الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية_الحضانة رقم الفتوى 0039
السؤال
السلام عليكم أرجو تبيان وضعي الشرعي والقانوني حيث اني سورية الجنسية ولدي طفلين صغار تزوجت من خمس سنوات من مواطن اردني الجنسية وانا بزيارة لاهلي في تركيا حصل شجار على الهاتف معه وتدخلت والدتي فاشتد غضبه وطلقني على الهاتف بقوله بنتك بلفظ اسمي طالق مرتين او ثلاث لم تستطع والدتي التأكد ان قالها ثلاث ام مرتين لانه اغلق الخط بسبب انه كان متزوج قبلي وقد تزوجني على بينة انه مطلق ثلاث مرات ولا رجعة له وهو واهله علم رفضي واهلي لمبدأ ان يكون متزوج لكنه بعد مرور الايام تبين كذبه وانه مطلق مرتين ومرجعها ،،، و من ثم تطورت الامور بينهم ولفظ طلاقها امامي وامام اهله مرتين ،،، الان اكتشف انه على علاقة زوجية كاملة معها وجابهني بذلك وانكر عهده وغدره وطعني بعد كل السنين وضرب عرض الحائط كل عهد وأيمان وحلفه على القرآن ،،، كيف أعيش مع رجل يعيش بالحرام
لم أعد اتحمل سوء المعشر والسب والشتم والكفر وبعده عن الدين فقد اصبح لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي وهو مالك النصاب ومستطيع وكم نصحت له لكن ... ران على قلوبهم ..
فضيلة الشيخ اريد الانفصال نهائيا عنه والبقاء مع اهلي بعيدا عن ظلمه لكن ماهو وضع حضانة اطفالي حسب القانون الاردني
الجواب
الأم هي الأحق بحضانة اطفالها حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ما دامت غير متزوجة من آخر، لكن الاقامة بالأطفال خارج الأردن وبدون موافقة والدهم لا يجوز فقد جاء في قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 36 لسنة 2010 في المادة (176) منه ما نصه (اذا كان المحضون يحمل الجنسية الأردنية فليس لحاضنته الآقامة به خارج المملكة أو السفر به خارج المملكة لغاية الاقامة الا بموافقة الولي وبعد التحقق من تأمين مصلحة المحضون) والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_الحضانة رقم الفتوى 0040
السؤال
السلام عليكم،

انا مطلق ولدي طفل بحضانة امه، حسب القانون الأردني يجوز للام الحضانة حتى عمر 15 سنه.. السؤال هو متى أستطيع رفع قضية ضم لابني ؟ بعد سن ال 15 ام قبله وكيف

