الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية_الحضانة رقم الفتوى 0029
السؤال
حضانة الاولاد:
حضرة الشيخ انا سوري وطليقتي سورية وجدتهم من الام سورية اعيش هنا في الاردن منذ سنة ارغب في العودة الى بلدي الام سوريا لدي 3 اطفال الكبير 10 سنوات وتوأم 9 سنوات الأم والجدة من الام رفضا حضانة الاولاد عند الطلاق وكانوا حينها 3 و 4 سنوات حبست نفسي لحضانتهم حتى بلغوا هذا السن ثم تزوجت الأن. تزوجت الام اردني الجنسية فبالتالي حسب القانون الاردني فقدت الحضانة ولكن الجدة من الام تطالب الأن بحضانتهم علما انها تجاوزت 65 من العمر ومقيمة هي وزوجها في السعودية والاولاد لا يعرفوها كثيرا كونها تعيش في السعودية ولا تاتي لسوريا ولم يبق لحضانتهاغير سنة واحدة حسب القانون الاردني القاضي منع سفرهم لأنتهاء القضية. وقد اقترب موعد المدرسة هناك ولا أعلم ماذا أفعل.
علما انه لا يوجد مورد مالي لدي ونفذ مالي هنا ولا استطيع البقاء في الاردن. يرجئ الافادة وانا اسف على الاطالة. وشكرا
الجواب
يبدو من السؤال أن الجدة الأم لجأت للقضاء من اجل الحضانة، ولكن لا حق لها في الحضانة لأنها تعيش في بلد غير البلد المقيم فيه الأب، وليس بلده ايضا، لكن بقي موضوع رؤية الأولاد واستزارتهم ولو لمرة واحدة في السنة على الأقل، والمحكمة تحدد مكان وزمان وكيفية رؤية الأولاد، ويبدو ان هذا الموضوع لم يحسم بعد، وحيث ان الموضوع لدى القضاء فلا مجال فيه للفتوى وانما للقضاء والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_الحضانة رقم الفتوى 0030
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اريد الاستفتاء في قضية حضانة الفتاة بعد طلاق ابويها بعد سن العشرين.

أنا فتاة عمري 22 عاما والداي مطلقان طلقوا وانا في الثامنة من عمري في السعودية وبقت انا وشقيقاتي مع والدتي في الاردن حتى تزوجت والدتي وذهبنا عند والدي في السعودية في سن ال12 وبقت حتى انهيت الثانوية. ثم انتقلت الى الاردن لإكمال دراستي الجامعية عند والدتي حيث كانت قد طلقت من زوجها الساحر!
الان انهيت دراستي الجامعية واريد البقاء عند والدتي فهي غير متزوجة وانا اعلم انه بعمري هذا 22 عاما لي الحق شرعا في الاختيار بين والدي و والدتي ان لم تكن متزوجة. ولكن والدي واعمامي يرفضون ذلك بتاتا.. الا يكفل لي الشرع الاختيار بين الوالدين؟ وهل ان بقيت عند والدتي بالرغم من عدم موافقة والدي واعمامي اكون قد عققته؟ ففي قناعتي ان بر الوالدين فيما يخصهما لا فيما يعنيني انا... انا في حيرة من امري ...والسلام خير الختام.
الجواب
حرص الشرع على حق المحضون لأنه بحاجة إلى العناية والرعاية والتربية فجعلها للأم النسبية لأنها الأحق حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ما لم تكن متزوجة بغير محرم من الصغير، وجاء في قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (36) لسنة 2010 في المادة (173) منه
أ‌) تستمر حضانة الأم إلى إتمام المحضونة خمسة عشر سنة من عمره ...
ب) يعطى حق الاختيار للمحضون بعد بلوغ السن المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة في البقاء في يد الأم الحاضنة حتى بلوغ المحضون سن الرشد ... ولم يفرق القانون بين الذكر والأنثى، وبعد الرشد يكون الشخص أعرف بمصلحته بين أن يختار البقاء مع أمه أو أن يختار أباه، والأب متزوج، والأم غير متزوجة الآن ومعلوم أن الراشد قادر على تحديد الاختيار مع الحرص ما أمكن على كسب ود الطرفين، وعدم معاداة أحدهما والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_الحضانة رقم الفتوى 0031
السؤال
السلام عليكم : بدي استفسر عن حضانة ابني ... انا مطلقه ولما اطلقت كنت حاملا بالشهر الخامس وعند الولادة بابا ما رضي انو اخد الولد معي بحجة اني صغيرة وما اضيع عمري على ترباية ابني ومن المستشفى اعطى الولد لابيه وهلا عمرو 4 اشهر وبعد محاولات مريرة اقتنع بابا انو اجيب ابني يعيش معي انا هلا خارج الاردن بزيارة لعند اختي واحتمال اني اشتغل بعثت وكالة عاملة لماما حتى ترفع قضية وتاخد حضانة الولد عشان اذا استقريت بالسلطنة عمان يكون ابني عند ماما رفعت ماما القضيه وطليقي رفع قضيه ممانعة الحضانة والجلسة كانت قبل اسبوعين القاضي سمع بس منو هو انو كيف انا رمت له الولد من المستشفى وما رضعتو وكل مجريات القصه مع العلم اني كنت كل اسبوع اشوفه يوم الجمعه والقاضي اخد اقواله واجل القضيه لاسبوعين حتى ينظر بأقواله مع العلم ايضا انو متزوج الان .... السؤال هل الحكم رح يكون بصالح ماما او بصالح طليقي واذا حكم القاضي لطليقي هل انا بس ارجع على الاردن ممنوع اخد ابني خلص؟؟ .... ارجو الرد
الجواب
إن مصلحة الطفل هي الأساس في حق الحضانة، ولا خلاف أن الأولى بالحضانة هي الأم سواء كانت زوجة او مطلقة ويليها أمها، فقد جاء في قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (36) لسنة 2010 في نص المادة (170) منه ما يلي: الأم النسبية احق بحضانة ولدها وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ثم ثم بعد الأم ينتقل الحق لأمها ثم لأم الأب ثم للأب ثم للمحكمةان تقرر بناء على ما لديها من قرائن لصالح رعاية المحضون اسناد الحضانة لأحد الأقارب الأكثر اهلية.
