الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية_نفقة رقم الفتوى 0018
السؤال
هل يجوز لمطلقه تعيش بالأمارات وتعمل هنالك ولها سكن ملك بالأردن اصلا ان يحكم لها القاضي بقيمه سكن 500 دينار شهري ونفقه 300 دينار ومن ثم تعليم جامعي بالجامعة الألمانية رغما عن انف الاب الذي له سته أطفال وهو موظف وليس تاجر رقم القضية هو الاتي 4262/2016 ومحامينا تببن انه اما واما رفض قاضي الاستئناف ابطال الحكم وانا محكوم باثر رجعي بقيمه عشرين الف دينار وانا موظف موظف موظف ولي عائلتين سته اطفال وجامعات خاصه عالية تحت الحكم من المحكمة سأسجن فهل هذا يقبله الشرع لان المحامين اما واما دون التعليق هب يحق للقاضي مخالفه القوانين المنصوص عليها بالقانون الاردني والعادات والتقاليد الإسلامية والعشائرية اليس سجن الاب لدفع مبالغ خياليه يدمر الأطفال.
الجواب
لا مجال للفتوى لأنها غير ملزمة، بينما الحكم القضائي ملزم ويكون الحكم بعد سماع المدعي والمدعي عليه ومناقشتهما، والاطلاع على البينات ومعرفة دخل الزوج.
لكن إذا كان المطلقان أردنيان أو أحدهما، أو تم عقد الزواج لدى المحاكم الأردنية الشرعية فيمكن رفع دعوة لدى المحاكم الأردنية الشرعية، والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_نفقة رقم الفتوى 0019
السؤال
هل يجوز لمطلقه تعيش بالامارات وتعمل هنالك ولها سكن ملك بالاردن اصلا ان يحكم لها القاضي بقيمه سكن 500 دينار شهري ونفقه 300 دينار ومن ثم تعليم جامعي بالجامه الالمانيه رغما عن انف الاب الذي له سته اطقال وهو موظف وليس تاجر رقم القضيه هو الاتي 4262/2016 ومحامينا تببن انه اما واما رفض قاضي الاستئناف ابطال الحكم وانا محكوم باثر رجعي بقيمه عشرين الف دينار وانا موظف موظف موظف ولي عائلتين سته اطفال وجامعات خاصه عاليه تحت الحكم من المحكمه ساسجن فهل هذا يقبله الشرع لان المحامين اما واما دون التعليق هب يحق للقاضي مخالفه القوانين المنصوص عليها بالقانون الاردني والعادات والتقايد الاسلاميه والعشائريه اليس سجن الاب لدفع مبالغ خياليه يدمر الاطفال
الجواب
الحكم القضائي ملزم، ولا شك أن الحكم لا يصدر إلا بعد الاستماع للمدعيين أو لوكيل كل منهما، وبعد مناقشتهما ونيات كل منهما، والتأكد من حالة المدعى عليه المالية، وحاجة المدعية وظروفها، وذلك بخلاف الفتوى التي هي بيان حكم المسألة المطروحة والحكم غير ملزمة، والقضاء ولله الحمد يمكن استئناف حكم القاضي، ثم يرفع للتمييز، ولذا فعلى السائل متابعة قضيته المشار إليها لدى المحاكم، وحسب الأصول والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_نفقة رقم الفتوى 0020
السؤال
حصل خلاف مع زوجى بسبب عدم انفاقة على المنزل لمدة شهرين حتى انة لم يعد ياكل بالمنزل اصبح يستخدم المنزل للنوم فقط ووصل الى انة ضربنى وسبنى انا واهلى وبعد مرور اسبوع كان عندى عملية جراحية هامة وتهرب من دفع مصروفات العملية والدواء وجعلنى اقترض المال من أمي وبعد العملية كنت فى منزل ابي وعندما عدت اخذ مني مفتاح شقتنا واخرجنى منها بعدم ارتدتي وقال لي لا اعود مرة اخرى
الجواب
بناءً على ما ورد في السؤال فإن للزوجة حق النفقة على زوجها لقوله تعالى: { لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّآ آتَاهُ ٱللَّهُ } [الطلاق:7].
وفي الحديث عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطب الناس فقال: اتقوا الله في النساء، فإنهن عوان عندكم، أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف [رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن حبان].
وقد جاء في قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 36 لسنة 2010 في الفصل الثاني: النفقة الزوجية: حيث جاء في نص المادة 59 منه:
أ. نفقة كل إنسان في ماله إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة.
ب. نفقة الزوجة تشمل الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب بـالقدر المعـروف وخدمة الزوجة التي يكون لأمثالها خدم.
ج. يلزم الزوج بدفع النفقة إلى زوجته إذا امتنع عن الإنفـاق عليـها أو ثبت تقصيره.
والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_نفقة رقم الفتوى 0021
السؤال
السلام عليكم انا متزوجه ولدي طفلان انا وزوجي نحمل الجنسيه الاردنيه والامريكيه كذالك الاطفال ونحن في اجراءت الطلاق تم الزواج بعقد شرعي في الاردن ثم سافرنا الى امريكا وحصلنا على الجنسيه الامريكيه بعد الطلاق ما هو حقي الشرعي من زوجي علماً ان اجراءت الطلاق في امريكا تختلف عنها في الاردن انا اقيم في الاردن وطليقي في امريكا حسب القانون الامريكي للزوجه نصف ما يملك الزوج او كذالك هل احصل على كافة حقوقي هنا في الاردن اي ما نص عليه العقد الشرعي من موأجل وما نص عليه القنون الامريكي ام ما الاجراءات وكيف تحدد نفقة الزوجة والأطفال وهو يعمل خارج الاردن. جزاكم الله كل خير
الجواب
بناء على ما ورد في السؤال فإن الطلاق حصل لسبب وانتهى وتريد العودة إلى الحياة الزوجية وهي المطلوبة والمرغوبة ولا حاجة لكثرة الأسئلة عن النفقة والمكتسبات المادية فالحياة الزوجية اكبر من ذلك ولا يمكن الاجابة لعدم وضوح هل وقع الطلاق رجعياً او بائناً او كان رجعياً وأصبح بائناً ولكل حكمه ولكن ان حصل خلاف فيمكن اللجوء إلى المحكمة الشرعية قال تعالى: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا )) سورة النساء الآية (59)
والله تعالى اعلم
الموضوع مشكلات اجتماعية رقم الفتوى 0001
السؤال
ماحكم التدريس للبنات كدروس عامة فى مجالات العلوم غير الشرعية
الجواب
يعتمد الحكم على توفر معلمة أو عدم توفرها، وهل هذا العلم تقتضيه الحاجة للبنات في دراستهن وهل البنات محتشمات في لباسهن وعلى جانب من الخلق والدين، وهل المعلم على خلق ودين فالأصل أن درء المفاسد أولى من جلب المنافع والله تعالى اعلم.
 

 
 (705)  (707) (896)  
  710 709 708 707 706 705 704 703 702 701 700  مزيد