الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع العبادات_الصلاة رقم الفتوى 00171
السؤال
هل يشترط على الامام ان يعلن نيته عن الجمع للمصليين ام يحق له ان يخفي نيته ثم عند بداية الصلاة الثانية ورأى سبب الجمع موجودا ان يقول اقم الصلاة فاني نويت الجمع وما حكم الجمع للمأمومين في هذه الحاله وبارك الله فيكم
الجواب
نعم على الامام أن يعلن نيته على الجمع للمأمومين حتى ينووا الجمع لأن نية الجمع بين الصلاتين شرط عند المالكية والشافعية فلو لم ينو الامام الجمع وكان هناك سبب للجمع بعد دخوله في الصلاة فلا يجمع واما اذا نوى الامام الجمع دون أن يعلن أنه سيجمع وكان المأمومون على نية الامام فيجوز لهم الجمع والا فلا والله تعالى اعلم.
الموضوع العبادات_الصلاة رقم الفتوى 00172
السؤال
هل يجوز قضاء صلاة البارحه مع اليوم؟
الجواب
إذا كانت الصلوات ليوم وليلة أي خمس صلوات فأقل فتقضى على الترتيب وقبل صلاة الموقوتة. أما إذا زادت عن ذلك فيصلي الصلاة الحاضرة ويقضي دون ترتيب وعلى الحال الذي يكون راغبا في الصلاة وخاشعا فيها والله تعالى أعلم.
الموضوع العبادات_الصلاة رقم الفتوى 00173
السؤال
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته...

كيف تكون الصلوات التاليه
صلاة العيدين
صلاة الكسوف
صلاة الخسوف
و هل هي فرض عين أو فرض واجب؟؟؟
الجواب
صلاة العيدين: لا خلاف أن صلاة العيد ركعتان لكن الخلاف في عدد التكبيرات الزوائد ومحلها فهي عند المالكية والحنابلة ست تكبيرات قبل قراءة الفاتحة وما يتيسر من القرآن الكريم في الركعة الأولى، وخمس تكبيرات بعد القيام للركعة الثانية غير تكبيرة القيام، وعند الشافعية سبع تكبيرات في الركعة الأولى وخمس تكبيرات بعد تكبيرة القيام في الركعة الثانية وأما الحنفية فثلاث تكبيرات في الركعة الأولى، وثلاث تكبيرات في الركعة الثانية بعد القراءة غير تكبيرة الركوع ولا مانع من متابعة المأموم للامام لو كبر زيادة إلى ست عشرة تكبيرة فإن زاد فلا تلزمه المتابعة.
وبعد فصلاة العيد ركعتان يبدأ المصلي بالنية إماما كان أو مقتديا ثم يكبر الامام تكبيرة التحريم (الله اكبر) ويتابعه المأمومون، ثم يقرأ الجميع سراً دعاء الثناء (الاستفتاح) ثم يكبر الامام تكبيرات الزوائد برفع يديه مع كل تكبيرة، ويتبعه المأمومون بالتكبير والرفع ويندب قول الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بين كل تكبيرتين سراً، ثم يتعوذ الامام ويسمى ثم يقرأ جهراً الفاتحة ثم ما تيسر من القرآن الكريم ويندب ان تكون (سورة الأعلى) ثم يكبر الامام تكبيرة الركوع ويركع ويتبعه المأمومون ثم يرفع من الركوع ويسجد سجدتين ثم يقوم للركعة الثانية فيكبر تكبيرات الزوائد بعد تكبيرة القيام ويقول ما قال سابقاً بين كل تكبيرتين في الركعة الأولى ثم يقرأ جهراً الفاتحة وما يتيسر من القرآن الكريم ويندب قراءة سورة الغاشية ثم يركع ويتم صلاته بالرفع من الركوع ثم السجود ثم قراءة التشهد والصلاة الابراهيمية ثم يسلم. (السلام عليك ورحمة الله).
صلاة الكسوف: ركعتان عند المالكية والشافعية والحنابلة يقرأ بعد تكبيرة الإحرام دعاء الاستفتاح أو الثناء ثم الفاتحة ثم يطيل في القراءة فيقرأ سورة من القرآن الكريم ثم يكبر للركوع ويركع ويطيل فيه ثم يرفع ويقرأ الفاتحة ثم يطيل في القراءة أيضا ثم يكبر للركوع ويركع ويطيل فيه ثم يسجد ويطيل في كل سجود ثم يكبر ويقوم للركعة الثانية ويفعل كما فعل في الأول فاذا فرغ من الصلاة قبل انجلاء الشمس دعا الله تعالى حتى تنجلي.
اما صلاة الكسوف عند الحنفية فهي ركعتان كما في سائر الصلوات ولا تصح بركوعين وقيامين في كل ركعة والمسنون ان يشتغل المصلي وقت الكسوف بالصلاة والدعاء حتى تنجلي الشمس فإن طول القراءة قصر الدعاء، وأن قصر الصلاة طول الدعاء.
