الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية_الحضانة رقم الفتوى 0061
السؤال
السلام عليكم
هل تخير الفتاة البالغة 16 عام بين الام والاب المطلقين في حال زواج الام ؟؟
الجواب
بناءً على ما ورد في السؤال فإن الفتاة لا تخير والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_الحضانة رقم الفتوى 0062
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سيدي القاضي بارك الله فيك
أنا متزوج من بنت خالتي، ولديها بنت من طليقها السابق، وقد انتقلت لحضانة خالتي بعد زاج أمها،
وعند بلوغ البنت الحادية عشر من عمرها طلب أبوها ضمها بدعوى أنه يريد الشرع وقد عرض عليه المحامي أن يسمح لها بالإقامة عند جدتها بأكثر من خيار في الأسبوع فرفض بقوله ولا حتى ساعة أما القاضي، مع اعترافه بأنها تعيش حياة كريمة مستقرة نفسيا وجسديا ولكنه يصر على دعوى انه يريد الشرع.

ومع رفض البنت العيش معه وعدم تقبلها لهذا الأمر مطلقا، لم يقم بأي بادرة مودة تجاهها، وينتظر هو الآن حكم القضاء.

وأنا لا أمانع بأي حال من الأحوال لو طلبت البنت العيش معي ومع أمها ولكن أنا أقيم خار المملكة للعمل، ولا أستطيع سوى أن أوفر لزوجتي ثلاثة أو أربع أشهر في السنة للسفر للبقاء مع ابنتها.

وعند عودتي للملكة في إجازة فإنني أحضر البنت للعيش معنا طول فترة الإجازة.

ومع علمي أن أبوها قد هجرها بعد زواج أمها لعامين متتاليين دون أن يشاهدها، وهو لا يصلها إلا من باب رفع العتب لا غير، ولا يطلبها كذلك في الأعياد وإن حضر لها حضر بعد العيد بأسبوعين أو ثلاثة لمشاهدتها.

والله أعلم بما في نفوس العالمين، ولكن المعطيات تشير إلى أنه يريد ضم البنت لمنعها من أمها أو أهلها.

