الموضوع |
الأحوال الشخصية_زواج_علاقة الزوجة بزوجها |
رقم الفتوى |
0061 |
السؤال |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا يا شيخ متزوج منذ 12 سنه مشكلتي بدات بعد خمس سنوات تقريبا حيث عرفت ان زوجتي لا ترغب ولا تريد ان يكون بيننا جماع (خلال الخمس سنوات كان يتم جماع بمعدل مرة في الاسبوع واحيانا مره كل اسبوعين ) الي ان صرحت لي بانها تريد ان نكون في البيت كالاخوه بدون جماع . رفضت وبدات المشاكل بيننا الى ان توصلنا لحل وهو انه لا يكون بيننا جماع لمدة عام كامل امتد هذا الوضع تقريبا سنة وثمانية شهور بعد ذلك حصل جماع ولكن بمعدل مرة بالاسبوع او الاسبوعين واحيانا مرة في الشهر وكلما تحدثنا في الموضوع تثور ويقع خصام احيانا . ( للمعلومة فقط عندما يكون جماع هي لا تأتي باي مشاركة او تفاعل معي وانما تستلقي ولا غير ) وشيئ اخر اذكر انه خمس او ست مرات في ال 12 سنة هي اوحت لي او طلبت ان يكون جماع. انا تقريبا في كل مرة يحصل جماع اشعر ( عندما توافق ) كانه رغما عنها وكانه حمل ثقيل عليها وهذا يجعلني اشعر بالانزعاج لانه كيف لي ان اكون في حالة انبساط وانا اشعر منذ بداية اللقاء انه لا تريد انا احبها بجد ولا ادري هل تحبني ام لا معاملتي لها جدا جيدة لدرجة انها في احدى المرات قالت لي انه من تعيش معي تكون مبسوطة لاني جدا متفهم وداعم واعامل بلطف . وانها تعيش وتشعر انها ملكة لا ادري ماذا افعل |
الجواب |
بناءً على ما ورد في السؤال فانه يحرم على الزوجة الامتناع عن تحقيق رغبة زوجها في جماعها بدون عذر شرعي كشدة مرض جسدي او نفسي، وليس الحيض والنفاس بعذر شرعي لأن للزوج الاستمتاع بزوجته حينئذ فيما عدا ما بين السرة والركبة فعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه، فلم تأته، فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح [رواه الشيخان واحمد وابو داود والنسائي] وعن زيد بن ارقم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المرأة لا تؤدي حق الله حتى تؤدي حق زوجها كله، ولو سألها وهي على ظهر قتب لم تمنعه نفسها [رواه الطبراني باسناد جيد] وعن طلق بن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وان كانت على التنور [رواه الترمذي وقال حديث حسن، والنسائي وابن حبان في صحيحه] لكن الزوج قد يكون سببا في ذلك خاصة وأن المشكلة بدأت بعد خمس سنوات من الزواج، وتهاونه بحقه يؤكد ذلك ايضا، ولم يشر في السؤال إلى وجود اولاد كما أن عدم تفاعل الزوجة يشير إلى تقصير الزوج في اثارتها وتهيئتها، ولذا فإني أنصح الزوجين بمراجعة طبيب نفسي مسلم ثقة للوقوف على اسباب المشكلة ودوافعها عند كل من الزوج والزوجة ومعالجة ذلك، أو توجيههما لأهل الاختصاص والله تعالى اعلم |
|
الموضوع |
الجنائز_علاقات اجتماعية |
رقم الفتوى |
0001 |
السؤال |
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
السؤال انى اعيش فى ايطاليا واريد ان اعرف هل حرام ان اذهب لتعزية المسيحي والذهاب الى مقبرتهم وشكرا |
الجواب |
إن الله تعالى بقوله تعالى {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي ءَادَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً} [الإسراء: 70] وأخرج البخاري في باب من قام لجنازة يهودي أن سهل بن حنيف وقيس بن سعد رضي الله عنهما كانا قاعدين بالقادسية فمروا عليهما بجنازة فقاما، فقيل لهما أنها من أهل الأرض أي من أهل الذمة فقالا: (إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرت به جنازة، فقام فقيل له أنها جنازة يهودي فقال: أليست نفساً؟). ويجوز تشييع الجنازة فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها، وأن يك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم) رواه البخاري وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع) رواه البخاري وعليه فيجوز الذهاب إلى مقبرة النصارى مجاملة للأحياء، وعظه وعبرة بالأموات كما أمرنا فعن سليمان بن بريدة عن ابيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم (قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور فقد أذن لمحمد (صلى الله عليه وآله وسلم) في زيارة قبر أمه فزوروهها فإنها تذكر بالآخرة) رواه الترمذي وصححه.
