الموضوع |
الأحوال الشخصية_الحضانة |
رقم الفتوى |
0011 |
السؤال |
انا مطلقة واريد الزواج هل هناك اسباب اشرحها للمحكمة تمنع طليقي من المطالبة بالاطفال بعد زواجي خاصة انني اريد حضانتهم وانه لا يهتم بهم. |
الجواب |
يسقط حق الأم السائلة بحضانة اطفالها بعد زواجها، ومن كان منهم دون العاشرة فيمكن لجدتهم لأمهم ان تحتضنه، ولا شك أن المحكمة حريصة على الأطفال، وحقهم في الحضانة والعناية والرعاية، والنصوص القانونية المستمدة من الشريعة الإسلامية جلية وواضحة لاحقاق الحق، وتحقيق المصلحة، وليس لتغليب ارادة طرف على آخر والله تعالى اعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_الحضانة |
رقم الفتوى |
0012 |
السؤال |
سماحة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
زوجي شخص سيء جدا وهو يسيء معاملتي بالضرب والشتم وعدم الانفاق ومحاولته تطليقي عدة مرات منذ بداية الزواج وبعد ان انجبنا ستة اطفال طلقني بدون سبب مع العلم انه لا يهتم بالاطفال ولا ينفق علينا وهو الان خارج البلد في السعودية سؤالي اذا تزوجت هل انحرم من اطفالي مع العلم انه لا يهتم بهم ولا يعرفهم بالاضافة الى ان والدته سيئة جدا وتكره اطفالي وانا ارغب بتربيتهم ووالدتي غير موافقة ان تاخذ حضانتهم. |
الجواب |
إذا تزوجت يسقط حقك بحضانة اطفالك، لكن لا يسقط حقك في رؤيتهم وحق الاتصال بهم سواء كانت اقامتهم داخل المملكة، او خارج المملكة مع والدهم في السعودية وقد نظم قانون الأحوال الشخصية الاردني رقم 36 لسنة 2010 حق الحضانة وفصلت المادة (181) منه في فقراتها حق الرؤية وبما يحقق مصلحة الأطفال ومن يحتضنهم ومن له حق رؤيتهم، والاطمئنان عليهم والله تعالى اعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_الحضانة |
رقم الفتوى |
0013 |
السؤال |
كذبت زوجتى امام القاضى وقالت زورا حتى تتطلق وقد كان..اخذت الاولاد وابعدتهم عنى..ماذا افعل..اللجوء الى المحاكم أم اللجوء الى الله |
الجواب |
بناء على ما ورد في السؤال فإن اللجوء إلى الله تعالى لا يستغني عنه مسلم، ولا ينافي ذلك الأخذ بالأسباب بتدخل أهل الخير، والا فمن حقك ان ترى أولادك على الأقل، ويمكنك اللجوء إلى المحكمة الشرعية والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_الحضانة |
رقم الفتوى |
0014 |
السؤال |
السلام عليكم انا مطلقة من فلسطيني من 11 سنه وعندي بنت عمرها 12سنه وتزوجت من 5 سنوات ونقلت الحضانه لامي ابوها مقيم في الضفه الغربيه ما زار بنته ولا سأل عنها الا بعد10 سنوات وهلا رفع قضية ضم للبنت والقاضي حكم له فيها كون القانون بنص انه حضانة الجده انتهت طيب انا امها ما الي حق في بنتي كونه ابوها سكان الضفه الغربيه ورح يوخدها عنده كيف رح اشوف بنتي واطمئن عليها القانون بيحرقلي قلبي وبقتلني انا وبنتي ويين الجانب الانساني والنفسي لصغيره ليش ما الهم اعتبار بالقانون والشرع ساعدوني والله يجزيكم الخير |
الجواب |
أنت ام البنت وبالمقابل فلها أب فأنتما الوالدان، وما حصل من طلاق ثم زواجك من آخر هو الذي نقل حق الحضانة لوالدتك، وخلال عشر سنوات لم ير الوالد ابنته كما ورد في السؤال، وكنت تتمتعين برؤيتها وكان من حق البنت وجوب النفقة على والدها وهي ابنته وتنسب إليه والشرع يراعي مصلحة المحضون، ويتعامل مع الأطراف بالعدل، ويعطي لكل ذي حق حقه، ولذا لا يحرمك الشرع من حق مشاهدة ابنتك ومهاتفتها أو محادثتها بالصوت والصورة عبر وسائل الاتصال الحديثة، فاتق الله عز وجل في نفسك وغيرك، وكوني عونا لابنتك في بيئتها الجديدة، وليكن اهتمامك بزوجك لتحقيق الطمأنينة والاستقرار بينكما، والحذر مما يعكر صفو الحياة عليه، والمؤمن كيس فطن. والله تعالى أعلم.
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_الحضانة |
رقم الفتوى |
0015 |
السؤال |
السلام عليكم فضيلة الشيخ انا مطلقة جديد لدي طفل عمره 5 سنوات وطفلة عمرها 2 سنه اريد ان اعرف كم سنة حق الحضانة لدي خصوصا انا قرأت في الاحوال المادة 173أ حق الحضانة 15 سنة ولكن لم يخصص كم للأنثى وكم للذكر وايضا قرأت في بعض المواضع انه 10 سنوات وبعضها 9 وبعضها 7 فلا اعرف كم بالضبط ارجو منكم الاجابة على سؤالي والشكر لله ولكم |
الجواب |
لا خلاف أن للعلماء أراء في مدة الحضانة وقد نصت المادة الثانية والستين بعد المائة من قانون الأحوال الشخصية السابق (رقم 61 لسنة 1976) (تمتد حضانة الأم التي حبست نفسها على تربية وحضانة أولادها إلى بلوغهم) وفي المادة (173) (تستمر حضانة الأم إلى اتمام المحضون خمس عشرة سنه من عمره ولغير الأم إلى اتمام المحضون عشر سنوات) فالحضانة للذكر او الانثى بالنسبة إليه تستمر إلى اتمام المحضون او المحضونة خمس عشرة سنة من العمر وهذا هو المعتمد، ولكن بالنسبة لغير الأم فتستمر إلى عشر سنوات، واشير إلى أن الفقهاء اتفقوا على ان الحضانة تستمر إلى فترة التمييز، لكن لكل مذهب رأي حول سن المحضونة هل يتم سبع سنين او ثمان او تسع، ورأي الحنفية أن الأنثى تبقى في حضانة الأم إلى أن تحيض، واكرر أن المعتمد هو ما ورد في قانون الأحوال الشخصية، لأن رأي الحاكم يقطع الخلاف والله تعالى اعلم. |
|
|
|