شكرا
الجواب
نعم فإن قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 36 لسنة 2010 يعطي الأم إذا لم تتزوج حق الحضانة الى اتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره فقد جاء في نص المادة 173 منه الفقرة
أ‌) تستمر حضانة الأم الى اتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره، ولغير أم المحضون الى اتمام المحضون عشر سنوات واشير ان الشرع الحنيف يحرص على مصلحة المحضون، وليس تبعا لرغبة الأب او الأم، ولذا يخير المحضون بعد بلوغه خمس عشرة سنة.
ب‌) وقد جاء في الفقرة (ب) من المادة نفسها (173) ما نصه، يعطي حق الاختيار للمحضون بعد بلوغ السن المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة في البقاء في يد الأم الحاضنه حتى بلوغ المحضون سن الرشد. والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_الحضانة رقم الفتوى 0041
السؤال
السلام عليكم ورحمه الله الموضوع:حضانه ومسكن
١سيدي لدي طفل عمره ثلاث سنوات من طليقتي وهي تاخذ نفقه له ومع ذالك تم رفع قضية اجور حضانة ومسكن مع العلم مع وجود اثر كدمات على الطفل انها تتركه عند اولاد خواتها الذين يكبرونه سنين دون موافقتي وتخرج ساعات طويلة واحيانا اياما
٢انني متزوج امراه اخرى ولدي طفل اخر ولا يوجد المال الكافي لدفع اجور الحضانه والمسكن ماذا افعل شكرا لكم وادامكم الله تحت ظل الراية الهاشمية وجزاكم الله خيراً
صيغه أخرى ثانيه
انا مطلق وطليقتي هي من تحضن الطفل وتطالب باجور حضانة والطفل ياخذ نفقة ومع ذالك هي لا تقوم بالاهتمام به تضعه هنا وهناك لايام عدة عند اخواتها ومع ذالك يوجد اثر كدمات على الطفل هل تستحق المطالبة باجور النفقة وانا معسر الحال وشكرا
صيغه ثالثه
السلام عليكم انا مطلق زوجتي السابقة وقد رفعت اجور نفقه ومع ذلك هي تضع الولد هنا وهناك وتخرج ويوجد اثر كدمات على الصغير وتطالب في اجور حضانه وانا متزوج امراة اخرى ولدي طفل اخر ولا استطيع ان ادفع لها اجرة الحضانة والمسكن اريد جوابا وجزاك الله خيرا
الجواب
لا خلاف أن الأم النسبية هي الأحق بحضانة طفلها وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة، لكن لا بد من توفر شروط لمستحق الحضانة، ومنها ان لا يضيع المحضون عنده لانشغاله عنه وان لا يسكنه في بيت مبغضيه او من يؤذيه، وهذا ما اشارت اليه الفقرة (أ) من المادة (171) من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (36) لسنة 2010
فإذا اثبت الزوج لدى القضاء الشرعي ما ذكره في السؤال فإن الحضانة تنتقل من الأم النسبية إلى أمها، فإن كانت متوفاة أو لا تريد حضانة الطفل فيكون الحق في الحضانة لأم الأب ثم يأتي حق الأب بعد ذلك والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_الحضانة رقم الفتوى 0042
السؤال
السلام عليكم
بدي استفسر عن الحالات التي ممكن للأب اخذ الطفل من والدته حسب القانون الاردني؟
وهل من الممكن اخذ الطفل من والدته اذا استطاع الزوج الطعن في شرف زوجته؟؟
الجواب
اشير بداية أن قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (36) لسنة 2010 بين أن الأم النسبية هي الأحق بحضانة طفلها وتربيته حتى بعد الفرقة، ورتب القانون حق الحضانة بعد الأم لأمها ثم لأم الأب ثم للأب، إذ الأصل مصلحة المحضون، وليس تبعا لرغبة الأب او الأم أو تبعا للعلاقة بينهما، وكذلك لا بد لمستحق الحضانة أن تتوفر فيه شروط فاذا احتل شرط فلا يستحق الحضانة وقد بين القانون ذلك في المادة (17) ونصها (أ) يشترط من مستحق الحضانة ان يكون بالغا عاقلا سليما من الأمراض المعدية الخطيرة امينا على المحضون عنده لانشغاله عنه وان لا يسكنه في بيت مبغضيه او من يؤذيه وان لا يكون مرتدا.
(ب) مع مراعاة ما جاء في الفقرة (أ) من هذه المادة يشترط في مستحق الحضانة اذا كان من النساء ان لا تكون متزوجة بغير محرم من الصغير.
(ج) يشترط أن يكون الحاضن ذا رحم محرم للمحضون حال اختلاف الجنس، فهذه المادة تتضمن الحالات التي يمكن بها اسقاط حق الحضانة.
بالنسبة للشرف إذا اثبت الأب ذلك شرعاً فيسقط حق الحاضنه في الحضانة حفاظا على خلق ومصلحة المحضون والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_الحضانة رقم الفتوى 0043
السؤال
السلام عليكم مطلقة لديها طفلتان الاولى 13 سنة والثانية 11 سنة سؤالي : في حالة تزوجت هذه المطلقة فلمن تعود حضانة الطفلتين وهل يتم تخيير الطفلتين ما بين الاب والام بحسب قانون الاحوال الشخصية الاردني الجديد وبارك الله بكم
الجواب
ينظر إلى الزوج الذي تتزوجه ام الطفلتين، فإن كان اجنبيا عن الطفلتين فلا حضانة لها بخلاف المحرم لهما فقد جاء في قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 36 لسنة 2010 في المادة 171، فقد جاء في نص الفقرة (ب) منها مع مراعاة ما جاء في الفقرة (أ) من هذه المادة يشترط في مستحق الحضانة إذا كان من النساء ان لا تكون متزوجه بغير محرم من الصغير إذا لم تتزوج ام الطفلتين أو تزوجت بمحرم للطفلتين كعمهما مثلا فإن حضانة الأم إلى اتمام الطفلتين سن خمس عشرة سنة وحينئذ يكون للمحضون حق الاختيار بين الأب أو الأم، فإن اختارا الأم فيبقيان عندها حتى بلوغهما سن الرشد والله تعالى اعلم.
 

 
 (657)  (659) (896)  
  660 659 658 657 656 655 654 653 652 651 650  مزيد