كما يجوز تعزيتهم لقوله تعالى {لاَّ يَنْهَاكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوۤاْ إِلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ } [الممتحنة: 8] كما لهم حق الجوار والله تعالى يقول {وَٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْجَارِ ذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلجَنْبِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُوراً } [النساء:36] والله تعالى أعلم.
|
|
الموضوع |
الجنائز_علاقات اجتماعية |
رقم الفتوى |
0002 |
السؤال |
IN PART OF OUR COUNTRY (NIGERIA) IF SOMEONE DIED AND SUCH PERSON IS A MUSLIM SOME SCHOLARS SUPPORT GATHERING TOGETHER AND PRAY FOR HIM/HER BY RECITING EITHER THE HOLY QURAN OR SOME SUARS AND PREPARE FOOD FOR THE PARTICIPANTS ALSO THE FAMILY OF THE CORPS WILL PAY FOR THOSE SCHOLARS. NOW MY QUESTION ARE:IS IT RIGHT TO DO THAT? 2.WHT ARE THE RIGHT THINGS TO DO FOR THE DEAD PERSON? 3.IS IT AFTER THIRD OR SEVENTH OR EIGHT OR FORTY DAYS THAT IS LAWFUL TO PRAY FOR THE CORPS. 4PLS I WANT BOTH QURAN AND HADITH AS EVIDENCE
في جزء من دولتنا (نيجيريا)، إذا مات شخص مسلم فإن بعض الشيوخ يقومون بدعم التجمع والصلاة لهذا المتوفى، وذلك بتلاوة إما القرآن الكريم أو بعض السور منه وإعداد الطعام للمشاركين. وتقوم عائلة المتوفى أيضاً بالدفع لهؤلاء الشيوخ. والآن أسئلتي هي:
1. هل القيام بذلك صائب؟
2. ما هي الأمور التي يصح القيام بها للمتوفى؟
3. هل تجوز الصلاة للمتوفى بعد اليوم الثالث أو السابع أو الثامن أو الأربعين؟
4. أريد دليلاً من القرآن أو الحديث رجاءً. |
الجواب |
) هل القيام بذلك صائب؟
من ناحية الصلاة وقراءة القرآن الكريم ففيها خلاف فالمشهور عند المالكية والشافعية أن الميت لا ينتفع بها، ولا يصل ثوابها إليه، وأما ابو حنيفة ومذهب احمد وغيرهما وبعض أصحاب الشافعي فيقولون بانتفاع الميت بالصلاة وقراءة القرآن الكريم، واستدلوا بما رواه الامام الدارقطني أن رجلاً قال: يا رسول الله: إنه كان لي أبوان أبرهما في حال حياتهما فكيف لي ببرهما بعد موتهما؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم : (إن من البر بعد البر أن تصلي لهما مع صلاتك، وأن تصوم لهما مع صيامك).
أما إعداد الطعام للمشاركين فصرح الحنابلة بأنه مكروه، وأما ما تدفعه عائلة المتوفي للشيوخ فإن كان من تركة المتوفى ومن بين الورثة قاصر أو محجور عليه فحرام، والله تعالى أعلم.
2) ما هي الأمور التي يصح القيام بها للمتوفى؟ لا خلاف في انتفاع الميت بالدعاء والاستغفار فقد أمر الله عز وجل رسوله بالاستغفار للمؤمنين والمؤمنات فقال تعالى: {وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ} [ محمد: 19]
وأثنى على المؤمنين لدعائهم بالمغفرة للمؤمنين السابقين فقال تعالى: {وَٱلَّذِينَ جَآءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلإِيمَانِ} [الحشر: 10] كما أن صلاة الجنازة وفيها دعاء للميت، كما دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي سلمة رضي الله عنه وللميت الذي صلى عليه في حديث عوف بن مالك الذي أخرجه الامام علي وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له) رواه مسلم، دليل أيضاً على انتفاع الميت بدعاء الحي، ولا خلاف أيضاً في انتفاع الميت بالصدقة، فعن ابن عباس رضي الله عنهما (أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله إن امي ماتت فينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم) رواه البخاري.
