الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع دعوة و إرشاد رقم الفتوى 0002
السؤال
برجاء التكرم بتوضيح هل الدعوة الى الله بناءا على هذه الآية [يوسف: 108] لأتباع الرسول ( ص. ) فرض أم واجب أم مستحسن و لكم عظيم الامتنان
الجواب
الآية (108) من سورة يوسف المشار إليها في السؤال فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل ذكراً كان أم أنثى يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيرها: (يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الثقلين الإنس والجن آمراً له ان يخبر الناس أن هذه سبيله أي طريقته ومسلكه وسنته وهي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يدعو إلى الله بها على بصيرة من ذلك ويقين وبرهان هو كل من اتبعه يدعوإلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على بصيرة ويقين وبرهان عقلي وشرعي) وهناك آيات تتعلق بالدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال تعالى: {ٱدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ} [النحل: 125] وقال تعالى: {وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ وَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ} [آل عمران: 104] وقال تعالى: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ} [آل عمران: 110] وقال تعالى: {خُذِ ٱلْعَفْوَ وَأْمُرْ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَاهِلِينَ} [الأعراف: 199] وقوله تعالى {وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ} [التوبة: 71].
ومن العلماء من قال إن الدعوة فرض عين في مواضع:
‌أ) إذا كان المنكر في موضع لا يعلم به إلا هو وكان متمكنا من إزالته.
‌ب) من يرى المنكر من زوجته أو ولده أو يرى الاخلال بشيء من الواجبات.
‌ج) والي الحسبة فإنه يتعين عليه الاختصاص بهذا الغرض.
ومن العلماء من رأى أن الدعوة نافلة، وهو مذهب الحسن البصري وابن شبرمة، ومنهم من فصل ووضح وعليه فالدعوة حسب قدرة المسلم وموقعه ومكانته وتبصره قال تعالى: {فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ وَٱسْمَعُواْ وَأَطِيعُواْ} [التغابن: 16] وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان) رواه مسلم . والله تعالى أعلم.
الموضوع دعوة و إرشاد رقم الفتوى 0003
السؤال
ااسلام عليكم
ارجو اجابتي عن سؤالي لاني في حيرة من امري ارجوك سماحة المفتي
في الاية 25 من سورة الانفال اقرا بعض التفاسير انه يجب على الانسان اذا راى الظلم ان يسارع ليبدله بيدة
سوالي انا انكر الظلم واحزن لاخواننا المسلمين المعذبين في بقاع الارض لكن انا لا استطيع ان اقدم اكثر من ذلك هل يجب ان امنع الظلم بيدي حتى يرض الله عني مع العلم انا انسان اخاف الله واطيعه في كل الامور والحمد لله لا اعصي امرا من اوامر الله سبحانه وتعالى واحاول دائما تقديم يد العون لاي انسان يطلب المساعده
لذلك ارجوك ان تجيبني لاني لا اريد ان اكون عاصيا لله في اي امر
وكما قلت سابقا هل يجب ان نتكلم ونجاهر ونحارب في وجه الظالم ام يكفي ان ندعوا لاهلنا وننكر الظلم في قلوبنا مع العلم اني لا استطيع تقديم شي اكثر من اادعاء والحزن لاخواني المسلمين
لذاك انا خائف ان اكون على معصية ولا اريد لربي ان يكون غير راض عني
ارجو الاجابة وجزاكم الله كل خير
والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله علية وسلم
الجواب
الآية الكريمة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيرها: أمر الله المؤمنين ألا يقروا المنكر فيعمهم العذاب. فإنكار المنكر قد تكون إزالته باليد لمن يقدر على ذلك، فإن لم يستطع فبلسانه وإلا فبقلبه وهذا فرض عين، وبذا لا يكون إقرار لمنكر فعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان) [رواه أحمد في مسنده ومسلم]. ولو حصل هلاك عام بعد بذل المستطاع فقد يكون طهرة للمؤمنين، وقد يكون نقمة للفاسقين فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم) [رواه البخاري] لكن إذا سكت الناس عن المنكر فكلهم آثم يقول ابن العربي: (إن الناس إذا تظاهروا بالمنكر فمن الفرض على كل من رآه أن يغيره، فإذا سكتوا عليه فكلهم عاص، هذا بفعله، وهذا برضاه، وقد جعل الله في حكمه وحكمته الراضي بمنزلة العامل فانتظم الذنب بالعقوبة) ولذا فعلى السائل أن لا يقلق فيما لا يستطيع عليه، فالله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وهو مأجور أيضا على مشاعره واهتمامه وهي من علامات الإيمان، ومأجور أيضا على دعائك فالدعاء عبادة والمؤمنون كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى والله تعالى أعلم.
الموضوع دعوة و إرشاد رقم الفتوى 0004
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اريد الاستفسار عن الحكم الشرعي التالي وضع اعلانات على محاضرات اسلامية لداعية اسلامي معروف .. علما ان هذه الاعلانات مباحة ولا يوجد فيها حرام حيث من خلال هذه الاعلانات يمكن كسب بعض من المال اليسير فهل يوجد علي حرج في اخذ المال ... علما ان هذه المحاضرات مجانية .. ومتوفرة على موقع الداعية بشكل مجاني قمت بالتواصل مع ادارة الموقع بأخذ الاذن من وضع اعلانات اثناء عرض المحاضرات .. الا انهم رفضوا اعطائي الاذن بحجة ان هذه المحاضرات متوفرة بشكل مجاني للجميع من فكرة تأسيس الموقع وان وضع اعلانات عليها هي طريقة غير مباشرة مع انني احفظ كافة حقوق النشر .. واذكر المصدر في عرض هذه المحاضرات وانشرها بشكل مجاني مع وضع اعلانات اثناء عرضها ولا ابيعها .. حيث انني استهلك بعض الجهد في رفعها على اليوتيوب وايضا وضع التصاميم اللازمة عليها واخذها من الموقع على صيغة صوت واحولها على مقطع فيديو ولا انسبها لي ارجو اعطائي الحكم الشرعي في ذلك
طبعا يتم رفع المحاضرات على موقع يوتيوب ويتم عرض الاعلان معها
والامر شبيه باذاعة القران الكريم ... تقوم بعرض محاضرات للشيوخ والعلماء ... و ترفع الاعلانات عليها
وبارك الله بكم
الجواب
الحرج في قصدك الحصول على المال، كما أن اصحاب الشأن رفضوا طلبك، وهو من حقهم، وليس من حقك أن تجعل المحاضرات الدينية ودعوة الدعاة إلى الله تعالى وسيلة لك للكسب المادي، بخلاف اذاعة القرآن الكريم فإن الأصل في عملها معلوم، ولا تقصد المال بل تنفقه، والاعلانات أمر عارض وجانبي لمساعدتها في اداء رسالتها، والنهوض بها، والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_نفقة رقم الفتوى 0001
السؤال
هل يحق للزوجه رفض ام زوجها في العيش معها على الرغم من ان لا يوجد للام غير هذا الابن للعيش عنده