اما صلاة الخسوف فهي كصلاة الكسوف والله تعالى أعلم.
الموضوع العبادات_الصلاة رقم الفتوى 00174
السؤال
اذكر خلاف اهل العلم مع بيان الأدله والترجيح فى مدة القصر مسافه القصر فى الصلاه؟
الجواب
أما بالنسبة لمدة قصر الصلاة للمسافر ومسافة القصر فقد ورد في نيل الأوطار ما نصه: [أنه قد وقع الخلاف الطويل بين علماء الاسلام في مقدار المسافة التي يقصر فيها الصلاة قال في الفتح فحكى ابن المنذر وغيره فيها نحواً من عشرين قولا أقل ما قيل في ذلك يوم وليلة ما دام غائبا عن بلده، وقيل أقل ما قيل في ذلك الميل كما رواه ابن أبي شيبة باسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما] وإلى ذلك ذهب ابن حزم الظاهري واحتج له باطلاق السفر في كتاب الله تعالى كقوله {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي ٱلأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَٰوةِ} وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال فلم يخص الله ولا رسوله ولا المسلمون بأجمعهم سفرا من سفر.
أما الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد فقد رأوا أن مسافة القصر أربعة برد أي ستة عشر فرسخا ذهابا فقط، والفرسخ ثلاثة أميال، والميل ستة آلاف ذراع بذراع اليد، وهذه المسافة تساوي ثمانين كيلومتراً وستمائة وأربعين مترا، وتقدر بمسيرة يوم وليلة أو مسيرة ليلتين معتدلتين بلا يوم أو مسيرة يومين معتدلين بلا ليلة بسير الإبل المحملة بالأثقال سيرا معتاداً فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أدنى من أربعة بُرُد، من مكة إلى عسفان)، أخرجه الدارقطني. ولأن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم كانا يقصران ويفطران في أربعة برد فما فوقهما، ولا يعرف لهما مخالف وأسنده البيهقي بسند صحيح.
أما الحنفية فأقل مسافة السفر مسيرة ثلاثة أيام، ولياليها ففي الحديث المشهور الذي رواه عن رواة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ستة وعشرون من الصحابة رضي الله عنهم بروايات منوعة ألفاظها شتى، ومعناها واحد، أجاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حين سئل عن المسح على الخفين بقوله (يمسح المقيم يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام ولياليها)، وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها محرم) أخرجه مسلم فلو لم تكن المدة مقدرة بالثلاث لم يكن لتخصيص الثلاث معنى. كما أن المسافر يصبح مقيما عند الحنفية إذا نوى اقامة خمسة عشر يوما في مكان يصلح للإقامة أما المالكية والشافعية والحنابلة، فيصبح المسافر مقيما ويتم صلاته ولا يقصر إذا نوى اقامة اربعة أيام تامة بلياليها والله تعالى أعلم.
الموضوع العبادات_الصلاة رقم الفتوى 00175
السؤال
سلام وعليكم
ماذا يقال في الركعه الثانيه من صلاه الفجر
الجواب
إذا كان المصلي منفرداً أو إماما فإنه يقرأ الفاتحة وما يتيسر من القرآن الكريم فعن أبي سعيد رضي الله عنه قال (أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر) رواه أبو داود.
وأما إذا كان مأموماً فلا يقرأ خلف الامام لقوله تعالى: {وَإِذَا قُرِىءَ ٱلْقُرْآنُ فَٱسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ} [الأعراف: 204].
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، فقال: (هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟) فقال رجل: نعم يا رسول الله قال: (فإني أقول مالي أنازع القرآن؟) قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يجهر فيه رسول الله صلى عليه وآله وسلم من الصلوات بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رواه أبو داود والنسائي والترمذي وقال حديث حسن. وعنه رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فانصتوا). رواه الخمسة إلا الترمذي، وقال مسلم هو صحيح. وقال جابر رضي الله عنه: (من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فلم يصل إلا وراء الإمام). لكن الشافعية ذهبوا إلى وجوب قراءة الفاتحة فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصبح فثقلت عليه القراءة فلما انصرفت قال: (إني آراكم تقرؤون وراء امامكم) قال: (قلنا يا رسول الله أي والله، قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها) رواه أبو داود والترمذي وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (لا يقرأنَّ أحد منكم شيئا من القرآن إذا جهرت بالقراءة إلا بأم الكتاب) رواه الدارقطني وقال رجاله كلهم ثقات وعنه ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) رواه الجماعة وعن عائشة قالت: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فيه خداج) رواه أحمد وابن ماجه.
وعليه إن لم يقرأ المأموم خلف الامام فصلاته صحيحة وإن قرأ فصحيحة أيضاً فلكل دليله، وكلهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ملتمس والله تعالى أعلم.
 

 
 (874)  (876) (909)  
  880 879 878 877 876 875 874 873 872 871 870  مزيد