الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية - شقاق ونزاع رقم الفتوى 0008
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله
أود الاستفسار عن دعوى التفريق لعلة الشقاق والنزاع، هل يجوز رفعها على الزوجة بعد التلفظ بلفظ الطلاق؟

جزاكم الله خيرا.
الجواب
إن كان بين الزوجين شقاق ونزاع فيجوز والقضاء الشرعي هو الفيصل، ولكن اللجوء الى القضاء يحول العلاقة الزوجية إلى خصومة لانها تتجاوز العلاقة بينهما، فالصلح خير والتفاهم أولى وأفضل، والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية - شقاق ونزاع رقم الفتوى 0009
السؤال
هل يأثم الزوج اذا زوجته رفعت عليه دعوى التفريق بالشقاق و النزاع و حصل الطلاق من خلال المحكمة ...هل يأثم الزوج بهذه الحاله؟؟؟؟؟
الجواب
يتحمل الإثم من قام بالشقاق والنزاع أو كان سبباً لذلك، أو بنسبة دوره وتحمله للشقاق والنزاع الذي أدى إلى الطلاق وهدم العلاقة الزوجية والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية - شقاق ونزاع رقم الفتوى 0010
السؤال
سؤال لقضية طلاق
في حال رفع الزوج شقاق ونزاع على زوجته وعدم حضور الزوجه لجلسات الشقاق هل تحكم غيابيا ؟؟؟؟ وتطلق منه
الجواب
القضاء الشرعي حريص أشد الحرص على رباط الزوجية ما أمكن، ولذا فالقاضي هو الذي يقرر حسب كل قضية والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية- الخطبة رقم الفتوى 0001
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا مخطوبة لقريبي منذ مدة وعائلتنا أمرتنا أن لا نخاطب بعضنا البعض حتى عقد القران ولكن نحن نتحدث عن طريق الفيس بوك. هل يجوز شرعا حديثنا أم أننا خالفنا شرع الله. وشكرا
الجواب
لا يترتب على الخطبة أي حق لأحد الخاطبين على الآخر فالمخطوبة تعتبر اجنبية عن الخاطب فلا تتحدث معه إلا في حدود ما تتحدث أي اجنبية مع اجنبي وعليكما الالتزام بالشرط ايضا فعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (المسلمون على شروطهم) [رواه الحاكم وابو داود] اي المشروعة فهم ثابتون عليها واقفون عندها، وفي وصفهم بالإسلام ما يقتضي الوفاء بالشرط ويحث عليه والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية- الخطبة رقم الفتوى 0002
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد يا شيخ إني أعرف فتاة قد درست معي وأعرف عيوبها وأفعالها الشنيعة كالنطق بالفحشاء ومشاهدة الأفلام الإباحية إلخ... في يوم ما جاء شاب ملتزم لا يسكن في بلدتنا يسألني عن تلك الفتاة في البداية قلت له لا يجوز التحدث عن فتاة في غيابها لأن ذلك من الكبائر إلا عند الضرورة قال لي يجوز ذلك عند دفع الضرر عن أخيك . قلت كيف قال سأتقدم للزواج بها . فقلت له كل ما أعرف وقلت أنها تقول الكلام الفاحش وأن سمعتها سيئة وأن الناس قالو أنها زانية . فتراجع الشاب عن خطبتها . فما حكم ذلك وماذا أفعل إن كنت مخطئا
ملاحظة: بعد يوم أخبرته أني أكذب (بالرغم من أنني صادق) و طلبت منه أن يرجع لخطبتها
الجواب
أنت آثم بقذفها بالزنا حتى لو رأيت او سمعت دون أن يشهد على ذلك اربعة شهود عدول، وأن يثبت ذلك شرعاً ولذا عليك بالتوبة والاستغفار، وكان بامكان السائل أن يدفع من استشاره بالتلميح دون التصريح كأن يقول له: لا تصلح لك فهو الواجب، وفيه الكفاية، فإن رأى أنه لا ينزجر الا بالتصريح بعينه فله أن يصرح ببعض ما يعرفه حتى يدفعه عن ذلك فعن بهز بن حكيم عن ابيه عن جده عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: اترعوون عن ذكر الفاجر اذكروه بما فيه حتى يحذره الناس [رواه ابن عدي ورواه ابن ابي الدنيا في الصمت بزيادة بعد كلمة الفاجر اهتكوه حتى يعرفه الناس ....] [وذكر الحديث الطبراني وابن حبان في الضعفاء] ولا يجوز الكذب، كما لا يجوز لك اخفاء الحقيقة والغش لمن استشارك للزواج، فقد استنصحك فانصحه والله تعالى اعلم.
 

 
 (761)  (763) (896)  
  770 769 768 767 766 765 764 763 762 761 760  مزيد