الموضوع |
الأحوال الشخصية_الحضانة |
رقم الفتوى |
0051 |
السؤال |
السلام عليكم سيدي المفتي ارجو القراءة والاجابه :
انا كنت متزوجة من شخص عديم المسؤولية ولي ولدان منه وهما يعيشان عنده وانا الان متزوجة .
اولادي غير مرتاحين مع والدهم لانه عاطل عن العمل ويضربهم وعديم المسؤولية ويشرب الخمر واسباب مثل ذلك سؤالي هل استطيع اخذ حضانتهم علما بان زوجي يخاف الله وكريم الاخلاق وموافق والسؤال التاني اذا لم استطع حضانتهم اي عمر يخيرو بيني وبين والدهم في القانون الاردني وهل من حل او طريقه لاخذهم او احتضان والدتي لهم؟؟
مع العلم ابني الاول عمرو 14 سنه والتاني 13 ارجو الرد للضرورة |
الجواب |
ليس من حقك طلب الحضانة لأنك متزوجة من غير والدها وليس من حق والدتك حضانتها لأن حقها في الحضانة ينتهي بعد اتمام الطفل عشر سنوات، فانتبهي لبيتك وزوجك واحمدي الله تعالى أن خلصك من الزوج الأول ويسر لك الزواج بما تقر به عينك، وأما الابنان فالله يتولاهما وهما لا يحتاجان إلى حضانة، وانما هما أحوج الى التوجيه، فإن كان لهما جد فيمكن أن يعوضهما مما يفوتهما من ابيهما، فاتق الله في نفسك وزوجك، واشكري الله سبحانه ليحفظ لك ما أنت فيه من نعمة، ويزيدك من فضله والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_الحضانة |
رقم الفتوى |
0052 |
السؤال |
انا اردني الجنسيه لي من طليقتي بنت تبلغ من العمر 8 سنوات الام تزوجة الحضانه بطبيعة الحال تعود لام الام هل يجوز اخذ الحضانه بسبب عدم وجود دخل كون ام الام مغربيه الجنسيه وتسكن مع طليقتي وزوجها م
|
الجواب |
يبقى حق الحضانة لأم الأم حتى إتمام الطفلة المحضونة عشر سنوات، وتستحق الحاضنة أجرة الحضانة منك، كما تستحق أجرة مسكن لحضانة المحضونة، فقد جاء في قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (36) لـ 2010 في المادة 178 منه في الفقرة (ب) ما نصه تستحق الحاضنة أجرة مسكن لحضانة المحضون على المكلف بنفقته ما لم يكن لها أو للصغير مسكن يمكنها أن تحضنه فيه .
ولذا لا يسقط حق أم الأم في الحضانة إلا إذا تنازلت هي عن هذا الحق، والله تعالى أعلم.
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_الحضانة |
رقم الفتوى |
0053 |
السؤال |
السلام عليكم و رحمه الله و بركاته انا اردني مقيم بدوله الامارات و كنت متزوج و عندي بنتان 3 سنوات و اربع سنوات و زوجتي اردنيه و عند ذهابي لإجازتنا السنوية ذهبت لبيت أهلها و رفضت الرجوع معي و على الامارات و رمت الأطفال لي و هذه ليست اول مره فهي على هذال المنوال من 6 سنوات و كل سنه تفعل نفس الشيء و بشهاده الاهل و الجيران و الكل ذهبت مع اطفالي للإمارات و تزوجت ف سؤالي هل يحق لها المطالبة بحضانة الأطفال مع انه كل سنه ترميهم لي و تعصيني و فوق هذا كله انها نشزت و تعمل الان بالأردن بدون علمي او رغبتي. |
الجواب |
بناءً على ما ورد في السؤال فإن الأم لا يحق لها المطالبة بالحضانة لأن الأب والبنتين يقيمون في الإمارات، والأم تقيم في الأردن، ويكون لها حق الحضانة إذا أقامت مكان إقامة الطفلتين، فقد جاء في قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 36 لـ 2010 في المادة 177 الفقرة (ب) ما نصه: إذا رغب الأب الحاضن في الإقامة بالمحضون خارج المملكة وامتنعت مستحقة الحضانة عنها أو سقط حقها فيها لأي سبب فللأب السفر بالمحضون والإقامة به وفق أحكام الفقرة (ب) من المادة (181) من هذا القانون وبعد تقديم الضمانات التي توافق عليها المحكمة.
وتنص الفقرة (ب) من المادة (181) على: إذا كان محل إقامة الولي الحاضن والمحضون خارج المملكة فللمحكمة تحديد أو تعديل مكان وزمان وكيفية رؤية المحضون واستزارته واصطحابه مرة في السنة على الأقل ثم يحدد ذلك كله مع مراعاة سن المحضون وظروفه وبما يحقق مصلحته ومصلحة طرفي الدعوى على أن لا يمنع الحكم الصادر في هذه الدعوة صاحب الحق في رؤية المحضون واستزارته واصطحابه من ذلك في محل إقامة المحضون.
والله تعالى أعلم.
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_الحضانة |
رقم الفتوى |
0054 |
السؤال |
انا مطلقة من سبعة شهور طليقي يعيش بالسعودية وغير اردني وعندي منه بنت عمرها 3سنوات انعرض علي الزواج من شخص اخر وطلبني من اهلي وهو يريدني ويريد ابنتي ومتقبل وجودها مع انه اعزب لم يسبق له الزواج لو تزوجته وهو كان موافقاً على وجود ابنتي هل تبقى الحضانة لي او ستذهب لأمي مع انه وضعه ممتاز ليعيل ابنتي ويحب وجودها معي ارجو الرد. |
الجواب |
تنتهي حضانتك لطفلتك بمجرد زواجك من غير والدها، وتنتقل حضانة ابنتك إلى والدتك والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_الحضانة |
رقم الفتوى |
0055 |
السؤال |
السلام عليكم
في حال سفر المرأة المطلقة وعندها بنت صغيرة بعمر 5 سنوات .. هل يحق ان تترك حضانتها للأب فترة السفر (مدة 3 سنوات للدراسة ) وعندما ترجع أن تطلب حضانتها منه ؟ |
الجواب |
بناءً على ما ورد في السؤال فإن حضانة الأم تسقط بسفرها خارج البلاد، لكن يمكن أن تنتقل الحضانة من الأم إلى أم الأم (الجدة لأم) أو تمتد حضانتها إلى إتمام المحضون عشر سنوات، وأياً تولى حضانة الصغيرة في حال سفر أمها فيما فيه مصلحة للصغيرة، فإن من حق الأم حضانة طفلتها حين تعود من السفر وذلك بزوال سبب سقوط الحضانة وهو رأي الجمهور ( الحنفية والشافعية والحنابلة ) وقد أخذ قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (36) بسنة 2010 بهذا الرأي في المادة (174) منه ونصها: يعود حق الحضانة إذا زال سبب سقوطه والله تعالى أعلم. |
|
|
|