الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية_الحضانة رقم الفتوى 0016
السؤال
سماحة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ارجو التكرم بمعرفة الفتوى الشرعية بمدة حضانة الام لابنتي البالغة من العمر حاليا 3 سنوات وهي غير متزوجة علما اني متزوج حاليا و اشاهد ابنتي كل اسبوع لمدة 4 ساعات فقط ومؤخرا لاحظت ان امها تحرضها ضدي مثال على ذلك ابنتي تقول لي لماذا لا تعطي فلوس لماما علما سماحة الشيخ ان امها تحصل على نفقة اجرة حضانة ونفقة اجرة مسكن ونفقة طفلة ونفقة اجور نقل الطفلة الى دار الرعاية حتى اتمكن من مشاهدتها
و شكرا
الجواب
الفتوى الشرعية تلتزم بما حدده قانون الأحوال الشخصية المعمول به في المحاكم الشرعية الأردنية، فقانون الأحوال الشخصية رقم (36) لسنة 2010 جاء في المادة (173) منه ما نصه
(أ) تستمر حضانة الأم الى اتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره، ولغير الأم الى اتمام المحضون عشر سنوات.
(ب) يعطى حق الاختيار للمحضون بعد بلوغ السن المحدودة في الفقرة (أ) من هذه المادة في البقاء في يد الأم الحاضنة حتى بلوغ المحضون سن الرشد.
(ج) تمتد حضانة النساء اذا كان المحضون مريضا مرضا لا يستغني بسببه عن رعاية النساء ما لم تقتض مصلحته خلاف ذلك وأشير انك بامكانك من خلال معاملتك الحسنة لطفلتك والحنو عليها واشعارها بما يناسب سنها بأنك تدفع كل ما ورد في سؤالك من اجلها وحرصا عليها وحبا لها ودون مقابلة زرع الكره بالكره والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_الحضانة رقم الفتوى 0017
السؤال
انا فلسطنيه مقيمه بالامارات وتزوجت من رجل اردني الجنسيه وعقد القران في الامارات ايضا واصبح لدي طفل وكانت بيننا دعاوى في المحكمه للنفقة بعد ان هجرني انا وطفلي ثم غادر زوجي الى الاردن دون علمي فرفعت دعوى قضائيه للطلاق والحضانه وكسبتها
وهو الان مقيم في الاردن ورفع دعوى لضم الصغير اليه في الاردن فهل يجيز له القانون الاردني اخذ الطفل مني ؟؟
وماهي الدلائل من القانون الاردني لطعن الحكم الذي اكتسبه
الجواب
نعم يجيز قانون الأحوال الشخصية الأردني للأب حضانة ابنه إذا كانت حاضنته تقيم به خارج المملكة الأردنية الهاشمية دون اذنه، ولا يحقق ذلك مصلحة المحضون، فقد جاء في قانون الأحوال الشخصية رقم (36) لسنة 2010 في المادة (176) منه ما نصه (اذا كان المحضون يحمل الجنسية الأردنية فليس لحاضنته الاقامة به خارج المملكة او السفر به خارج المملكة لغاية الاقامة، الا بموافقة الولي وبعد التحقق من تأمين مصلحة المحضون).
