الموضوع |
العبادات_الصلاة |
رقم الفتوى |
00111 |
السؤال |
السلام عليكم
لا استطيع صلاة التراويح في المسجد و انا لا احفظ القرآن كله
هل يمكنني الصلاة في بيتي مستعملا المصحف؟ أو هل يمكنني الصلاة في بيتي متبعا الصلاة المذاعة بالراديو او بالتلفزيون؟
جازاك الله كل خير. |
الجواب |
إذا كنت لا تستطيع الصلاة في المسجد لعذر فيمكنك أن تصلي في البيت جماعة أو منفردًا ويجوز لك ان تقرأ من المصحف.
أما ان تقتدي بالصلاة المبثوثة عبر الإذاعة المرئية أو المسموعة فلا يجوز لأنه لا تتحقق به الجماعة والله تعالى أعلم
|
|
الموضوع |
العبادات_الصلاة |
رقم الفتوى |
00112 |
السؤال |
هل تصلى تحية المسجد ان تاخر أحدهم في الخطبة الاولى أو الثانية من صلاة الجمعة |
الجواب |
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فإنه يسن صلاة تحية المسجد يوم الجمعة عند الدخول للمسجد فيصليها إذا دخل سواء دخل أثناء الخطبة الأولى أو الثانية لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: "دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب فقال صَلَّيت؟ قال: لا، قال: قُمْ فَصَلِّ ركعتين" والله تعالى أعلم.
|
|
الموضوع |
العبادات_الصلاة |
رقم الفتوى |
00113 |
السؤال |
اذا فاتني الامام بركعتين في صلاة الظهر |
الجواب |
تتابع الإمام في الصلاة فتصلي معه الركعتين الباقيتين. عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم "إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ"، وبعد تسليم الإمام تقوم لإتمام الصلاة بصلاة ركعتين ثم تسلم والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
العبادات_الصلاة |
رقم الفتوى |
00114 |
السؤال |
كيف انوي نية الصلاة وهل هي بالجهر ام في القلب |
الجواب |
خلاف بين العلماء فإن نويت سرًا جاز لأن النية عزم القلب على فعل العبادة تقربًا إلى الله تعالى فمحل التعيين هو القلب بالاتفاق، وان جهرت بهذه النية فهو تأكيد على ما نويت في قلبك وجائز بل ومندوب عند الجمهور التلفظ بالنية، والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
العبادات_الصلاة |
رقم الفتوى |
00115 |
السؤال |
هل يجوز الصلاة جالسا؟ |
الجواب |
إذا كان المصلي لا يستطيع الوقوف في صلاة الفرض والواجب فيجوز ان يصلي جالسًا فعن عمران بن الحصين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة، فقال: "صل قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنبٍ".
أما في النوافل فيجوز للمصلي أن يصلي جالسًا مع قدرته على القيام والله تعالى أعلم.
|
|
|
|