الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع العقيدة رقم الفتوى 0027
السؤال
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
المستدعي: الشيخ (ز ي ك)
ان وزارة الاوقاف قامت بالتعاون مع المركز الجغرافي الملكي بتعديل جهة قبلة مسجد صلاح الدين (القديم) جديتا، حيث ان قبلة المسجد المذكور كان فيها انحراف الى الجنوب الغربي (29)درجة، لذا ارجو من فضيلتكم بيان الحكم الشرعي في جواز الصلاة اتجاه القبلة الصحيحة الذي حددها المركز الجغرافي وهي الى الجنوب الشرقي ام ان عليهم الاتجاه نحو القبلة القديمة.
والسلام عليكم
المستدعي: واعظ وامام مسجد صلام الدين (القديم) جديتا
الشيخ (ز ي ك)
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فإن التوجه إلى القبلة شرط من شروط صحة الصلاة ، قال تعالى: {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوِهَكُمْ شَطْرَهُ} [البقرة 144]. وقال صلى الله عليه وسلم: "من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخفروا الله في ذمته" وقال في حديث آخر: "فإذا قمت إلى الصلاة، فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة".
فيجب على المسلم أن يستقبل القبلة في صلاته ما دام قادرا على ذلك آمنا على نفسه ففرض على المشاهد للكعبة إصابة عينها، أما الغائب فعليه إصابة جهتها لأن التكليف بحسب الوسع والاستطاعة قال الله تعالى: {لاَ يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا} [البقرة: 286]، وقال صلى الله عليه وسلم: "ما بين المشرق والمغرب قبلة" وحكم هذه الجهة مخصوص بالمخاطبين وهم أهل المدينة ومن في حكمهم كبلادنا وكل بلاد الشام، وعلى هذا ورد في صحيح البخاري باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة، فحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يفيد إنه ليس بحتم استقبال عين القبلة لمن كان بعيداً عنها فإن ذلك غير ممكن، ولأن الصحابة رضي الله عنهم تحروا جهة القبلة وصلوا ولم ينكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم- ويقول ابن عمر رضي الله عنهما: (إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة إذا استقبلت القبلة).
كما إن الإجماع على صحة صلاة الاثنين المتباعدين إلى قبلة واحدة، وعلى صحة صلاة الصف الطويل على خط مستمر. فاليسر ورفع الحرج من أحكام الشرع الحنيف ومنها التوجه إلى القبلة إذ يمكن إدراك عين لقبلة لمن يصلي في المسجد الحرام، ولا يمكن ذلك لمن يصلي بمكة المكرمة نفسها ومن باب أولى من يصلي في مكان أبعد، ولقد وضح الرسول صلى الله عليه وسلم وبين ذلك بقوله: "البيت قبلة لأهل المسجد، والمسجد قبلة لأهل الحرم، والحرم قبلة لأهل الأرض في مشارقها ومغاربها من أمتي".
إن تحري القبلة أمر مشروع بقدر المستطاع، وحيث يتيسر الآن تحديد جهة القبلة بصورة أدق مما مضى فعلى المصلين إتباع ما يحدده المختصون والموثوق بعلمهم بأدلة القبلة قال تعالى: {فَٱسْأَلُواْ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنْتُم لاَ تَعْلَمُونَ } [النحل: 43]، ويجب التوجه نحو الجهة التي يحددها أهل العلم والخبرة والاختصاص فهم أهل الاجتهاد والتحري.
أما الصلاة السابقة فهي صحيحة لأنها مبنية على تحر واجتهاد سابق كما أنها لم تخرج عن جهة القبلة أيضاً كما ورد في الأحاديث التي ذكرناها، ولما روى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلى إلى بيت المقدس فنزلت {قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي ٱلسَّمَآءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوِهَكُمْ شَطْرَهُ} [البقرة: 144]. فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر، وقد صلوا ركعة فنادى ألا إن القبلة قد حولت فمالوا كما هم نحو القبلة، وفي هذا الحديث وأحاديث أخرى حول هذا الموضوع ما يشير إلى أن خبر القبلة وصل وقت العصر إلى من هو داخل المدينة المنورة، ووصل وقت الصبح إلى من هو خارجها، ولم يأمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم صحابته أو أحداً منهم بإعادة الصلاة، لأن صلاتهم صحيحة.
وأشير إلى أن التوجه إلى القبلة رمز وحدة للمسلمين لا رمز خلاف، وهي شرط لصحة عبادة الصلاة كما ذكرت فالقبلة ليست مقصورة بعينها لعبادتها فهذا كفر بلا خلاف بل المقصود طاعة الله ورضاه وامتثال أمره فالله تعالى يقول: {وَللَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} [البقرة: 115].
فعلى المختصين بوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ومن يمكن الاستعانة بهم يقع تعيين جهة القبلة بالدقة المكنة في المساجد القديمة وعليهم العمل بما يمكن أي مصل في أي مسجد معرفة جهة القبلة دون عناء.
