الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية_الحضانة رقم الفتوى 0046
السؤال
السلام عليكم. :
أنا شاب أردني الجنسية وزوجتي سورية ولي طفل عمره سنة يوجد خلاف حاد مع زوجتي وأثناء تواجدي بالعمل خرجت من بيتي وذهبت الى البيت الذي يتواجد فيه اهلها وهو لأحد اقربائهم بدون علمي او موافقتي وبقيت عندهم وهذا البيت غير صحي إطلاقا بالاضافة الى ان والدها كان محبوسا في قضية تهريب المخدرات في السعودية اللهم عافينا .
السؤال :
دون طلاق هل يحق لي أخذ الطفل واعادتة الى بيتي دون موافقتهم ؟؟؟
في حال الطلاق وفي ظل المعلومات السابقة هل الحضانة تبقى للام لعمر 15 سنة ؟؟؟
الجواب
لا يحق لوالد الطفل اخذ طفله من حضانة أمه لأن الحضانة من حقها حال قيام الزوجية وبعد الفرقة
وبناء على ما ورد في السؤال فإنه لم يرد اختلال أي شرط من الشروط المطلوب توافرها في الأم مستحقه الحضانة حتى لو اصبحت مطلقة لا سمح الله عز وجل، وإذا لم تتزوج بعد الطلاق فتستمر حضانتها حتى يتم المحضون خمس عشرة سنة من عمره، ثم يعطي حق الاختيار فإن اختار الأم فيبقى معها حتى بلوغ المحضون سن الرشد، ولذا انصحك بمعالجة الخلاف بينك وبين زوجتك حفاظا على الأسرة وحرصاً على طفلكما والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_الحضانة رقم الفتوى 0047
السؤال
السلام عليكم انا مطلق زوجتي السابقه وقد رفعت اجور نفقه ومع ذلك هي تضع الولد هنا وهناك وتخرج ويوجد اثر كدمات على الصغير وتطالب باجور حضانه وانا متزوج امراه اخرى ولدي طفل اخر ولا استطيع ان ادفع لها اجرة الحضانة والمسكن شكرا لفضيلتك اريد جوابا وجزاك الله خيرا
الجواب
لا خلاف أن الأم هي الأحق بحضانة طفلها حال قيام الزوجية وبعد الفراق ما لم تتزوج بعد ذلك من آخر وبعد الأم تنتقل الحضانة لأمها ثم لأم الأب ثم للأب وإذا كانت لا تستحق الحضانة فيمكنك اثبات ذلك لدى القضاء الشرعي وايا كان فيجب عليك دفع نفقة الطفل، وإذا كانت طليقتك لها حق النفقة فيجب من تاريخ رفعها لدعوى النفقة لدى المحكمة الشرعية واشير انك وكما تحرص على طفلك الآخر فعليك الحرص على الطفل الأول فكلاهما ابن لك، وبالتالي فيمكنك التفاهم مع طليقتك فيما فيه مصلحة الطفل، أو الإلتزام بحكم القضاء الشرعي والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_الحضانة رقم الفتوى 0048
السؤال
السلام عليكم انا مطلق زوجتي السابقه وقد رفعت اجور نفقه ومع ذلك هي تضع الولد هنا وهناك وتخرج ويوجد اثر كدمات على الصغير وتطالب باجور حضانه وانا متزوج امراه اخرى ولدي طفل اخر ولا استطيع ان ادفع لها اجرة الحضانة والمسكن شكرا لفضيلتك اريد جوابا وجزاك الله خيرا
الجواب
لا خلاف أن الأم هي الأحق بحضانة طفلها حال قيام الزوجية وبعد الفراق ما لم تتزوج بعد ذلك من آخر وبعد الأم تنتقل الحضانة لأمها ثم لأم الأب ثم للأب وإذا كانت لا تستحق الحضانة فيمكنك اثبات ذلك لدى القضاء الشرعي وايا كان فيجب عليك دفع نفقة الطفل، وإذا كانت طليقتك لها حق النفقة فيجب من تاريخ رفعها لدعوى النفقة لدى المحكمة الشرعية واشير انك وكما تحرص على طفلك الآخر فعليك الحرص على الطفل الأول فكلاهما ابن لك، وبالتالي فيمكنك التفاهم مع طليقتك فيما فيه مصلحة الطفل، أو الإلتزام بحكم القضاء الشرعي والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_الحضانة رقم الفتوى 0049
