الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية_الحضانة رقم الفتوى 0026
السؤال
السلام عليكم:
سؤالي هو هل تحق حضانة الزوجة للاطفال في حالة اثبات خيانة الزوجة لزوجها حسب القانون الاردني
الجواب
لا تستحق الحضانة إذا كانت على الحال المذكور في السؤال، لأنها لا تؤمن على تربية المحضونين على الدين والخلق، وجاء في قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (36) لسنة 2010 في المادة (171) فقرة (أ) ما نصه [يشترط في مستحق الحضانة ان يكون بالغا عاقلا سليما من الأمراض المعدية الخطيرة امينا على المحضون قادرا على تربيتة وصيانته دينا وخلقا وصحة وان لا يضيع المحضون عنده لانشغاله عنه وان لا يسكنه في بيت مبغضيه او من يؤذيه وان لا يكون مرتدا] والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_الحضانة رقم الفتوى 0027
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة المفتي: نعلم أن حضانة الطفلة البالغة من العمر ثماني سنوات بحال زواج والدتها يؤول لجدتها لأمها، لكن إن كانت الجدة تجاوزت عامها السابع والسبعين وحالتها العامة جيدة (أي تستطيع القيام بالأعمال المنزلية) هل تنتقل حضانة الطفلة لوالدها عند طلبه حضانتها؟ وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
الجواب
لا تنتقل حضانة الطفلة إلى والدها وانما إلى جدتها لأمها والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_الحضانة رقم الفتوى 0028
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الشيخ: إذا تنازل الوالد عن حضانة ابنته البالغة من العمر تماني سنوات لوالدتها المطلقة . وعند علمه بزواج الأم عاد لطلب حضانة الطفلة عن طريق المحاكم الشرعية. هل يأخذ القاضي بعين الاعتبار تنازل الأب عن ابنته سابقا ويرفض ضم الطفلة لوالدها؟
الجواب
الأصل في الحضانة مصلحة المحضون، فالأم هي الأحق بالحضانة، ثم تنتقل الحضانة بعد زواج مطلقته بناء على ما ورد في السؤال إلى والدتها أي لجدة الطفلة لأمها ويستمر ذلك إلى اتمام المحضونة عشر سنوات والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_الحضانة رقم الفتوى 0029
السؤال
حضانة الاولاد:
حضرة الشيخ انا سوري وطليقتي سورية وجدتهم من الام سورية اعيش هنا في الاردن منذ سنة ارغب في العودة الى بلدي الام سوريا لدي 3 اطفال الكبير 10 سنوات وتوأم 9 سنوات الأم والجدة من الام رفضا حضانة الاولاد عند الطلاق وكانوا حينها 3 و 4 سنوات حبست نفسي لحضانتهم حتى بلغوا هذا السن ثم تزوجت الأن. تزوجت الام اردني الجنسية فبالتالي حسب القانون الاردني فقدت الحضانة ولكن الجدة من الام تطالب الأن بحضانتهم علما انها تجاوزت 65 من العمر ومقيمة هي وزوجها في السعودية والاولاد لا يعرفوها كثيرا كونها تعيش في السعودية ولا تاتي لسوريا ولم يبق لحضانتهاغير سنة واحدة حسب القانون الاردني القاضي منع سفرهم لأنتهاء القضية. وقد اقترب موعد المدرسة هناك ولا أعلم ماذا أفعل.
علما انه لا يوجد مورد مالي لدي ونفذ مالي هنا ولا استطيع البقاء في الاردن. يرجئ الافادة وانا اسف على الاطالة. وشكرا
الجواب
يبدو من السؤال أن الجدة الأم لجأت للقضاء من اجل الحضانة، ولكن لا حق لها في الحضانة لأنها تعيش في بلد غير البلد المقيم فيه الأب، وليس بلده ايضا، لكن بقي موضوع رؤية الأولاد واستزارتهم ولو لمرة واحدة في السنة على الأقل، والمحكمة تحدد مكان وزمان وكيفية رؤية الأولاد، ويبدو ان هذا الموضوع لم يحسم بعد، وحيث ان الموضوع لدى القضاء فلا مجال فيه للفتوى وانما للقضاء والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_الحضانة رقم الفتوى 0030
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اريد الاستفتاء في قضية حضانة الفتاة بعد طلاق ابويها بعد سن العشرين.

أنا فتاة عمري 22 عاما والداي مطلقان طلقوا وانا في الثامنة من عمري في السعودية وبقت انا وشقيقاتي مع والدتي في الاردن حتى تزوجت والدتي وذهبنا عند والدي في السعودية في سن ال12 وبقت حتى انهيت الثانوية. ثم انتقلت الى الاردن لإكمال دراستي الجامعية عند والدتي حيث كانت قد طلقت من زوجها الساحر!
الان انهيت دراستي الجامعية واريد البقاء عند والدتي فهي غير متزوجة وانا اعلم انه بعمري هذا 22 عاما لي الحق شرعا في الاختيار بين والدي و والدتي ان لم تكن متزوجة. ولكن والدي واعمامي يرفضون ذلك بتاتا.. الا يكفل لي الشرع الاختيار بين الوالدين؟ وهل ان بقيت عند والدتي بالرغم من عدم موافقة والدي واعمامي اكون قد عققته؟ ففي قناعتي ان بر الوالدين فيما يخصهما لا فيما يعنيني انا... انا في حيرة من امري ...والسلام خير الختام.
الجواب
حرص الشرع على حق المحضون لأنه بحاجة إلى العناية والرعاية والتربية فجعلها للأم النسبية لأنها الأحق حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ما لم تكن متزوجة بغير محرم من الصغير، وجاء في قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (36) لسنة 2010 في المادة (173) منه
أ‌) تستمر حضانة الأم إلى إتمام المحضونة خمسة عشر سنة من عمره ...
ب) يعطى حق الاختيار للمحضون بعد بلوغ السن المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة في البقاء في يد الأم الحاضنة حتى بلوغ المحضون سن الرشد ... ولم يفرق القانون بين الذكر والأنثى، وبعد الرشد يكون الشخص أعرف بمصلحته بين أن يختار البقاء مع أمه أو أن يختار أباه، والأب متزوج، والأم غير متزوجة الآن ومعلوم أن الراشد قادر على تحديد الاختيار مع الحرص ما أمكن على كسب ود الطرفين، وعدم معاداة أحدهما والله تعالى أعلم.
 

 
 (660)  (662) (906)  
  670 669 668 667 666 665 664 663 662 661 660  مزيد