الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الحدود والقصاص رقم الفتوى 0006
السؤال
السلام عليكم
رأيت شابين يتعاشران مع بعضما هل هذا يعتبر زنا
الجواب
لا خلاف بين الفقهاء على أن ما ذكر في السؤال هو لواط لكنهم اختلفوا هل يعتبر اللواط زناً، فالجمهور يعتبرونه زنا، لكن الإمام ابا حنيفة ورأي للامام أحمد أن اللواط ليس بزناً لاختلاف الصحابة رضي الله عنهم في العقوبة الواجبة على من فعل اللواط والله تعالى اعلم.
الموضوع الحدود والقصاص رقم الفتوى 0007
السؤال
صديقي متزوج و مسافر اختلى بامرأة اجنبية و قام بلمس بظرها بيده فقط بدون ايلاج و مصت له و لم يحدث شي اخر و هو نادم جدا ماهو الحكم و هل يرجم
الجواب
المشار إليه في السؤال حرام وكل منهما آثم وعليهما التوبة النصوح، ولا يرجم والله تعالى أعلم.
الموضوع الحدود والقصاص رقم الفتوى 0008
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السؤال: رجلان تعديا حرمة منزلنا واخذوا امي غدرا وقتلاها بثلاث طعنات برأسها وسرقوا مصاغها الذهبي . تم القبض على الجانيين وبالتحقيق الشرعي معهما تبين ان هنالك اهداف غير والدتي رحمها الله كانت بقائمة الجرائم التي كانوا ينوون القيام بها وهذه القائمة مختصة بالنساء التي تقتني حلياً ومصاغ ذهب ما حكم الشرع لهؤلاء المجرمين هل هو القصاص ام حد المفسدين في الأرض وهل يجوز العفو عنهما؟


الجواب
بناء على ما ورد في السؤال فعلى الجانيين القصاص لقوله تعالى: { يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَتْلَى ٱلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلأُنثَىٰ بِٱلأُنْثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَٱتِّبَاعٌ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَٰوةٌ يٰأُولِي ٱلأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ } [ البقرة:178179 ]
بالنسبة للقصاص فيجوز لولي المقتولة العفو لقوله تعالى: : { فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَٱتِّبَاعٌ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ } [ البقرة:178 ]
والعفو من صفات المتقين قال تعالى: { وَٱلْكَاظِمِينَ ٱلْغَيْظَ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ } [ آل عمران: 134 ]
وأشير أن الفعل الوارد في السؤال ليس بحرابة لأن الجانيين يريدا أخذ المال بالسرقة أي خفية، والله تعالى أعلم.
الموضوع الحدود والقصاص رقم الفتوى 0009
السؤال
أريد حكم قتل المغتصب
الجواب
اتفق الفقهاء على أنه لا يقيم حد الزنى الا الحاكم أو نائبه، أما اذا قام به غير الحاكم أو نائبه ففي ذلك احكام (كأن يرى الزوج رجلا يزني بامرأته فقتله لاعتدائه على عرضه فقد قرر الفقهاء أنه قتل بحق لما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يتغدى اذ أقبل رجل يعدو ومعه سيف جرد من غمده متلطخ بالدماء، حتى آوى الى مجلس عمر رضي الله عنه، واقبل جماعة من الناس، فقالوا: يا أمير المؤمنين ان هذا قتل صاحبنا مع امرأته، فقال عمر رضي الله عنه للرجل: ماذا يقول هؤلاء فقال الرجل: ضربت فخذي امرأتي بالسيف، فان كان بينهما احد فقد قتلته، فقال لهم عمر رضي الله عنه: ما يقول الرجل قالوا: ضرب بسيفه، فقطع فخذي امرأته، فأصاب وسط الرجل فقطعه اثنين، فقال عمر رضي الله عنه للرجل، إن عادوا فعد ويذهب دم المقتول هدرا، والمرأة ان كانت مطاوعة له ولم تكن مكرهة فانه لا دية عنها وتذهب هي الأخرى هدرا.
وفي هذه الرواية كان أولياء الدم معترفين بالواقعة وذلك كاف لاسقاط حقهم في المطالبة لأن الواقعة فيها معاينة واعتراف ولكن اذا لم يكن اعتراف من الأولياء فهل تكون الشهادة الكاملة في الزنى وهي أربعة شهود ام يكفي يشهادة اثنين؟ قال بعض الفقهاء لا بد من شهادة اربعة شهود لقوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة.. والقتل أشد من القذف، واذا كان لا يبرأ من القذف الا بأربعة فبالأولى لا يسقط عنه القتل الا بأربعة أيضا، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رجلا قال يا رسول الله: أرأيت ان وجدت مع امرأتي رجلا، امهله حتى آتي بأربعة شهود، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نعم وروي عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن رجل دخل بيته فاذا مع امرأته رجل فقتلها وقتله فقال علي رضي الله عنه ان جاء بأربعة شهود، والا فليعط برمتهِ.
وقال بعض الفقهاء انه يكتفي في البينة بشاهدين، لأن الشهادة ليست على أصل الزنى، انما هي لمنع القصاص، ولكن لا يثبت منع القصاص الا باثبات الزنى، فهي دعوى تبعية ليست هي الأصلية، ولا هي موضع الخصومة انما موضع الخصومة هو منع القصاص، واذا كان القصاص يكفي فيه شهادة اثنين فيكفي في نفيه شهادة اثنين ايضا والأول أحوط، والقول الثاني ارفق بالناس واحوط لمنع العصاة.
كما بين العماء واحكام قاتل الزاني إذا كان غير الزوج وهل كان معاينة وحال تلبس بالجريمة، او كان القتل عند العلم ولم يكن حال تلبس بالجريمة وبذلك يسقط القول حال التلبس، ويسقط القصاص بالعلم الجازم المطابق للواقع عن دليل.
والله تعالى أعلم.
الموضوع الحدود والقصاص رقم الفتوى 0010
السؤال
ما الحكمة من وجود دية القتل؟
الجواب
بداية الدية ثابتة في الكتاب والسنة سواء وجبت ابتداء وهي دية القتل الخطأ أووجبت بدلا وهي بدل القصاص والحكمة كما ذكر العلماء تكفير لذنب التقصير في الاحتياط وهذا ما يتعلق بالقاتل أما حكمة الدية لأهل القتل فهي فدية للدم الذي أُريق سواء كان خطأ أو عن عفو أو صلح للقتل العند أو شبه العمد، وكما أن الحكمة في الدية تتعدى ذلك إلى الأمن الاجتماعي والمحافظة على نسيجه والتسليم والرضا بحكم الله تعالى والله اعلم
 

 
 (710)  (712) (896)  
  720 719 718 717 716 715 714 713 712 711 710  مزيد