اما بالنسبة للطعن في الحكم فيمكنك توكيل محام للاطلاع على حيثيات القضية، ولا بد من الاشارة أنك بدأت الخصومة بطلب الطلاق وبالتالي من حق خصمك ان يلجأ إلى القضاء كما لجأت، لكنني أنصحك باللجوء إلى التفاهم والتعاون لمصلحة الطفل بواسطة أهل الخير إذا تعذر تدارك ما فات واعادة المياه إلى مجاريها والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_الحضانة رقم الفتوى 0018
السؤال
انا متزوجة وحامل بالشهر الخامس وأريد طلب الطلاق لأسباب عديدة وأريد ان اعلم لمن ستكون حضانة الطفل بعد وقوع الطلاق علما باني طبيبه وأستطيع إعالة طفلي وأهلي مقيمون بالرياض وزوجي بجده فإذا تم الطلاق سأعود للعيش معهم أرجو مساعدتي وإجابتي لمن ستكون حضانة الطفل في هذه الحالة
الجواب
أدعو الله عز وجل أن يوفق بينك وبين زوجك، ويزيل الأسباب الداعية للطلاق، ويقلب قلوبكما لما يحب ويرضى ليستقبل طفلكما الحياة برعاية ومحبة وحنان والديه، وأما إذا حصل ما هو غير مرغوب وتفرقتما فالحضانة للأم والنفقة على والده، وذلك لمصلحة المحضون، وبالنسبة لمكان الاقامة فإذا كنتما اردنيان او احدكما فلا تسقط الحضانة ان تكوني أنت في الرياض وهو في جدة لأنكما في بلد واحد ما لم يؤثر ذلك على مصلحة المحضون، ففي قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 36 لسنة 2010 في نص المادة (175) منه، (لا يؤثر سفر الولي او الحاضنة بالمحضون الى بلد داخل المملكة على حقه في امساك المحضون ما لم يكن لهذا السفر تأثير على رجحان مصلحة المحضون، فان ثبت تأثير السفر على مصلحة المحضون يمنع سفره وتنتقل حضانته مؤقتا إلى من يليه من اصحاب حق الحضانة) والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_الحضانة رقم الفتوى 0019
السؤال
يا سيدي المفتي
السلام عليكم
أولادي إثنين الأول 13 عاماوالثاني 10أعوام ولي بنت 8 أعوام وأمهم لم يحكم لها بالطلاق حتي الآن وقضيتي 18/7/2013 متي أستطيع أن أطالب بأولادي لحضانتي علما أنني تزوجت من أخرى بعد هجرها لبيتي بسنة ونصف
أرجو المساعدة والإفادة
حسبي الله ونعم الوكيل
الجواب
تستمر حضانة الأم إلى اتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره وهذا ما جاء في قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (36) لسنة 2010 إذ نصت المادة (173) منه على ما يلي:
أ) تستمر حضانة الأم إلى اتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره ولغير الأم اتمام المحضون عشر سنوات.
ب) يعطى حق الاختيار للمحضون بعد بلوغ السن المحدودة في الفقرة (أ) من المادة في البقاء في يد الأم الحاضنة حتى بلوغ المحضون سن الرشد.
ج) تمتد حضانة النساء اذا كان المحضون مريضا مرضا لا يستغنى بسببه عن رعاية النساء ما لم تقتض مصلحته خلاف ذلك.
الموضوع الأحوال الشخصية_الحضانة رقم الفتوى 0020
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اشكر سعادة المفتي على وفير المعلومات التي يقدمها لنا وجزاء الله كل خير ارجو الاجابة عن سؤالي الذي يتلخص في اني انا فتاة سورية تزوجت من اردني وتم عقد زواجي في محكم جرش الاردنية انجبت ولدت طفلا في الاردن ثم نشبت خلافات بيني وبين زوجي عادية وبسيطة واقنعني بان اذهب لبلدي سورية من دون ابني فترة للترويح عن انفسنا فلبيت رغبته حاولت ان اعود للاردن لاشتياقي الى مولودي ولكن نظرا لعدم رغبته في عودتي لانه مصر على موضوع الطلاق الا اني حاولت ان اذهب للاردن على الرغم من ممانعته ولكن الظروف الامنية الاردنية واستدعت عدم دخولي اراضي المملكة لاني سورية والسؤال كيف لي ان أحصل. على حضانته وعلى حقوقي كاملة وانا في سوريا وهل له الحق في أن يسقط حضانتي تبعا لاقامتي في سوريا ارجو الاجابة عن سؤالي في حكم الشرع والقانون
الجواب
يبدو من السؤال أن الخلافات الزوجية أدت إلى الطلاق فإذا كان الطلاق رجعياً وانتهت العدة أصبح بائنا بينونة صغرى لا يحل لك ولا تحلين له إلا بعقد ومهر جديدين وبعد موافقتك ولعل هذا هو سبب عدم السماح لك بدخول الأردن، ولك الحق أن تطالبي بحقوقك كالمهر المؤجل مثلاً ورؤية طفلك أيضاً أما من ناحية الحضانة فليس لك حق بها لأنك تعيشين خارج المملكة الأردنية الهاشمية فقد جاء في قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (36) لسنة 2010 في المادة 176 ونصها إذا كان المحضون يحمل الجنسية الأردنية فليس لحاضنته الإقامة به خارج المملكة أو السفر به خارج المملكة لغاية الإقامة إلا بموافقة الولي وبعد التحقق من تأمين مصلحة المحضون والله تعالى أعلم.
 

 
 (658)  (660) (906)  
  660 659 658 657 656 655 654 653 652 651 650  مزيد