و ماذا على الزوج ان يفعل في تلك الحاله او ما واجبه تجاه امه التي لا يوجد لها غيره و زوجته التي ترفض نهائيا عيش حماتها معها


على الرغم من ان وضع ابنها المادي ضعيف جدا ؟؟؟؟!!!!!!!


و جزاك الله خيرا
الجواب
لا يحق للزوجة رفض ام زوجها في العيش معها لأن زوجها مكلف بالانفاق على أمه، ولا يستطيع النفقة عليها واسكانها في بيت مستقل وقد جاء في قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (36) لسنة 2010 حيث نصت المادة (74) منه (ليس للزوج ان يسكن اهله واقاربه معه دون رضا زوجته في المسكن الذي هيأه لها، ولها الرجوع عن موافقتها على ذلك ويستثنى من ذلك ابناؤه غير البالغين وبناته وابواه الفقيران اذا لم يمكنه الانفاق عليهما استقلالا وتعين وجودها عنده وذلك بشرط عدم اضرارهم بالزوجة وان لا يحول وجودهم في المسكن دون المعاشرة الزوجية) كما نصت المادة (197) الفقرة (5) منه (اذا كان الولد فقيرا لكنه قادر على الكسب يلزم بنفقة والديه الفقيرين، واذا كان كسبه لا يزيد عن حاجته وحاجة زوجته واولاده فيلزم بضم والديه غليه واطعامهما مع عائلته) والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_نفقة رقم الفتوى 0002
السؤال
السلام عليكم أبي شيخ كبير يبلغ من العمر حوالي90 سنة يملك ثروة مهمة جعلت منه أغنى أغنياء المنطقة المشكلة أن أبي يحب المال بشكل مفرط فهو لا يزكه بشكل دقيق وبما أنه فلاح فلا يزكي الحبوب أيضا بدقة فيزكي ما يشاء ويترك ماشاء. أما فيما يتعلق بما يهمني. فأنا طالب أدرس خارج مدينتي في الجامعة أستأجر منزلاً بمبلغ 100 أورو بالاضافة الى المصرفات الاخرى التي تتجلى في المأكل والمشرب والملبس والكتب والتنقلات أي أن المصاريف ترتفع الى مبلغ لا يريد أبي أن يمنحه لي رغم أنني محروم من منحة التعليم العالي لأن أبي غني. لأنه في المغرب لا يستفيد من المنحة الا أبناء الفقراء وبالرغم من أن المبلغ الذي أحتاجه لا يعني لإبي أي شيء مقارنة مع تروته فهو يمتنع عن منحي إياه ولهذه الاسباب تضطر أمي لسرقة أبي كي توفر لي المال من أجل أن أستطيع تغطية مصاريف الدراسة للإشارة فقط أن أبي حاج لكنه وللأسف يفضل علينا (نحن أبناؤه) أخانا الاكبر سنا وهو من زوجة أخرى ميسورة أيضا فهو يسمح لهذا الاخ في التصرف في ثروته مما جعل منه رجلا غنيا هو وزوجته. بينما أنا لا أستطيع حتى تغطية مصاريف الدراسة من ضرورية الحياة. فهل ما تفعله أمي حرام ؟؟ الا يمكن أن يتجاوز الله سبحانه عن مثل هذه السرقات ؟؟ نرجو الاجابة بأقصى سرعة ممكنة وشكرا والله المستعان
الجواب
بناء على ما ورد في السؤال فإن للزوجة مدخلا في الانفاق على اولادها من مال أبيهم يكفي حاجتهم فعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة ابي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت: يا رسول الله، ان ابا سفيان شحيح، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني، ويكفي بني إلا ما أخذتُ من ماله بغير علمه، فهل علي من ذلك من جُناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خذي من ماله بالمعروف، ما يكفيك ويكفي بنيك.
وقد اختلف العلماء في هذا الحديث فرأى الشافعية أنه افتاء من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لهند بنت عتبة، وهذا يجري على كل امرأة، اشبهتها، ومن العلماء من قال أنه قضاء، ولذا لا يجوز أخذ الزوجة من مال زوجها إلا بإذن القاضي، والله تعالى أعلم.
 

 
 (701)  (703) (896)  
  710 709 708 707 706 705 704 703 702 701 700  مزيد