السؤال
السلام عليكم
سماحة المفتي الله يجزيكم الخير
سؤال : ممكن اعرف جميع الحالات التي تسقط فيها حضانة الام للاطفال بشكل عام ؟ وشكرا لكم
الجواب
يسقط حق الأم في الحضانه إذا اختل شرط من الشروط الوارده في الفقرة (أ) من المادة (171) من قانون الأحوال الشخصية الأردني ونصها يشترط في مستحق الحضانة ان يكون بالغا عاقلا سليما من الأمراض المعدية الخطيرة امينا على المحضون قادرا على تربيته وصيانته دينا وخلقا وصحة وان لا يضيع المحضون عنده لانشغاله عنه، وان لا يسكنه في بيت مبغضيه او من يؤذيه وان لا يكون مرتدا
فقد ورد في هذه الفقرة سبعة شروط وهي
1) العقل فالمجنون مرفوع عنه التكليف لنفسه او لغيره
2) البلوغ فالصغير غير مكلف ايضا برعاية نفسه ومن باب اولى رعاية غيره
3) ان تكون الأم سليمة من الأمراض المعدية كفقدان المناعة المكتسبة الايدز، والباء الكبدي... وكذلك المشلولة.
4) إذا ثبت ان الأم فاسقة او سيئة الخلق، او مهملة للمحضون او مشغولة عنه ولا نتمكن من متابعته.
5) عدم قدرة الأم على تدبير مصالح المحضون والمحافظة عليه دينا وخلقا وصحة.
6) اذا كانت الأم تعيش في بيت مبغضي المحضون وذلك حفاظا عليه ودرء للأذى عنه.
7) أن لا تكون الأم مرتدة فالردة تسقط حقها في الحضانة وهناك شرط ثامن ورد في الفقرة (ب) من المادة (171) وهي اذا تزوجت الأم الحاضنة باجنبي غير محرم للمحضون كما اشارت المادة (172) من القانون الحالات التي تسقط بها حق الأم في الحضانة.
8) اذا تجاوز المحضون سن السابعة من عمره وكانت الأم كتابية.
9) تستمر حضانة الأم المسلمة إلى اتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره ثم يخير حتى بلوغه سن الرشد، وقد تمتد اذا كان مريضا مرضا لا يستغني بسببه عن رعاية امه، فاذا شفي او استغنى عن حاجته لامه سقط حقها في الحضانة وهذا ما اشارت اليه المادة (173) من القانون.
10) إذا اقامت الأم في بلد غير بلد المحضون أو السفر به خارج بلده الا اذا وافق وليه على ذلك، وهذا ما اشارت اليه المادة (176) من القانون والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_الحضانة رقم الفتوى 0050
السؤال
السلام عليكم انا سوري متزوج اردنيه ولي منها ولد عمره تقريبا 8 سنوات وحصل طلاق منذ 9 سنوات تقريبا وأريد الرجوع لبلدي كوني مريض بالقلب وعملت عملية جلطه وعمري 58 سنه اريد الرجوع لبلدي ماذا افعل هل يحق لي أخذ الولد معي ام لا مع العلم عليي، منع سفر افيدوني ماذا افعل وجزاكم الله كل خير
الجواب
للأم حق حضانة طفلها إلى إن يتم خمسة عشرة سنة من عمره، طالما أن الأم لم تتزوج، وأنصح السائل أن يتقي الله تعالى في نفسه وابنه، وأن يحرص على مصلحته، ويأخذ بالاعتبار ظروفه الخاصة وظروف بلده، والله تعالى أعلم.
 

 
 (664)  (666) (906)  
  670 669 668 667 666 665 664 663 662 661 660  مزيد