الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الحدود والقصاص رقم الفتوى 0001
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي فيما يتعلق بتصفيه (الامن الداخلي الذين كانو يثبتون الطاغوت) هل هذا الامر مشروع او لا ولماذا وبدليل الشرعي
وبارك الله فيكم
الجواب
ما ورد في السؤال مخالف للشرع الحنيف واتباع للهوى، وتعد على مهام الحاكم لأن احقاق الحق ومعاقبة الجاني من واجباته قال تعالى {يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ} [البقرة: 178] وقال تعالى {يٰدَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي ٱلأَرْضِ فَٱحْكُمْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلاَ تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ} [ص: 26] وقال تعالى {كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَٰحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ} [البقرة: 213] وقال تعالى {إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً} [النساء: 58، 59] وروى ابو داود السجستاني عن ابي فراس قال: خطبنا عمر بن الخطاب –رضي الله عنه فقال: (إني لم ابعث عمالي ليضربوا أبشارهم، ولا ليأخذوا اموالهم فمن فعل ذلك به فليرفعه إليَّ اقصه منه) وجاء في تحرير الأحكام في تدبير اهل الإسلام لابن جماعة، ونقل الطرطوشي رحمه الله في قوله تعالى: {وَلَوْلاَ دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ ٱلأَرْضُ} [البقرة: 251] قيل في معناه: لولا أن الله تعالى أقام السلطان في الأرض يدفع القوي عن الضعيف، وينصف المظلوم من ظالمه لتواثب الناس بعضهم على بعض، ثم امتن تعالى على عباده باقامة السلطان لهم بقوله تعالى: {وَلَـٰكِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ} [البقرة: 251] ولا يجوز للفرد أن يكون الخصم والحكم والمنفذ لأن هذا مناف للعدل قال تعالى {إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ} [النحل: 9] ولا يجوز ازهاق الروح التي هي هبة الله تعالى الا بحق قال تعالى {وَلاَ تَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلاَّ بِٱلحَقِّ} [الاسراء: 33] وقال صلى الله عليه وآله وسلم في خطبة الوداع (ايها الناس ان دمائكم واموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ........ كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله، وعرضه) ثم بالنسبة للأمن الداخلي فقد يكون مكرها وليس مختاراً وبارادته فقد اختلف العلماء في ذلك فقال ابو حنيفة واحد قولي الشافعي وداود: يقتل الآمر بالقتل دون المأمور ويعاقب المأمور واشير أن ذلك للحاكم وليس للفرد فإن عفا وجبت الدية وقال مالك واحمد: يقتلان جميعا إن لم يعف ولي الدم، والقول الآخر للشافعي: يقتل المأمور دون الآمر، وكل هذا يتولاه القضاء ويأخذ بالحكم النافذ بعد الاثبات والله تعالى اعلم.
الموضوع الحدود والقصاص رقم الفتوى 0002
السؤال
السلام عليكم
ماهو الحد الذي يقام على المرتد عن الاسلام؟
الجواب
يُقتل المرتد عن الإسلام بعد الاستتابة فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه [رواه البخاري] وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهدان أن لا إله إلا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة [رواه البخاري] وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه في رجل أسلم ثم تهود لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله فأُمر به فقُتِل [متفق عليه] وفي رواية لأبي داود: وكان قد استتيب قبل ذلك.
واشير ان عقوبة المرتد ليست حدا، فالحد لمنع من يقام عليه من ارتكاب الجريمة المعاقب عليها، كما تردع غيره ايضا، ولا تصل إلى القتل والله تعالى أعلم.
الموضوع الحدود والقصاص رقم الفتوى 0003
السؤال
السلام عليكم ورحمه الله وبركاتة انا يا شيخنا الجليل اتعذب من داخلي واتالم واود ان اخبط راسي بالحيط فانا لا اعرف ان كنت زنيت ام لا انا كنت مع امرأة وقمت بمداعبتها بالكامل لكن لم ادخل قضيبي بها فهل انا كدة زنيت ام لا وما عقوبة ما فعلت الرجاء تفسرلي تفسيراً دقيقاً.
الجواب
بناء على ما ورد في السؤال فإن السائل ليس بزانٍ لعدم الايلاج في تعريف الفقهاء للزنى او تغييب الحشفة، لكن ما فعله مقدمات للزنا وتعتبر جريمة وحرام شرعاً تقتضي التعزيز من الحاكم (القضاء)، لا يصل إلى عقوبة الحد فعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فان وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله، فان الامام لأن يخطئ في العفو خير من ان يخطئ في العقوبة) [رواه الحاكم والترمذي والبيهقي وابن ابي شيبة] والله تعالى اعلم.
الموضوع الحدود والقصاص رقم الفتوى 0004
السؤال
ابني عمل حادثا بالسياره ولم يكن هو المخطيء حسب كلام الشرطه فالسيارة الثانية هي التي قطعت الطريق عليه ولكن الشخص الذي كان في السيارة توفاه الله مع الاسف والنيابة حسبت الحادث قتل خاطيء فماذا على ابني ان يعمل تجاه الله
ارجو الافاده ولكم منا جزيل الشكر
الجواب
يجب في القتل الخطأ تحرير رقبة، ودية مسلمة لأهل القتيل الا أن يصدقوا بالدية أي يعفوا، وسمي العفو صدقة لأنه معروف فقد روى البخاري واحمد عن جابر رضي الله عنه وروى مسلم وابو داود وأحمد عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل معروف صدقة، والدية عند جمهور العلماء مائة من الإبل وهي تختلف عن دية العمد وشبه العمد من حيث اسنانها وفي نوعها وقدرها العلماء بعشرين ابن مخاض، وعشرين بنت مخاض، وعشرين بنت لبون، وعشرين حقة، وعشرين جذعة أي أنها اخماساً من كل نوع خمس فعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: في دية الخطأ عشرون حقه، وعشرون جذعة، وعشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون بني مخاض ذكر [رواه أبو داود وابن ماجه والنسائي] وبالنسبة لعتق رقبة وهو غير موجود الآن فعليه بدل ذلك صيام شهرين متتابعين الا ان يكون الفطر لعذر شرعي فيستأنف قال تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَئاً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَٰقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىۤ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً} [النساء: 92] فالدية تعويض لورثة المقتول، وكفارة الصوم توبة من الله تعالى أي قبولا ورحمة من تاب الله تعالى عليه اذ قبل توبته، وفي ذلك اشارة ايضا أن القاتل خطأ ملوم، وانه كان ينبغي له أن يتحرى والله تعالى اعلم.
الموضوع الحدود والقصاص رقم الفتوى 0005
السؤال
رجل زنا مع امراه متزوجه فى بيت زوجها فدخل عليها زوجها فقتلها وقتله الزانى ما هو الحكم على الزانى
الجواب
بالنسبة للزنا فإذا ثبت وقوع الزنا وكان الزاني محصنا احصان رجم فحده الرجم، وان كان محصنا احصان جلد فحده الجلد، والفرق بينهما أن من يرجم يشترط فيه ان يكون متزوجا.
واما من ناحية القتل فالزاني متعد على دخول بيت الزوج، ومتعد على عرضه، وقاتل له فالقضاء هو من يتولى القصاص من الجاني، وذلك بتمكين ولي الأمر له ذلك ولأولياء الدم ان يحضروا القصاص إن شاءوا، وذلك لاحتمال العفو، ولهم عدم الحضور والله تعالى اعلم.
 

 
 (709)  (711) (896)  
  720 719 718 717 716 715 714 713 712 711 710  مزيد