الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع مشكلات اجتماعية رقم الفتوى 0012
السؤال
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
اسعد الله صباحكم بكل سورو
انا رجل عمري 25 سنه اتكلم مع صديقه لي وقد يكون الكلام عن الأهل والاقارب وعن سنة الحياه والنصيب وانا صائم ويكون الكلام محادثه على موقع تواصل بعد إنهاء المحادثه انظر الي ذكري يوضح انه قد أنزل شي منه وانا لم اصيبه بشي وانا صأىم فما قولك يا شيخ أنا اكون صائم واصلي فقد عند المكالمه سؤء كانت محادثه كتابه أو محادثه صوت فما فتواها يا شيخ جزاك الله كل خير انقضني
الجواب
بناءً على ما ورد في السؤال فإنه لا يجوز للسائل أن يصادق فتاة أجنبية وأن يحادثها ويتصل بها وهو مالا يرضاه لأمه أو أخته فعليك التوبة النصوح فالاقلاع عن هذه المعصية وقطع العلاقة مع الفتاة المشار إليها في السؤال والندم على ما فات والعزم على عدم العودة لذلك.
أما بالنسبة للصوم فيفسد وعليك الامساك وقضاء هذا اليوم بعد شهر رمضان الفضيل، وأما الصلاة فعليك الغسل ليتحقق شرط الطهارة والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_الوصية رقم الفتوى 0001
السؤال
هل صحيح لا يجوز الوصية لوارث؟ وبكم يستطيع الشخص التصرف في ماله في وصيته؟
الجواب
نعم صحيح الا أن يرضى الورثة، ويستطيع الشخص أن يوصي بثلث ماله فعن معاذ وابي الدرداء رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (ان الله تعالى تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث اموالكم، وجعل ذلك زيادة لكم في اعمالكم) [رواه احمد والبزار والطبراني في الكبير] والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_الوصية رقم الفتوى 0002
السؤال
ماتت قريبتي وهي تملك عقار باسمها واوصت قبل موتها شفهيا بان العقار لزوجها وورثتها هم :
زوجها
امها
اخوها
واختين اناث
فهل تنفذ وصيتها مع انها لوارث وان كان الجواب لا فهل هناك اثم على اهلها ان لم ينفذوها وكيف توزع التركة
مع الشكر الجزيل
الجواب
ليس للمتوفاة حق بالوصية بكل ما تملك فعن ابي هريرة ومعاذ وابي الدرداء رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (إن الله تعالى تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث اموالكم، وجعل ذلك زيادة لكم في اعمالكم) [رواه ابن ماجه والطبراني في الكبير واحمد والبزار]، كما انه لا وصية لازمه لوراث خاص الا باجازة بقية الورثة ان كانوا مطلقي التصرف فعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (لا وصية لوارث) [رواه الدارقطني وزاد البيهقي وغيره] (الا ان تجيز الورثة) ولذا فلا اثم على ورثة المتوفاة إن لم ينفذوا وصيتها.
واما بالنسبة لتوزيع التركة بناء على ما ورد في السؤال فلزوجها النصف لقوله تعالى {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَٰجُكُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ} [النساء: 12] ولأمها السدس لقوله تعالى {فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ} [النساء: 11] ويكون الباقي وهو الثلث لأخيها واختيها للذكر مثل حظ الانثيين، وبالتالي فلو وزعنا إلى اثني عشر سهما يكون للزوج ستة اسهم وللأم سهمان وللأخ سهمان ولكل اخت سهم واحد والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_الوصية رقم الفتوى 0003
السؤال
زوجتي تركت منزلي من سنتين ولي منها بنت ولقد تزوجت بعد خروجها لانها رفضت ان ترجع او حتى الطلاق وذلك حتى تقوم بدراسة الماجستير على حساب النفقة التي تأخذها حسب الشرع والقانون الاردني ما هو الحل لضمان حقي وارجاع بنتي لحضانتي
الجواب
بناءً على ما ورد في السؤال فإن البنت في حضانة أمها وهي زوجة السائل وهي الأوّلى بحضانتها شرعاً والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_الوصية رقم الفتوى 0004
