الموضوع |
العبادات_الصلاة |
رقم الفتوى |
00281 |
السؤال |
جزاكم الله خيرا...سماحة المفتي
كيف التوبة ؟ والكفارة:
امي لم تكن تكبر تكبيرة الاحرام في صلاتها ولمدة طويلة ولم تكن تعرف ان تكبيرة الاحرام من اركان الصلاة فما الحكم؟
جزاكم الله خيرا.... |
الجواب |
لا خلاف بين العلماء بأن الصلاة لا تصح بدون تكبيرة الإحرام ولذا فعلى أمك ان تبدأ بقضاء الصلوات التي لم تكن تكبر فيها تكبيرة الإحرام، وحتى يغلب على ظنها أنها قضتها، والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
العبادات_الصلاة |
رقم الفتوى |
00282 |
السؤال |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عندي سؤال بالنسبة لي في غاية الاهمية انا اقطن بالمهجر ومنذ سنوات وامام المسجد يصلي بنا صلاة الجمعة ودائما يقوم اولا بالخطبة وبعد الانتهاء يقومون بجمع التبرعات المالية من المصلين تم بعد ذلك يقوم بالصلاة فما حكم الشرع في الفصل بين الخطبة والصلاة وخاصة انه يكثر اللغو في هذه الاثناء .وجزاكم الله كل خير |
الجواب |
لا يجوز الفصل بين خطبتي الجمعة والصلاة بفاصل اجنبي لا علاقة له بالصلاة وهذا يبطل الخطبتين عند الحنفية، ويرى العلماء أنه لا يجوز الفصل بين خطبتي الجمعة والصلاة بفاصل طويل إذ يشترط وصل الخطبتين بالصلاة، ويغتفر الفصل اليسير عرفا وهذا قول المالكية أما الشافعية فقالوا: يشترط الموالاة بين الخطبتين والصلاة، وحد الموالاة أن لا يكون الفصل بقدر ركعتين بأخف ما يمكن، فان زاد عن ذلك بطلت الخطبة ما لم تكن الزيادة، واما الحنابلة فقالوا يشترط لصحة الخطبتين الموالاة بينهما وبين الصلاة ، والموالاة أن لا يفصل وعليه فلا خلاف بين العلماء على بطلان الخطبتين ويترتب على ذلك عدم صحة صلاة الجمعة والله تعالى اعلم. |
|
الموضوع |
العبادات_الصلاة |
رقم الفتوى |
00283 |
السؤال |
ما مدى صحَة... أو ما حكم صلاة التسابيح ؟؟؟
............
كما وصلتني:
.........
صلاة التسابيح وهي اربع ركعات يقال بعد القراءة في كل ركعة سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله و الله اكبر خمسة عشر مرة وفي الركوع بعد القراءة عشر مرات وفي الرفع منه عشر مرات وفي السجود عشر مرات و في الرفع منه عشر مرات وفي جلسة الاستراحه بين الركعتين عشر مرات فيكون عدد ااتسبيحات 300 تسبيحه |
الجواب |
اختلف العلماء في حكمها فقال بعض الشافعية بأنها مستحبة وقال بعض الحنابلة بأنها لا بأس بها أي جائزة ومن الفقهاء من قال أنها غير مشروعة، ولم يرد ذكرها عند الحنفية والمالكية.
أن سبب الاختلاف في الحكم هو اختلاف العلماء في ثبوت الحديث الوارد في صلاة التسابيح وهو عن عكرمة رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للعباس بن عبد المطلب – رضي الله عنه يا عباس يا عماه، ألا أمنحك، ألا أحبوك، ألا أفعل بك، عشر خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك، أوله وآخره، قديمه وحديثه، وخطأه وعمده، وصغيره وكبيره، وسره وعلانيته، عشر خصال: أن تصلي أربع ركعات تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة. فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم قلت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله وأكبر خمس عشرة مرة، ثم تركع فتقولها وأنت راكع عشرًا، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشرًا، ثم تهوي ساجدًا فتقولها وأنت ساجد عشرًا. ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشرًا، ثم تسجد فتقولها عشرًا ثم تهوي ساجداً فتقولها وأنت ساجد عشراً ثم ترفع رأسك فتقولها عشرًا، فذلك خمس وسبعون في كل ركعة، تفعل ذلك في أربع ركعات، إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل، فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة، فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة. فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة. فإن لم تفعل ففي عمرك مرة .
(رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم والبيهقي وابن خزيمة في صحيحه) والله تعالى اعلم.
|
|
الموضوع |
العبادات_الصلاة |
رقم الفتوى |
00284 |
السؤال |
كيف تتم صلاة القصر وهل تجوز للمسافر للذي يطيل الاقامة |
الجواب |
صلاة القصر للمسافر الذي تجتمع فيه شروط السفر أن يقصر الصلاة الرباعية وهي الظهر والعصر والعشاء، فيصليها ركعتين بدل اربع والله تعالى اعلم.
اما بالنسبة للمسافر الذي يطيل الاقامة فانه يصبح مقيما فلا يقصر اذا نوى الاقامة، اما اذا لم ينو الاقامه اصلا فيعتبر مسافراً عند الحنفية والمالكية وزاد الحنابلة إذا كانت الاقامة لحاجة ولا يدري متى تنقضي فله القصر، ولو اقام سنين، واما الشافعية فاشترطوا الاقامة لحاجة ايضا لكنهم قالوا: ان جزم المسافر ان حاجته لا تنقضي في اربعة ايام فان سفره ينتهي بمجرد المكث والاستقرار سواء نوى الاقامة بعد الوصول او لا، فان توقع قضاء حاجته من وقت لآخر بحيث لا يجزم انه يقيم اربعة ايام فله القصر إلى ثمانية عشر يوماً وفي كل ذلك تخفيف وسعة ويسر والله تعالى اعلم.
|
|
الموضوع |
العبادات_الصلاة |
رقم الفتوى |
00285 |
السؤال |
ما حكم من فاته صلاه العصر ودخل المسجد والامام يصلي المغرب او العشاء جماعة
ماذا افعل
ما حكم من دخل والامام يصلي العشاء ولم يصل المغرب ولا العصر |
الجواب |
عليه أن يصلي الفائتة أولا فيصلي العصر منفرداً إذ غلب على ظنه أنه سيدرك صلاة المغرب جماعة، والا فيلحق بالجماعة بنية صلاة العصر، وبعد ذلك يصلي المغرب.
وبالنسبة لمن فاته صلاة العصر والمغرب فعليه الترتيب بأن يصلي العصر أولا ثم المغرب ثم العشاء، ولهذا ينوي صلاة العصر مع الامام الذي نوى صلاة العشاء، ثم يقضي بعد ذلك صلاة المغرب، ثم يصلي صلاة العشاء والله تعالى اعلم.
|
|
|
|