ولذا فعليك متابعة القضية، والقضاء الشرعي هو من يتولى الحكم باحقاق الحق وبالعدل ولما فيه الخير والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_الحضانة رقم الفتوى 0032
السؤال
سلام عليكم سيدي القاضي. سيدي انا من جنسيه عربيه ولدت واقيم بالسعوديه وطليقتي اردنيه وانجبت طفله وتركت حضانتها لأمها بالأردن وانا بالسعوديه والأن اصبح عمر ابنتي عشر سنوات.متى يحق لي طلب ابنتي عندي بالسعوديه؟علما يا سيدي بأن هناك اختلاف العادات وامها تعمل من 8 ص الى 9 مساء ولا تريد اعطائي ابنتي وتقيم ببيت اهلها ويقيم عندهم من هو غير محرم لأبنتي واني اقلق على ابنتي بغياب امها لعملها وانشغال جدتها مما سبب لي القلق عليها.وابنتي تحمل جنسيه غير اردنيه. ماذا ينص القانون الأردني بذلك؟ علما بأختلاف المذاهب بأي مذهب يأخذ؟ وهل يؤخذ بقانون جنسيت الأب بالمحاكم الأردنيه او قانون السعوديه لأني مولود ومقيم دائم بالسعوديه انا واهلي؟ وكيف لي ان اربي ابنتي وتعرف اهلي واعلمها على عاداتنا ؟؟ ارجو من سعادتكم التفهم بموضوعي وافادتي؟ سيدي اعي حق الحضانه لأمها ولا يوجد احن من امها ولكن الأن اصبحت عشر سنوات!،،
الجواب
بالنسبة للقانون المعمول به فهو القانون الأردني لأن جنسية أحد الزوجين أردنية وهي الزوجة، كما يطبق القانون الاردني إذا كان عقد الزواج قد تم في الأردن، وأشير إلى أن قوانين الأحوال الشخصية في البلاد العربية والاسلامية مستمدة من الشريعة الاسلامية، وتتفق المذاهب على الاهتمام ومراعاة مصلحة المحضون.
اما بالنسبة لحضانة الطفلة فاذا كانت عند جدتها لأمها فتنتهي باتمام الطفلة عشر سنوات من عمرها، واما اذا كانت بحضانة أمها فتستمر حتى بلوغ الطفلة خمس عشر سنة من عمرها، وهذا ما جاء في قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 36 لسنة 2010 في الفقرة (أ) من المادة (173) كما في الفقرة (ب) منها ما نصه: (يعطى حق الاختيار للمحضون بعد بلوغ السن المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة في البقاء في يد الأم الحاضنة حتى بلوغ المحضون سمن الرشد) ومن حقك مشاهدة طفلتك، وترتيب ذلك، بل والسفر بها طالما أنها تحمل جنسية غير اردنية، ويمكنك رفع دعوى لدى المحكمة الشرعية تطالب فيها بضم طفتلك لحضانتك إذا كان بامكانك اثبات ما ورد في سؤالك حول والدة الطفلة، فالعدالة تأخذ مجراها، والقضاء حريص على مصلحة الطفلة بالمنظور الشرعي والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_الحضانة رقم الفتوى 0033
السؤال
السلام عليكم
في حال طلب الزوجة الطلاق من الزوج هل يحق للزوج ان يشترط في حال زواجها من رجل اخر بأن تتنازل امها عن حضانة الطفل (ان تتنازل جدة الطفل عن حضانته اذا تزوجت الام)
وجزاك الله عنا كل خير
الجواب
لو اشترطت ذلك على زوجتك ووافقت، فإن لوالدتها الحق في حضانة الطفل إذا كان دون العشر سنوات، والأصل مصلحة المحضون، والشرع لا يميل لهواك، ولا لهوى زوجتك وجَعْلِ الطفل وسيلة للمساومة والله تعالى اعلم.
 

 
 (655)  (657) (896)  
  660 659 658 657 656 655 654 653 652 651 650  مزيد