الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية_زواج_علاقة الزوجة بزوجها رقم الفتوى 0034
السؤال
1) هل يجوز تقبيل الزوجة زوجها من الفم ؟

2) هل بجوز للزوجة مرافقة زوجها للاستحام ؟


3) اذا كانت الزوجة تستحي من الظهور امام الزوج في احد المواقف ؟ كيف يمكنها ان تعيش اللحظة مع الزوج؟

4)هل يجوز للزوج ان يعمل على اثارة الزوجة للاقبال على الممارسة؟
الجواب
1) اجيب عليه
2) نعم واجبت عليه
3) الحياء ممدوح ولا يمنع ذلك من العلاقة الزوجية فهي سنة الله تعالى في خلقه والله تعالى اعلم.
4) يجوز والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_زواج_علاقة الزوجة بزوجها رقم الفتوى 0035
السؤال
سماحة الشيخ عندي سؤال ارجو منك الاجابة عنه
الحالة: قبل الزواج اتفقت مع زوجي تأجيل الانجاب و لكني بعد الزواج اجتاحتني مشاعر لا استطيع السيطره عليها برغبتي الشديده بالامومة و ناقشت زوجي في هذه المسأله مرات عديده و في كل مره يقنعني بتغيير فكرتي من باب طريقة العيش بدون اولاد وانا بسكت حتى اتجنب الجدال العقيم مع ان زوجي رجل صالح يخاف الله. وبكل صلاة ادعو ربي ان احمل وما برجع افتح الموضوع معاه غير بعد اشهر وانا اليوم لي سنة متزوجة وما زال موضوع الاطفال اكثر ما اتمناه وشغلي الشاغل ماهو الحكم الشرعي لهذه الحاله؟ وماذا علي ان افعل؟ جازاك الله كل خير
الجواب
لك حق في الانجاب وهو هدف من اهداف الزواج، ولا يجوز للزوج أن يستأثر برأيه قال تعالى {وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} [البقرة: 228] ولذا فيمكنك أن تطلبي من زوجك سؤال أهل الاختصاص للالتزام بالشرع خاصة وانه يخاف الله تعالى كما ورد في السؤال والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_زواج_علاقة الزوجة بزوجها رقم الفتوى 0036
السؤال
السلام عليكم يا فضيلة الشيخ ،سؤالي هو كالتالي:
زوجي اعترف لي أنه كان يزني قبل زواجنا، وبعد دالك بدأ يتهمني بأني أيضا زانية ويستدل بقوله بالآية الكريمة الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين يعني بذالك أنه لم يكن ليتزوجني لو لم أكن زانية مثله وأنا أشهد الله أني بريئة من إتهامه. أرجوك أريد رأيك و تفسيرك وردك على هذا الإتهام الباطل و جزاك اله خيرا
الجواب
اختلف العلماء في سبب نزول هذه الآية فعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان مرثد ابن مرثد كان يحمل الأسارى بمكه، وكان بمكة بغي يقال لها [عناق] وكانت صديقته، قال: فجئت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقلت: يا رسول الله، انكح عناق؟ قال: فسكت عني، فنزلت: {وَٱلزَّانِيَةُ لاَ يَنكِحُهَآ إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} فدعاني فقرأها علي، وقال: (لا تنكحها) [رواه ابو داود والترمذي] قال الخطابي: هذا خاص بهذه المرأة اذ كانت كافرة، فأما الزانية المسلمة فان العقد عليها لا يفسخ، وورد ان الآية مخصوصة ايضا في رجل من المسلمين استأذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في نكاح امرأة يقال لها ام [مهزول] وكانت من بقايا الزانيات، وشرطت ان تنفق عليه، فانزل الله تعالى هذه الآية، قاله عمرو بن العاص ومجاهد.
كما ورد أن الآية نزلت في اهل الصفة، وكانوا قوما من المهاجرين، ولم يكن لهم في المدينة مساكن، ولا عشائر، فنزلوا صفَّة المسجد وكانوا اربعمائة رجل يلتمسون الرزق بالنهار، ويأؤون إلى الصفة بالليل، وكان بالمدينة بغايا متعالنات بالفجور، مخاصيب بالكسوة والطعام، فهمّ أهل الصفة ان يتزوجوهن فيأووا إلى مساكنهن ويأكلوا من طعامهن وكسوتهن، فنزلت هذه الآية صيانة لهم عن ذلك قاله ابن ابي صالح.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن امرأة يقال لها ام مهدون كانت تسافح، وكانت تشترط للذي يتزوجها أن تكفيه النفقة، وان رجلا من المسلمين اراد ان يتزوجها فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فنزلت الآية.
كما ذكر عكرمة انها نزلت في نساء بغايا متعالمات بمكة والمدينة.... وكانت بيوتهن تسمى في الجاهلية المواخير لا يدخل عليهن ولا يأتيهن الا زان من اهل القبلة، او مشرك من أهل الأوثان، فاراد ناس المسلمين نكاحهن ليتخذوهن مأكلة فأنزل الله تعالى هذه الآية.
كما اختلف العلماء في معنى الآية واقوى الأقوال أن الكلام نهي جيء به في صورة الخبر للمبالغة، ويؤيده قراءة عمر بن عبيد (لا ينكح) بالجزم، ويكون التحريم على ظاهره، والاشارة إلى النكاح المفهوم في الفعل، وكان الحكم كذلك في صدر الاسلام ثم نسخ، قال سعيد بن المسيب كان الحكم عاما في الزناة الا يتزوج أحدهم الا زانية ثم جاءت الرخصة ونسخ ذلك بقوله تعالى {وَأَنْكِحُواْ ٱلأَيَامَىٰ مِنْكُمْ} [النور: 32] والزانية من ايامى المسلمين، وبهذا القول قال مجاهد والشافعي والجبائي وغيرهم واشير إلى ما نقل عن ابي بكر وعمر وابن عباس رضي الله عنهم وهو قول الجمهور وبه قال الفقهاء الأربعة من الأئمة المجتهدين، وعليه فقهاء الأمصار على جواز ان يتزوج الزاني بالعفيفة، وان تتزوج الزانية بالعفيف قال تعالى: {فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ} [النساء: 3] وعن