وسؤالي بارك الله فيكم في حال قرر القاضي ضم البنت لوالدها هل يحق له أن يمنعها من زيارة أهل والدتها أو التواصل مع أمها بأي شكل من أشكال التواصل، أو المبيت عند أمها إن رجعت للأردن إلا بالرجوع للقضاء وهل القضاء يسمح لها بمدة كافية أم يسمح لها بأيام فقط
الجواب
بناءً على ما ورد في السؤال فإن القلوب متنافرة بشأن حضانة الطفلة المشار إليها في السؤال، فحضانة الجدة لأم كانت بقانون يحرص على مصلحة المحضونة، ومطالبة والد الطفلة لحضانتها مشروعة فقد جاء في قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 36 لعام 2010 في المادة 173:
أ تستمر حضانة الأم إلى اتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره ولغير الأم إلى اتمام المحضون عشر سنوات.
ولا شك أنه بالتفاهم من منطلق الحرص على مصلحة الطفلة يمكن ترتيب الحضانة حيث تتحقق المصلحة، وإلا فالقانون هو الفيصل.
أما بالنسبة لزيارة الطفلة لأمها فللأم الحق في رؤية طفلتها واستزارتها واصطحابها مرة في الأسبوع، والاتصال بها عبر وسائل الاتصال الحديثة المتوفرة وقد بين القانون ما يتعلق يحق الرؤية والاستزارة في المادتين 181، 182 منه والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_الحضانة رقم الفتوى 0063
السؤال
السلام عليكم،
أنا مطلقة منذ 13 عاما و عندي ابنة ماشاءالله عمرها 16 عاما، تقدم رجل للزواج بي و وافقت و لكن لم يتم الزواج بعد. سافر والد ابنتي خارج الأردن للعمل و ربنا أتم عليه بالزواج و تشكيل أسرة و لكن لا يوجد تواصل مع ابنتنا إلا نادرا. مخاوفي ما بعد الزواج المطالبة بحضانة ابنتي علما أنه حق له علما أنها لا تعرفه و الخوف أكبر من إمكانية تغيير مكان إقامتها و هذا العمر حرج خاصة إقبالها على مرحلة الثانوية العامة. علما أني لم أتقدم بدعاوى قضائية بشأن الحضانة منذ وقوع الطلاق و دعوى النفقة تجاه ابنتنا لم تنفذ و لم أقم أيضا بالمطالبة بأي شيء خوفا عمن تعريضها لأي أذى نفسي و الهدف النمو العقلي والعاطفي السليم والسوي.
هل بإمكان والدها من أخذها للإقامة خارج المملكة؟ و بما أن الأم لا يحق لها حضانة أولادها بمجرد الزواج، هل لها الحق باختيار العيش مع والدتي؟ ما العمر الذي يسمح لها القانون أن تختار مكان الإقامة و الاستقرار؟ هل بإمكانها العيش معي و أنا متزوجة؟
الجواب
بالنسبة لحضانة السائلة لإبنتها فقد حددها قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 36 لعام 2010 في المادة 173 منها ونصها: أ. تستمر حضانة الأم إلى إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره، ولغير الأم إلى إتمام المحضون عشر سنوات.
وعليه فإن سن البنت لا يسمح بحضانة والدة السائلة كما لا يجوز للبنت العيش معك وأنتِ متزوجة من غير والدها إلا أن يكون زوجك ذا رحم محرم على بنتك ويسمح والدها بذلك.
وأشير أن مصلحة البنت هي الأساس الذي يحرص الشرع عليها واتفاق المطلقين على ذلك، هو الذي يخص النمو العقلي والعاطفي السليم والسوي المذكور في السؤال، والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_الحضانة رقم الفتوى 0064
السؤال
السلام عليكم
اقيم في السويد بسبب الحرب فيها و الان اريد العودة و انا املك بيت هناك
اخاف على دين بناتي و اخلاقهن في هذه البلاد
زةجتي تعارضني في العودة و هي متشبثة في البقاء هنا رغم اني حاورتها كثيرا في هذا الامر و بينت لها ياساليب و طرق متعددة مخاطر البقاء على البنات و كنت قد اخذت عليها عهد الله قبل مجيئها الى السويد كلم شمل مع الاولاد في الطاعة في حال ارتايت العودة
هل اثم اذا ما استمرت الزوجة في عنادها ان انا احتلت على الامر و اصطحبت اولادي دون علمها
و اذا ما وفقت في هذا الامر و ما علي من اثم في ذلك و طلبتها للمجي الى سوريا و رفضت فهل لها علي من مهر اذا انا طلقتها
الجواب
لم يرد في السؤال أعمار البنات فإن كن صغيرات فالحضانة من حق الأم النسبية سواء كان ذلك حال قيام الزوجية أو بعد الفرقة، أما إذا كانت البنات بالغات فلك حق العودة ببناتك إلى بلدك، ويمكنك المطالبة قضائياً بالبنات القاصرات إذا ما عدت لبلدك ورفضت زوجتك العودة، ويعتبر رفضها نشوزاً والقضاء هو الفيصل وهو الذي يحدد نسبة مسؤولية كل من الزوجين في وقوع الطلاق ويوازي ذلك النسبة في المهر المعجل والمؤجل، وهذا من خلال القضاء بعد رفع دعوى شقاق ونزاع على الزوجية، أما إذا بادر الزوج بطلاق زوجته فإنه يعتبر الطلاق تعسفياً وللزوجة المطالبة بحقها في المهر والنفقة والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_الحضانة رقم الفتوى 0065
السؤال
السلام عليكم
حضرت الى السويد من سوريا بسبب الحرب و بعد فترة لممت شمل عائلتي الى السويد اخذا على زوجتي العهد بالطاعة حين ارى ضرورة عودتنا الى سوريا
البلاد هنا لا تقيم شرع الله كما تعلمون و ارى ان الامور تتجه الى ما لا يرضاه المسلم ضمن معايير دينه و فاستقر بي الراي ضرورة العودة الى سوريا خوفا على اخلاق بناتي و دينهن لكن زوجتي تعارضني بشدة و قد اجتهدت يايضاح الامور متنورا يذلك فعل سيدنا نوح يقومه و لم بفلح ذلك
هل اثم و هذه الحال اذا ما انا احتلت على الامر و اصطحبت يناتي الى بلادي دون اذنها و بدونها.
ماذا علي من الحقوق اذا ما وصل الامر الى الطلاق يعد ان اذكرها وجوب الطاعة و لزوم العودة الى بيت الزوحية هذا فيما لو نجحت في العودة الى سوريا
و لكم الشكر
الجواب
لم يرد في السؤال أعمار البنات فإن كن صغيرات فالحضانة من حق الأم النسبية سواء كان ذلك حال قيام الزوجية أو بعد الفرقة، أما إذا كانت البنات بالغات فلك حق العودة ببناتك إلى بلدك، ويمكنك المطالبة قضائياً بالبنات القاصرات إذا ما عدت لبلدك ورفضت زوجتك العودة، ويعتبر رفضها نشوزاً والقضاء هو الفيصل وهو الذي يحدد نسبة مسؤولية كل من الزوجين في وقوع الطلاق ويوازي ذلك النسبة في المهر المعجل والمؤجل، وهذا من خلال القضاء بعد رفع دعوى شقاق ونزاع على الزوجية، أما إذا بادر الزوج بطلاق زوجته فإنه يعتبر الطلاق تعسفياً وللزوجة المطالبة بحقها في المهر والنفقة والله تعالى أعلم.
 

 
 (667)  (669) (906)  
  670 669 668 667 666 665 664 663 662 661 660  مزيد