الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية_رضاع رقم الفتوى 0002
السؤال
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
المستدعي : (ع ذ ف ع).
الموضوع: فتوى رضاع.
سيدي ابنتي (ر ع ذ ع ص) تم عقد قرانها على ابن عمها السيد (ع م ع ذ ع ص) خلال عام 1994م و بعد ذلك تبين لنا من قول زوجتي انها قامت بارضاع المدعو عدنان فما الحكم الشرعي؟
المستدعي: ع ذ ف ع
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فإنه اذا ثبت ما ورد في السؤال فيكون السيد (ع م ع ذ ع ص) اخاً للانسة ريما عبد اللطيف ذياب عبد ربه صالح من الرضاع.
فلا يجوز للسيد (ع) المذكور الزواج من الانسة (ر) المذكورة لانها محرمة عليه على التأبيد قال تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ وَبَنَٰتُكُمْ وَأَخَوَٰتُكُمْ وَعَمَّٰتُكُمْ وَخَالَٰتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلأَخِ وَبَنَاتُ ٱلأُخْتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ الَّٰتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ} [النساء:23]، وقال صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب"، وبما انه قد تم بينهما عقد زواج فعليهما مراجعة المحكمة الشرعية لاثبات هذا الاقرار واجراء ما يترتب وحسب الاصول، والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_رضاع رقم الفتوى 0003
السؤال
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،
المستدعية: (ل ك ح).
الموضوع: فتوى في الرضاع.
انا (ل ك ت ح)، و الدتي (ر ا س) وشقيقتي من والدي (ع ك ح) وزوجها (ب ج ح) ولها ولد اسمه (ع ب)،أرضعت (ع) شقيقتي( ي) مع والدها (ع) كما ارضعت والدتي (ر) ( ع) مع شقيقتي (ي)، وأنا مخطوبة من قبل عم (ع) من النسب المدعو (م ج ح)، فهل يجوز اتمام هذا الزواج؟
والسلام عليكم المستدعية:
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فانه بناء على ما ورد في السؤال فان التحريم بالنسب والرضاع يتعلق بالسيد (ع ب ج ح) اما بالنسبة لعمه السيد (م ج ح) فلا يوجد مانع شرعي يمنع من زواجه الانسة (ل ك ح)، والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_رضاع رقم الفتوى 0004
السؤال
Asslam Alaykom,I live in the UK and run an Arabic women group, we encourage brestfeeding but we have the following question:Can you please give me an evidence about the age limit of breastfeeding in Islam:In the Coran it says houwlayni kamilayni =2years , some carry on until 3 and 4 years I heard that it is then haram and called Zinah be maharem is this right and where is the evidence.
Jazakom allah alf Keir inshallah.
if the reply is in Arabic it is even better as I read and speak Arabic
Hedia
السلام عليكم: امرأة تعيش في المملكة المتحدة وناشطة في مجموعة النساء العربيات لتشجيع الرضاعة وعندنا السؤال التالي: ما هو اقصى حد لرضاعة الطفل في الاسلام؟ القرآن يقول"حولين كاملين" يساوي سنتين لكن بعض النساء تستمر حتى السنة الثالثة او الرابعة من عمر الطفل/ لقد سمعت بأنه حرام ويقال انه زنا بالمحارم هل هذا صحيح واين الآيات أوالدليل على ذلك؟ وجزاكم الله الف خير ان شاء الله.
اذا كانت الاجابة باللغة العربية يكون افضل فانا اجيد العربية قراءة ومحادثة.
الجواب
الحد الأقصى لرضاعة الطفل سنتان كاملتان لقوله تعالى: {وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ} [البقرة:233] وقال تعالى: {وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ} [لقمان:14] وقال تعالى:{وَحَمْلُهُ وَفِصَٰلُهُ ثَلٰثُونَ شَهْراً} [الأحقاف:15]. فقد يكون الحمل ستة أشهر فإن الفصال اربعة وعشرون شهرًا. وعن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "لا رضاع الا ما كان في الحولين" ويجوز شرعًا الزيادة على السنتين او النقصان إذا لم يترتب على ذلك اضرار بالطفل وبرضا الوالدين.
وعلى هذا فإن كلمة "حرام" غير واردة تحتاج إلى دليل قطعي فالتحريم والتحليل من الله تبار ك وتعالى، ناهيك عن الوصف الذي لا يليق بأطهر علاقة بين الأم ورضيعها وهذا الوصف يتنافى وأخلاق الاسلام ويلتقي مع شطحات فرويد ومدرسته واتباعه والله تعالى أعلم.


الموضوع الأحوال الشخصية_رضاع رقم الفتوى 0005
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة مفتي عام المملكة المحترم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته،
ارجو تزويدنا بالحكم الشرعي فيما يتعلق بالامور التالية:
ما هو حكم الاسلام، بتفريق الطفل الرضيع المولود حديثًا عن والدته؟ بشكل عام تمارس هذه العملية في السجون فهل لكم رأي في ذلك؟.
شاكرين لكم حسن تعاونكم
(ر ا) /الجريدة المسائية
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
الأصل أن تقوم الأم بارضاع وليدها وهو حق لها واولى من غيرها لأن في منعها من ارضاعها اضرار بها وبه لقوله تعالى: {لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ} [البقرة:233] كما ان الاصل ان كل ام يلزمها ارضاع ولدها قال تعالى: {وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ} [البقرة:233].
واذا كان هناك امر قاهر يحول دون رضاعة الولد من امه فان من حق الرضيع على والده أن يؤمن له مرضعة لقاء اجر يدفعه شريطة ان تقوم بارضاعه عندها جاء في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما ان امرأة جاءت بابن لها الى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله: ان ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وأراد ابوه ان ينزعه مني، فقال صلى الله عليه وسلم: "أنت أحق به مال تتزوجي".
ولا يجوز فصل الطفل عن امه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المرأة التي اعترفت بالزنا عندما ولدت ان ترضع طفلها حتى يستغني عنها فعندما استغنى عنها أقام الرسول صلى الله عليه وسلم الحد عليها والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_رضاع رقم الفتوى 0006
السؤال
فضيلة المفتي العام المنتدب المحترم
المستدعية: (ف ع ك).
الموضوع: الرضاعة
سيدي لقد قمت أنا المدعوة (ف ع ك) بإرضاع (م ص ا ع) وهي بنت بنت حماتي رضعتين مشبعتين والان تقدم ابنها المدعو (ع) من الزواج من ابنتي (س ا ع ز).
فما الحكم الشرعي في هذا الزواج؟
المستدعية: (ف ع ك)
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فانه إذا ثبت ما ورد في السؤال فان الآنسة (س ا ع ز) تكون خالة السيد (ع ا ف) من الرضاعة وعليه فيحرم زواج السيد (ع) المذكور من الآنسة (س) لقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ وَبَنَٰتُكُمْ وَأَخَوَٰتُكُمْ وَعَمَّٰتُكُمْ وَخَالَٰتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلأَخِ وَبَنَاتُ ٱلأُخْتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ الَّٰتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ} [النساء: 23] وقال صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب"، والله تعالى أعلم.
 

 
 (602)  (604) (896)  
  610 609 608 607 606 605 604 603 602 601 600  مزيد