عائشة رضي الله عنها ان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن رجل زنى بامرأة واراد ان يتزوجها فقال: (اوله سفاح وآخره نكاح، والحرام لا يحرم الحلال) [اخرجه الطبراني والدارقطني] كما تأولوا الآية الكريمة {ٱلزَّانِي لاَ يَنكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً} بأنها محمولة على الأعم والأغلب ومعناها ان الفاسق الخبيث الذي من شأنه الزنى والفسق لا يرغب في نكاح المؤمنة الصالحة من النساء، وانما يرغب في فاسقة وخبيثة مثله أو في مشركة، والفاسقة الخبيثة لا يرغب في نكاحها الصالح المؤمن من الرجال وانما يرغب فيها الذي هو من جنسها من الفسقة والمشركين، وقد يتحرى الكثير من الزناة اكثر مما يتحرى غيرهم لما في نفوسهم من الشك والريبة، وقول آخر في تفسير الآية أنها وردت في تقبيح حال الزاني ببيان أنه بعد أن رضي بالزنى لا يليق به ان ينكح العفيفة المؤمنة، وانما يليق به ان ينكح زانية مثله، او مشركة اسوأ حالا منه، وكذا الزانية بعد ان رضيت بالزنى لا يليق بها ان ينكحها مؤمن عفيف، وانما يليق بها ان ينكحها زان مثلها او مشركة اسوأ حالا منها فجملة (لا ينكح) في الموضعين خبر مراد به لا يليق به ان ينكح كما تقول: الشيخ لا يصبو، والسلطان لا يكذب، والأب لا يقتل ابنه، اي لا يليق بهم ان يفعلوا ذلك نزل فيه عدم لياقة الفعل منزلة عدم الفعل وهو كثير في الكلام، وهذا لا ينافي اسباب النزول كما أنه يحرم على المسلم ان يتزوج المشركة الوثنية، ويحرم على المسلمة ان تتزوج مشركا قال تعالى {وَلاَ تَنْكِحُواْ ٱلْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ} [البقرة: 221] وقال تعالى {فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ لاَ هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} [الممتحنة: 10] ولذا فعلى الزوج أن يتوب الى الله توبة نصوحا على ما فعل، ويتهم، وأن يستغفر الله تعالى ويتوب اليه بالطاعات والقربات وان يحمد الله عز وجل على ما حباه من زوجة عفيفة، وان اتهامه يعتبر قذفاً يقوم على الشك والظن فليتدارك نفسه، وان لا يقول في كتاب الله تعالى ما لا يعلم والله من وراء القصد وهو الأعلم بالصواب
الموضوع الأحوال الشخصية_زواج_علاقة الزوجة بزوجها رقم الفتوى 0037
السؤال
ما حكم الجماع من دبر المرأه
الجواب
الجماع جائز لقوله تعالى {نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ} [البقرة: 223] أي موضع الحرث على اي وجه شئتم، مقبلة ومدبرة، مضطجعة وقائمة ومنحرفة، (وعن جابر رضي الله عنه قال: كانت اليهود تقول: اذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد احول فنزلت {نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ} [البقرة: 223]) [رواه مسلم رقم الحديث 1435].وروى مجاهد قال: عرض المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما ثلاث عرضات من فاتحته الى خاتمته، أوقفه عند كل آية او اسأله عنها، حتى انتهى إلى قوله تعالى {نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ} فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ان هذا الحي من قريش كانوا يسرحون النساء بمكة، ويتلذذون بهن مقبلات ومدبرات، فلما قدموا المدينة تزوجوا من الأنصار، فذهبوا يفعلون بهم كما كانوا يفعلون بالنساء بمكة، فانكرن ذلك، وقلن، هذا شيء لم نكن نؤتى عليه فانتشر الحديث حتى انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فانزل في ذلك {نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ} إن شئت فمقبلة، وإن شئت فمدبرة، وان شئت فباركة والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_زواج_علاقة الزوجة بزوجها رقم الفتوى 0038
السؤال
ما الاحكام النوم الشرعيه للزوجين
الجواب
الجماع جائز لقوله تعالى {نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ} [البقرة: 223] أي موضع الحرث على اي وجه شئتم، مقبلة ومدبرة، مضطجعة وقائمة ومنحرفة، (وعن جابر رضي الله عنه قال: كانت اليهود تقول: اذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد احول فنزلت {نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ} [البقرة: 223]) [رواه مسلم رقم الحديث 1435].وروى مجاهد قال: عرض المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما ثلاث عرضات من فاتحته الى خاتمته، أوقفه عند كل آية او اسأله عنها، حتى انتهى إلى قوله تعالى {نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ} فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ان هذا الحي من قريش كانوا يسرحون النساء بمكة، ويتلذذون بهن مقبلات ومدبرات، فلما قدموا المدينة تزوجوا من الأنصار، فذهبوا يفعلون بهم كما كانوا يفعلون بالنساء بمكة، فانكرن ذلك، وقلن، هذا شيء لم نكن نؤتى عليه فانتشر الحديث حتى انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فانزل في ذلك {نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ} إن شئت فمقبلة، وإن شئت فمدبرة، وان شئت فباركة والله تعالى اعلم.
 

 
 (682)  (684) (896)  
  690 689 688 687 686 685 684 683 682 681 680  مزيد