الموضوع |
الحدود والقصاص |
رقم الفتوى |
0010 |
السؤال |
ما الحكمة من وجود دية القتل؟ |
الجواب |
بداية الدية ثابتة في الكتاب والسنة سواء وجبت ابتداء وهي دية القتل الخطأ أووجبت بدلا وهي بدل القصاص والحكمة كما ذكر العلماء تكفير لذنب التقصير في الاحتياط وهذا ما يتعلق بالقاتل أما حكمة الدية لأهل القتل فهي فدية للدم الذي أُريق سواء كان خطأ أو عن عفو أو صلح للقتل العند أو شبه العمد، وكما أن الحكمة في الدية تتعدى ذلك إلى الأمن الاجتماعي والمحافظة على نسيجه والتسليم والرضا بحكم الله تعالى والله اعلم |
|
الموضوع |
سياسة شرعية |
رقم الفتوى |
0001 |
السؤال |
ماهو حكم طلب اللجوء في الدول الاوربية مع العلم أن الشخص الذي يطلب اللجوء امن علي صعيده الشخصي ولكنه يقتبس من المشاكل الموجودة حاليا في بلده الأم كي يستحق اللجوء من قبل هذه الدول وأرجو من فضيلتكم الإسراع في إجابتي.
وجزاكم الله خير الجزاء |
الجواب |
لا يجوز والله تعالى اعلم. |
|
الموضوع |
اللقطة |
رقم الفتوى |
0001 |
السؤال |
صديقي وجد مبلغا من المال في مكان ما ، مضى عليه الآن حوالي 03 أشهر دون أن يسأل عليه أحد ، كيف يتصرف في هذا المبلغ ، وهل هناك مدة محددة للتصرف فيه كا يشاء ، شكرا |
الجواب |
يجب على الملتقط (صديق السائل) تعريف اللقطة في المكان الذي وجدها فيه، لأن ذلك أقرب إلى الوصول إلى صاحبها، ولأنه يطلبها غالبا حيث افتقدها، ويعرفها بما يتاح من وسائل لذلك، لمدة سنة فيركز في التعريف بداية التقاطها، ثم يذكر بها بعد ذلك مرة كل اسبوع، ثم مرة او مرتين في الشهر، لأن صاحب المال يبحث عنه في بداية فقدانه اكثر، ثم كلما طالت المدة يقل البحث والطلب منه، وما يشير إلى اللقطة واحكامها ما جاء في حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فسأله عن اللقطة، فقال (اعرف عفاصها ووكاءها، ثم عرّفها سنة، فإن جاء صاحبها، وإلا شأنَكَ بها) قال: فضالة الغنم؟ قال: (هي لك او لأخيك او للذئب) قال: (فضالة الإبل؟) قال: (مالك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء، وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها) [رواه البخاري وغيره بألفاظ مختلفة] واما من ناحية التصرف بالمال بعد سنة من التعرف فيرى الجمهور أنه يجوز للملتقط تملك اللقطة، اما ابو حنيفة فيرى انه لا يجوز للملتقط تملك اللقطة الا اذا كان فقيرا، والا فيدفعها إلى فقير والله تعالى اعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال شخصية_نسب |
رقم الفتوى |
0001 |
السؤال |
السلام عليكم: حكم الطعن في الانساب انا تعرضت لكلام من قبل الناس بانني لست ابنة لوالدي مع انه يقر انني ابنته وذلك لخطا وقعت فيه والدتي مسبقا قبل زواجها من والدي وقد تابت ولكن الناس يؤكدون انني لست ابنة شرعية انا الان محتارة الرجاء اجبني |
الجواب |
لم توضح السائلة هل كان الاقرار بنسبها وهي جنين في بطن امها فتزوجها والدها ثم ولدت بالسائلة بعد ذلك بستة اشهر على الأقل فيكون ثبوت نسبها بالزوجية (الفراش) وأما إذا كانت الولادة لأقل من ستة أشهر لا يثبت النسب الا كانت الولادة لأقل من ستة اشهر لا يثبت النسب الا إذا ادعاه الزوج فيثبت النسب ويحمل ادعاؤه على ان الزوجة حملت به منه قبل العقد عليها، اما بناء على عقد اخر صحيح او فاسد، او كان الوطء بشبهة، وذلك حفاظا على مصلحة المولودة وسترا للعرض.
وأما إذا كان الاقرار أنك ابنته وأنت طفلة فهذا الاقرار حجة قاصرة عليه لا تتعداه الى غيره الا اذا صدقه او قامت بينة على صحة الاقرار، فإذا توفرت شروط صحة الاقرار ثبت النسب وهذه الشروط هي:
1) ان يكون المقر بالغا عاقلا
2) ان يصدق المقر له الذي هو من اهل التصديق
3) ان يكون الولد المقر له بالنسب يولد مثله للمقر
4) أن يكون المقر له بالنبوة مجهول النسب
5) أن يعترف بان السبب هو الزنا وهذا عند جمهور الفقهاء بخلاف ما ذهب اليه بعض فقهاء الحنابلة ومنهم ابن تيمية من ثبوت ولدا من الزنا من ابيه اذا ادعاه، ولم تكن أمه مرتبطة بزواج شرعي، وعليه فإذا كان والدك قد اثبت النسب لدى القضاء فلا قيمة لأي ادعاء آخر، بل ان الطعن في الأنساب من أعمال الجاهلية والله تعالى اعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال شخصية_نسب |
رقم الفتوى |
0002 |
السؤال |
السلام عليكم ورحمه وبركاتة
سيدى كان لنا جيران فى عام 90 وكانت عندهم بنت لا نعرف هى مطلقة او متزوجة وكانت تمارس الجنس مع كل الجيران
الان وبعد مرور 22 سنة رفعت على قضية اثبات نسب ان ابنها وعمرة 22 سنة انه ابنى ولا يحمل اى وثيقة لا هوية ولا شهادة ميلاد علما طوال هذة الفترة لم اتصل بها ولم تذكر هذا الولد
ملاحظة اختها كانت قد رفعت قضية اغتصاب على اخى وقام بزواج منها فى ذلك الوقت فى محكمة الجنايات
القضية اليوم فى المحكمة الشرعية اثبات نسب حيث ادعت انى كنت متزوجاً منها عرفى ولم تثبت اى ورقة ولا شهود غير خواتها وانا مطلوب منى الشهادة على انى لم اتزوجها وان الولد ليس ابنى وانا اصبحت متترد هل فحص ال dna يجوز وما حكمه وشكرا
|
الجواب |
أشير بداية إلى وقوع السائل في كبيرة من الكبائر بقذف الفتاة المشار اليها والجيران دون بينة شرعية أما بخصوص النسب فقد بين قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 36 لسنة في الباب السادس منه الفصل الأول ما يتعلق بالنسب وقد نصت المادة (157) أ يثبت نسب المولود لأمه بالولادة ب) لا يثبت نسب المولود لأبيه الا
1) بفراش الزوجية أو
2) بالإقرار أو
3) بالنية أو
4) بالوسائل العلمية القطعية مع اقترانها بفراش الزوجية، وحيث ان قضية النسب أمام القضاء الشرعي فهو الفيصل في اثبات قيام الزوجية او عدم قيامها، وإذا لم تثبت الزوجية فلن يثبت النسب والله تعالى اعلم.
|
|
|
|