ومن أفضل الصدقة قضاء دين الميت فينتفع به الميت، وتبرأ ذمته من الدين، وعن عائشة رضي الله عنها (أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا رسول الله: إن أمي افتُلتت نفسها، ولم توصى، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فلها أجر إن تصدقت عليها؟ قال: نعم) رواه مسلم. وعن سعد بن عبادة رضي الله عنه أن أمه ماتت فقال: (يا رسول الله إني أمي ماتت أفأتصدق عنها؟ قال: نعم،) قلت: فأي الصدقة أفضل؟ قال (سقي الماء) رواه أحمد والنسائي.
كما ينتفع الميت بالحج عند الجمهور، عن فرضه أو نذره سواء أوصى به أم لا فعن الفضل بن عباس رضي الله عنهما (أن امرأة من خثعم جاءت الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، افأحج عنه؟ قال: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى) رواه الجماعة وقال الترمذي حسن صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة. فقال: (أحججت عن نفسك؟) قال لا. قال: (فحج عن نفسك ثم حج عن شبرمة) رواه أبو داود وابن ماجه وعن ابن عباس رضي الله عنهما (أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج، ولم تحج حتى ماتت، فأحج عنها؟ قال: (نعم، حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيتيه؟ اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء) رواه البخاري.
كما ينتفع المتوفى بعمل ذريته قال تعالى: {وَٱلَّذِينَ آمَنُواْ وَٱتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَآ أَلَتْنَاهُمْ مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ} [الطور: 21] وقال تعالى: {مَآ أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ} [اللهب/ المسد: 2] قالوا: وما كسب أي ولده وكما قال صلى الله عليه وآله وسلم: (إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه) فدعاء الولد وكسبه لا ينقطع عن الوالد، والله تعالى أعلم.
3) أشرت في السؤال الأول إلى حكم الصلاة عن الميت، وهو غير مرتبط بوقت محدد، ولم يرد تخصيصه بيوم. والله تعالى أعلم.
4) أما من حيث الأدلة فقد وردت من خلال اسئلتك السابقة أعلاه وأضيف حديثا أورده القرطبي في كتابه التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة، قال صلى الله عليه وآله وسلم: (ما الميت في قبره إلا كالغريق المغوث ينتظر دعوة تلحقه من أبيه أو أخيه أو صديق له، فإذا لحقته كانت أحب إليه من الدنيا وما فيها، وإن هدايا الأحياء للأموات الدعاء والاستغفار) (ص: 76) والله تعالى أعلم.
|
|
الموضوع |
الجنائز_علاقات اجتماعية |
رقم الفتوى |
0003 |
السؤال |
توفي والدي الله يرحمه وبعد تغسيله قبلته على راسه وانا كنت حائض فهل علي اثم كنت اجهل ان كان هناك اثم |
الجواب |
لا إثم عليك، والحيض نجاسة حكمية يحول دون الصلاة والصيام وقراءة القرآن الكريم، لكن الحائض تمارس حياتها المعتادة والله تعالى اعلم. |
|
الموضوع |
العبادات_الصيام_الكفارات |
رقم الفتوى |
0001 |
السؤال |
وقعت على زوجتي في يوم من أيام رمضان .
فما كفارة ذلك
|
الجواب |
عليك القضاء والكفارة بصيام شهرين متتابعين فإن لم تستطع فعليك اطعام ستين مسكيناً فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: هلكت يا رسول الله، قال: (وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان فقال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا، قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، قال: فهل تجد ما تطعم ستين مسكيناً؟ قال: لا، قال ثم جلس فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعَرَقٍ فيه تمر، فقال: تصدق بهذا، قال: فهل على أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت جوع إليه منا؟ فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت نواجذه، وقال: اذهب فأطعمه أهلك) رواه الجماعة. |
|
|
|