الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع معاملات رقم الفتوى 0120
السؤال
السلام عليكم
يوجد لدي بعض الأسئلة و اتمنى أن تستطيع الاجابة عنها و لك كل الشكر و الاحترام
انا يوجد لدي موقع لتحميل البرامج و الالعاب المهكرة علما بأن هذه البرامج و الالعاب المهكرة منتشرة بشكل واسع على الانترنت
و قمت بالاشتراك مع شركة اعلانات بحيث تظهر الاعلانات بداخل موقعي و اربح من هذه الاعلانات علما بأن نسبة قليلة من الاعلانات يتواجد فيها صور نساء تشرح منتج معين مثلا او و نسبة قليلة من الاعلانات يتواجد فيها موسيقى
و اعمل ايضا مع شركة اعلانات عن طريق اختصار الروابط فمثلا يوجد لدي قناة يوتيوب اقوم بالذهاب لقنوات يوتيوب ثانية و اقوم بتحميل فيديوهاتهم و اعادة نشرها على قناتي و أقوم بوضع رابط مختصر بوصف الفيديو في اليوتيوب فمثلا محتوى الفيديوهات تحميل برامج و العاب مهكرة فأقوم بكتابة مثلا لتحميل اللعبة اضغط على الرابط التالي و هذا الرابط يقوم بتوجيه الزائر الى موقع يحتوي على اعلانات و لكن لن يستطيع الزائر الوصول الى طلبه و هو تحميل اللعبة مثلا لأنه سيتم توجيهه من موقع اعلانات الى موقع اعلانات ثاني و هكذا
ارجو ان تكون الفكرة واضحة
اتمنى معرفة ما الحكم الشرعي لعملي و ما حكم المال الذي اكتسبه ؟؟
اعتذر على الإطالة و شكرا لك
الجواب
بناءً على ما ورد في السؤال فإن العمل الذي يقوم به السائل سرقة وغش، وتعدٍ على الملكية الفكرية للغير وبالتالي فهو أكل لأموال الناس بالباطل، فالكسب الحاصل مما ورد حرام والله تعالى أعلم.
الموضوع معاملات رقم الفتوى 0121
السؤال

أنا مستأجر شقة وطلبت صيانة الشقة وتخفيض الأجرة من المؤجر فرفض، فهل يجوز لي الإدعاء بأنني سأترك الشقة ثم أدخل أحد أقربائي لتأجير الشقة لهدفين: 1قيام المؤجر بعمل الصيانة لأن المستأجر جديد 2الاستفادة بعدم دفع الإيجار خلال فترة الصيانة.
الجواب
لا يجوز لأنه يثير خلافا بين السائل ومالك العقار ويقحم الغير في ذلك فيما لا تعرف عاقبته، وعلى السائل بدل الحيلة غير المشروعة أن يبذل الجهد بنفسه وبالتعاون مع أهل الخير لتحقيق ما فيه مصلحة الطرفين مع الحفاظ على العلاقة الطيبة بينهما والله تعالى أعلم.
الموضوع معاملات رقم الفتوى 0122
السؤال
حكم الاقتراض من صندوق المرأة
الجواب
التعامل مال بمال مع زيادة وهي ربا والله تعالى أعلم.
الموضوع معاملات رقم الفتوى 0123
السؤال
ما هو حكم الإسلام في شراء المحاصيل الزراعية قبل وقتها؟ وهل يجب تحديد سعر؟ وإذا كان هذا المحصول قد تم جمعه، هل من الممكن شراؤه دون تحديد سعر، ثم تتم المحاسبة عليه على أساس أول سعر سيظهر به هذا المحصول؟
الجواب
لا يجوز وهو بيع فاسد عند الحنفية وباطل عند غيرهم. لحديث جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المحاقَلةِ والمزابنةِ والمعاونة والمخابَرةِ [رواه البخاري].
وطالما أن البيع غير جائز فلا مكان لتحديد السعر.
أما إذا تم جمع المحصول فيمكن شراؤه ولا يتحقق ذلك إلا بتحديد الثمن وبيان السعر، وينفذ البيع بالإيجاب والقبول، ولا يجوز أن يكون على أساس أول سعر سيظهر لأنه قد يؤدي إلى الخلاف أو المنازعة والله تعالى أعلم.
الموضوع معاملات رقم الفتوى 0124
السؤال
هل يجوز شراء الذهب والدفع عن طريق الفيزا أو كتابة شك مؤجل؟
الجواب
لا يجوز فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز [متفق عليه].
أي لا تبيعوا منجزا بحال والله تعالى أعلم.
 

 
 (744)  (746) (909)  
  750 749 748 747 746 745 744 743 742 741 740  مزيد