السؤال
السلام عليكم عندي اخي استشهد في الانفجار كان متزوج جديد.وبعد اسبوع ولدت زوجته طفل وبقيت عندنا بعدها عملنا صندوق لليتم من تبرع داخل العائله جدته واخوان شهيد وجمعنا مبلغ من المال وبعد.فتره ذهبت زوجت اخي المتوفي لوالدتي تقول له اعطيني فلوس صندوق قالت لها هذه اموال اليتيم ما يجوز وكفرت في الله وحدثت مشكله وبعدها ذهبت لاهلها بعدهاةحدثت مشاكل عشان نريد ان نرى ابن اخوناوبعد سنه ونصف تزوجت زوجت اخي درء للمشاكل وربيت الطفل اشتريت بيت وقد تداينت ٧ مليون لترميم البيت وتم فك الدين احتجت كم غرض للبيت سخان ومروحه واخذت مبلغ من مال ابن اخي شهيد لاني كنت محتاج بسبب بناء بيت وبعدها اسكنتهم في بيت ابن اخي وزوجت اخي وصرفت غليهم طيله 6 سنوات ماكل ومشرب ولم اقصر في حاجه وبعدها حدثت مشاكل وتم طلب خلع اعطتيها نصف المهر وبعدها سمعت عنها انها تراسل شخص في موبايل وواجهتها في محكمه بعد ان وقعنا على نصف المهر وقلت لها النتاخر ما تستاهلين منو شيء هذه ليس لكي لليتيم سؤالي شيخنا الفاضل انا كنت اصرف على اليتيم ماكلىومشرب طيله ل 6 سنوات واخاف الله تعالى ولا اتقرب لماله هل ما اخذته من شغلات بسيطه لا تتجاوز 350 دولاراو اقل وسوف اذكرها كنت مديون ورادت زوجتي ان تذهب للطبيت لاجراء حشوه لاسنانها واخذت من مال ابها وقلت لها بس ربنا يسر ليه اعطيها وبعد فتره اهذت فلوس علاج من مال ابنها يتيم ومن كنت ارمم بيت اشتريت كيزر ومروحه وبعدها ضليت طيله 6 سنوات اصرف عليهم ورعيت اليتيم يقولو يجوز ان تاخذ شيء بسيط من ماله علمنا الان لدينا مشاكل ووصل الامر للخلع ووزجت اخي غير امينه على مال يتيم اخذت جميع الاموال ولا نعرف اين تصرفت بهم اعطت لاهلها من مال يتيم ولا نعرف اين هيه راتب يتيم طيله سبع سنوات ما ذا افعل ما اخذته من ماله جزء يسير علمنا انني في بدايه زواجي لم يكن لليتيم راتب شهيد وكنت انا اصرف وكان مريض وعنده تلين في عضام الارجل وصرفت عليه من مالي لاجل علاجه وحتى قبل زواجي كنت اعطيها مبلع 100دولار لمدت شهرين واقول لها اختي وكنا نصرف على اليتم سؤال هل اكون قد بررت او اتحاسب يوم القيامه ويشهد ربي اني كنت اتجنب اخذ مال واحاول ان اسعد ابن اخي يتيم سؤالى ولدتي عملت صندوق لليتيم في حاله بلوغه تعطيه مال او تشتري له بيت هل يجوز ليه ان ادفع مبلغ في صندوق واكون قد بررت نفسي او اكون كما ذكرت سابقا اني صرفت عليهم لمدت 6 سنوات وكنت اتجنب من ان اتقرب من ماله علما ان امه غير امينه على ماله ولا نعرف اين ذهبت في ماله لو كل سنه اقل شيء صرفت عليه مبلغ يكون مجموع اكثر مما اخذته بكثير ارجو جواب وجزاك الله خير وهل ما قلته لها هذه نصف متخر لا تستحقينه في محكمه ونما هذه لليتيم اكون بررت نفسي امام الله وجزاكم الله خيرا
الجواب
مال اليتيم في يدك أمانة فجمهور العلماء على أن ما أخذته قرضا وعليك أن تقضيه إذا أيسرت لقوله تعالى: { وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ } [ النساء:6]
ونيتك وقت أخذ المال القرض ورده إذا أيسرت، وما أنفقته على اليتيم من باب الإحسان إليه وفي ميزان حسناتك.
وأما تصرف الأم في مال اليتيم فلا يجوز فهي حاضنة يحدد الشرع ما يحتاج اليتيم من نفقة، قال تعالى: { وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ } [النعام:158 وسورة الإسراء:34]
ولذا فعليك رفع الأمر إلى القضاء خاصة وأنك وليه وأما مهر الزوجة المؤجل فالقضاء هو الفيصل فإن كان الأمر حقاً كما أشرت فلا حق لها في المهر المعجل ولا المؤجل وإن كان الخلع على توافق فحسب الاتفاق والله تعالى أعلم.
 

 
 (708)  (710) (896)  
  710 709 708 707 706 705 704 703 702 701 700  مزيد