الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0097
السؤال
سماحة المفتي الكريم؛
تحية طيبة وبعد؛

سؤالي يتعلق بالميراث و الوصايا:
إذا عقد أردني مسلم زواجه على سيريلانكية الجنسية وكتب بالعقد أنها مسلمة ثم توفيت واستخرجت حجة حصر إرث من المحكمة الشرعية بأن إرثها ينحصر في زوجها الأردني فقط وكانت مؤمنة على حياتها بمبلغ معين هل يتم تطبيق حجة حصر الإرث الصادرة من المحكمة الشرعية؛ وإذا ظهر أن لها أقارب في سيريلانكا هل يرثونها علما بأنها جاءت إلى الأردن بديانة مسيحية ثم أسلمت بناء على ما ورد في عقد الزواج؟

إذا عقد مسلم ذو جنسية أجنبية عقده خارج الأردن على مسيحية؛عند وفاة الزوج هل ترث المسيحية زوجها المسلم أم لا؟

شاكرين لكم تعاونكم معنا، وجزاكم الله كل خير.

و.ر
الجواب
يظهر من السؤال أن الزوجة السيريلانكية المسلمة ليس لها ولد من زوجها المسلم كما أن أقاربها من ذوي الفروض والعصبات ليسوا بمسلمين.

بالنسبة للميراث فان اختلاف الدين يمنع منه، لكن يجوز للزوج المسلم ان يوصي لزوجته المشار إليها في السؤال بوصية بحيث لا تزيد عن ثلث تركته والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0098
السؤال
هل للمرأة المتزوجة حق في الإرث أرجو الرد
الجواب
إن كان القصد حقها في إرث زوجها فهي من اصحاب الفروض فللزوجة المسلمة حالتان فلها الربع ان لم يكن لزوجها المتوفى ولد، ولها الثمن ان كان له ولد، وإذا كان له اكثر من زوجة فتشترك في الفرض أي في الربع أو الثمن. قال تعالى: {وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ} [النساء:12].

وإن كان القصد من والديها ورحمها فلها الحق ايضًا لقوله تعالى: {لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً} [النساء:7] ولقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيۤ أَوْلَٰدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلأُنْثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَآ أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً} [النساء:11] وقوله تعالى: {وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَو ٱمْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُوۤاْ أَكْثَرَ مِن ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ} [النساء: 12] وقال تعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلاَلَةِ إِن ٱمْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُنْ لَّهَآ وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوۤاْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [النساء:176] والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0099
السؤال
السلام عليكم يا فضيلة الشيخ

الموضوع..الميراث

حصل خلاف بيني وبين إخواني فقالوا المرأة المتزوجة ليس لها حق في الميراث السنوي فذهبنا الى شيخ يعرفه إخواني فقال المرأة المتزوجة ما لها ولا هللة إذا تزوجت فهل يا شيخ المرأة المتزوجة لها حق في الارث
الجواب
نعم لها حق في الارث ولها نصف حصة أخيها سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0100
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
اريد تقسيم 100 الف ريال سعودي على 3 ابناء و3 بنات وزوجتين ؟
الجواب
نصيب الزوجتين من التركة الثمن أي لكل منهما نصف الثمن والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين وعليه فلكل زوجة خمسون ومئتان وستة آلاف ريال سعودي (6250) ونصيب كل ابن أربع وأربعون هللة وأربعمائة وأربعة وأربعون وتسعة عشر ألف ريال سعودي ( 44، 19444) ونصيب كل بنت اثنتان وعشرون هللة واثنان وعشرون وسبعمائة وتسعة الاف ريال سعودي (22، 9722) والله تعالى أ علم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0101
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله
انا شاب اردني مسيحي اريد ان اعتنق الاسلام. هل سأخسر حقي في تركة والدي بعد تغيير الديانة؟
شكرا جزيلا
الجواب
الذي يهديه الله للاسلام لا يوازن بين سعادته بهداية الله له وبين عرض من عروض الدنيا الفانية لما بعد وفاة أبيه ودون أن يفكر بأجله هو، فقد يوافيه قبل أبيه فالموت والحياة والهداية والرزق بيد الله تعالى وحده.
 

 
 (626)  (628) (896)  
  630 629 628 627 626 625 624 623 622 621 620  مزيد