وعليهم تحديد جهة القبلة للمساجد الجديدة قبل إنشائها ليقام البناء وفقاً للمقصود، ولتحقيق الغاية من العبادة في الطاعة والامتثال والمحبة والائتلاف، ودرءا للاختلاف ووقاية من تشكيك الأعداء وأهل الأهواء لبعض المسلمين في عبادتهم، ونشر بذور الاختلاف والفرقة بينهم قال تعالى: {وَأَنَّ ٱلْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلاَ تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَداً} [الجن: 18]، وليستمر الجامع جامعاً فلا يفرق ، تستوي فيه الصفوف، وتأتلف القلوب على الهدى والتقى مهما اختلفت الألوان والأجناس واللغات والأزمان فالكل في الله أخوة قال تعالى: {إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ} [الحجرات:10]. وعلى درب الإيمان يرجــــون الأجر والثــــواب وليكون الفوز المنشود قــال الله تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ} [المؤمنون: 1]. والله من وراء القصد وهو الأعلم بالصواب.
الموضوع العقيدة رقم الفتوى 0028
السؤال
ماحكم قراءة كتب فى السحر اذا كان لمجرد الاطلاع؟
الجواب
حرام، لأنه شر وكبيرة من الكبائر قال تعالى: {وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ ٱشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي ٱلآخِرَةِ مِنْ خَلَٰـقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْاْ بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ} [البقرة:102] وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله والسحر...." فالنهي بالبعد ومن ذلك قراءة كتب السحر والله تعالى أعلم.
الموضوع العقيدة رقم الفتوى 0029
السؤال
حكم سب الدين
الجواب
كلمة الدين لها معان فإن كان السب لدين الإسلام فهو من كبائر الذنوب، قال تعالى: {وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِٱللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ * لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ} [التوبة:65، 66] ويترتب على ذلك عقوبة هي من اختصاص القضاء والله تعالى أعلم.
الموضوع العقيدة رقم الفتوى 0030
السؤال
فضيلة الشيخ
إذا أصيب شخص بالعين بسبب اجتهاده ونشاطه الدائم وأثر عليه ذلك في حياته بحيث أصبحت حياته تسير على عكس ما كانت عليه بالرغم من أنه طائع لله تعالى لا يمشي في المحرمات فما هو الحل للخلاص من تأثير العين عليه
وجزاكم الله خيرا
الجواب
المشار إليه في السؤال من الحسد المذموم بتمني زوال نعمة عن الغير،وهذا التمني فيه تسفيه للحق ‏سبحانه، وانه أنعم على مالا يستحق قال تعالى: {أَمْ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَآ آتَٰهُمُ ٱللَّهُ مِن ‏فَضْلِهِ} [النساء:54] وفي الحديث عن الزبير بن العوام رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وآله ‏وسلم قال: "دبَّ إليكم داءُ الأمم قبلكم الحسدُ والبغضاء هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن ‏تحلق الدين". فالحسد محله القلب دون الجوارح وهو من الأمراض العظيمة للقلوب تضر الحاسد في ‏الدنيا والآخرة وينتفع المحسود في الدنيا والدين، فكل شيء عند الله تعالى بقدره وإرادته فلا تذهب ‏النعمة وتزول بحسد حاسد قال تعالى: {وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ ‏كُفَّاراً حَسَداً مِّنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ} [البقرة:109] قال العلماء: "الحاسد لا يضر الا إذا ظهر حسده ‏بفعل او قول، وذلك بأن يحمله الحسد على ايقاع الشر بالمحسود فيتبع مساوئه، ويطلب عثراته فيبوء ‏بالاثم، وقد امر الله عز وجل رسوله الكريم بالاستعاذة من شر كل حاسد اذا حسد لعموم قوله تعالى ‏في سورة الفلق : {وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ}"وعن عائشة رضي الله عنها قالت : " كان إذا ‏اشتكى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رقاه جبريل عليه السلام قال: باسم الله يبريك، ومن ‏كل داء يشفيك، ومن شر حاسد إذا حسد، وشر كل ذي عين" وعن ابي سعيد رضي الله عنه ‏قال: " ان النبي صلى الله عليه و آله وسلم كان يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان ‏فلما نزلتا اخذ بهما وترك ما سواهما"‏
وقد رخص الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لأمته بالرقية الشرعية لأنها توجه من العبد لربه ‏بالدعاء، وإخلاص العبادة له سبحانه،فتنفع بإذن الله تعالى تبعا لقوة إيمان الداعي، وقوة استعداده، ‏وتوكله، وثبات قلبه فذلك سلاح والسلاح بضاربه وبذا يمكن الخلاص من تأثير الحسد والله تعالى ‏أعلم.‏
الموضوع العقيدة رقم الفتوى 0031
السؤال
السلام عليكم
كنت عضوا في احد الاحزاب الالحادية فترة طويلة ومنذ 10 سنوات الحمد لله عدت الى ديني دين الاسلام دين الرحمة وانا منذ ذلك الحين ملتزم بالعبادات كافة السؤال هل يجب علي قضاء مافاتني من صلاة وصيام في ذلك الفترة ؟
الجواب
بما أنك لم يصدر بحقك حكم من محكمة شرعية، وبقيت تمارس حياتك الزوجية والأسرية والمالية، ‏فالأصل أنك مسلم، ولم يثبت عليك شرعاً حكم ردة، فاحمد الله تعالى أن أمدك بالحياة والهداية، ‏واغتنم أيام حياتك بالطاعة، وعليك الشروع بقضاء ما فاتك من صلاة وصيام وحسب الوسع والطاقة ‏والله تعالى أعلم.‏
 

 
 (28)  (30) (906)  
  30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20  مزيد