف تجارية والله تعالى أعلم.
|
|
الموضوع |
معاملات |
رقم الفتوى |
0106 |
السؤال |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: رجل عمله البحث عن عقارات متنازع عليها بين ورثتها حيث يقوم بعرض سعر نصف قيمة العقار على الورثة فإن تم رفض العرض يقوم باغراء بعض الورثة الفقراء بالتحديد بالبيع بسعر زهيد دون علم الورثة الاخرين وتسجيل الحصة باسم زوجته ومن ثم تقوم زوجته برفع دعوى فرز ازالة شيوع ومن ثم يقوم الزوج بشراء العقار كاملا من المزاد العلني ليخسر الورثة مبلغا كبيرا في العقار. كما اسلفت هذا عمله وزوجته ولكن اوقعه الله في شر اعماله حيث قام مؤخرا بشراء حصص من وريثات دون علم الام والابناء وهم ايضا فقراء ولكن وصل خبر البيع عن طريق فاعل خير وقام الابناء برفع دعوى لاسترداد الحصص المبيوعه وكسبوا القضية. الرجل كعادته في كل عقد بيع كتب سعر زهيد جدا في عقد البيع لدفع رسوم بسيطة لدائرة الاراضي غير السعر الحقيقي وحكم القاضي للورثة بدفع السعر الموجود على عقد البيع. هل يحق له مطالبة الورثة بالسعر الحقيقي الذي دفعه؟ علما ان الورثة قد وصلتهم فتوى ببطلان البيع ولكنهم يريدون اكثر من رأي لقطع الشك باليقين وجزاكم الله خيرا. |
الجواب |
الحلال بين والحرام بين، وطالما أن الورثة قد حصلوا على فتوى شرعية ويبدوا أنهم يشكون بها ربما لأنها لا توافق آراءهم ولذا فعليهم مراجعة الإفتاء العام لمناقشتهم فيما يديرون تجنباً لرد حكم شرعي تبعاً لهوى أو ميل، وحرصاً على الصراط السوي للجميع والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
معاملات |
رقم الفتوى |
0107 |
السؤال |
السلام عليكم شيخنا الكريم سؤالي هو حول رد الحقوق لأصحابها ان تعذر ذلك في حال عدم القدرة للوصول لأصحابها بعد فترة من الزمن ( المبلغ بحدود ال 20 دولار) و الحالة الأخرى لقريب ميسور الحال ائتمنني على ماله و كنت قد سحبت من هذا المبلغ 100 دولار دون علمه و لم اعدها له. و لكني لا استطيع ان اعيد له المال لما سيسببه ذلك من حرج لي و لعائلتي و انا لم أعد لذلك بعد ذلك و الحمد لله ... و في كلا الحالتين كنت في سن المراهقة اي قيل ما يزيد عن 20 سنة. فهل اخراج صدقة جارية بالمبلغ بنية الاجر لهم يرجىء
بارك الله بكم و نفع بكم المسلمين |
الجواب |
الأصل أن يعاد المبلغ لصاحبه بأي وسيلة، ولا حاجة أن يعرف صاحب المال من بعث أو أرسل أو أوصل هذا المال، وذلك إبراءً للذمة وإحقاقاً للحق، لكن إن تعذر معرفة مكان أو عنوان صاحب الحق فيمكن التصرف بالمبلغ أو دفعه في مصلحة عامة.
وأشير أن السائل بالغ عاقل وهو مكلف شرعاً عندما أخذ المال بغير حقه ولا مبرر لذلك فعليه أن يتوب إلى الله توبة نصوحاً ومنها رد المال لصاحبه، ولن يعدم السائل وسيلة ترفع عنه الحرج وتبعد عنه أي شبهة والله تعالى أعلم.
|
|
الموضوع |
معاملات |
رقم الفتوى |
0108 |
السؤال |
اريد بيع سيارتي لامي بقصد تسديد ديون ابي والعائلة وامي هي من سوف تسدد اقساطها ولكن سوف ابقى استخدم السيارة بحكم مكان عملي البعيد |
الجواب |
بناءً على ما ورد في السؤال فإن البيع جائز في ظاهره وشرعنا الطاهر له الظاهر بنقل ملكية السيارة من الابن إلى أمه وهي التي ستسدد الأقساط، وللأم الذمة المالية المستقلة، ولها حرية التصرف فيما تملكه دون اكراه، والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
معاملات |
رقم الفتوى |
0109 |
السؤال |
رجل يعمل في الكهرباء ويتصل به الزبائن لعمل تمديد كهرباء للمنازل، وبحسب المتعارف عليه في هذه المهنة فإن عامل الكهرباء هذا هو الذي يشتري البضاعة اللازمة لتمديد الكهرباء لبيت الزبون، ثم يخبر الزبون بأجرة البضاعة فيدفعها الزبون ويعطيه أجره أيضا على حدة، ولآن متاجر الكهرباء تعرف هذا العامل فإنها تقوم بعمل خصومات له على البضاعة فتعطيه سعرا أرخص من سعر المبيع للزبائن العاديين، فهل يجوز لهذا العامل أن يربح فرق السعر الذي تم تخفيضه له من الزبون، فلا يخبر الزبون بالسعر الحقيقي ولكن يعطيه السعر المتعارف عليه في السوق؟ |
الجواب |
إذا كان من العرف أن يشتري الفني المواد اللازمة فله أن يحسبها بسعر السوق بحيث لو اشتراها صاحب العمل لأخذها بهذا السعر ، ولا بأس بأن ينتفع الفني كما ينتفع صاحب العمل بالحصول على المواد اللازمة دون أن يبذل جهداً في احضارها كما ينتفع التاجر بتعامله مع الفني.
أما إذا كانت هناك علاقة خاصة بين الفني وبين صاحب العمل فيكون وكيلاً عنه، والمعاملة أمانة، فيأخذ من صاحب العمل المبلغ الذي دفعه دون زيادة ولا نقص والله تعالى أعلم.
|
|
|
|