الموضوع |
الأحوال الشخصية_الحضانة |
رقم الفتوى |
0041 |
السؤال |
السلام عليكم ورحمه الله الموضوع:حضانه ومسكن
١سيدي لدي طفل عمره ثلاث سنوات من طليقتي وهي تاخذ نفقه له ومع ذالك تم رفع قضية اجور حضانة ومسكن مع العلم مع وجود اثر كدمات على الطفل انها تتركه عند اولاد خواتها الذين يكبرونه سنين دون موافقتي وتخرج ساعات طويلة واحيانا اياما
٢انني متزوج امراه اخرى ولدي طفل اخر ولا يوجد المال الكافي لدفع اجور الحضانه والمسكن ماذا افعل شكرا لكم وادامكم الله تحت ظل الراية الهاشمية وجزاكم الله خيراً
صيغه أخرى ثانيه
انا مطلق وطليقتي هي من تحضن الطفل وتطالب باجور حضانة والطفل ياخذ نفقة ومع ذالك هي لا تقوم بالاهتمام به تضعه هنا وهناك لايام عدة عند اخواتها ومع ذالك يوجد اثر كدمات على الطفل هل تستحق المطالبة باجور النفقة وانا معسر الحال وشكرا
صيغه ثالثه
السلام عليكم انا مطلق زوجتي السابقة وقد رفعت اجور نفقه ومع ذلك هي تضع الولد هنا وهناك وتخرج ويوجد اثر كدمات على الصغير وتطالب في اجور حضانه وانا متزوج امراة اخرى ولدي طفل اخر ولا استطيع ان ادفع لها اجرة الحضانة والمسكن اريد جوابا وجزاك الله خيرا |
الجواب |
لا خلاف أن الأم النسبية هي الأحق بحضانة طفلها وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة، لكن لا بد من توفر شروط لمستحق الحضانة، ومنها ان لا يضيع المحضون عنده لانشغاله عنه وان لا يسكنه في بيت مبغضيه او من يؤذيه، وهذا ما اشارت اليه الفقرة (أ) من المادة (171) من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (36) لسنة 2010
فإذا اثبت الزوج لدى القضاء الشرعي ما ذكره في السؤال فإن الحضانة تنتقل من الأم النسبية إلى أمها، فإن كانت متوفاة أو لا تريد حضانة الطفل فيكون الحق في الحضانة لأم الأب ثم يأتي حق الأب بعد ذلك والله تعالى اعلم.
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_الحضانة |
رقم الفتوى |
0042 |
السؤال |
السلام عليكم
بدي استفسر عن الحالات التي ممكن للأب اخذ الطفل من والدته حسب القانون الاردني؟
وهل من الممكن اخذ الطفل من والدته اذا استطاع الزوج الطعن في شرف زوجته؟؟
|
الجواب |
اشير بداية أن قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (36) لسنة 2010 بين أن الأم النسبية هي الأحق بحضانة طفلها وتربيته حتى بعد الفرقة، ورتب القانون حق الحضانة بعد الأم لأمها ثم لأم الأب ثم للأب، إذ الأصل مصلحة المحضون، وليس تبعا لرغبة الأب او الأم أو تبعا للعلاقة بينهما، وكذلك لا بد لمستحق الحضانة أن تتوفر فيه شروط فاذا احتل شرط فلا يستحق الحضانة وقد بين القانون ذلك في المادة (17) ونصها (أ) يشترط من مستحق الحضانة ان يكون بالغا عاقلا سليما من الأمراض المعدية الخطيرة امينا على المحضون عنده لانشغاله عنه وان لا يسكنه في بيت مبغضيه او من يؤذيه وان لا يكون مرتدا.
(ب) مع مراعاة ما جاء في الفقرة (أ) من هذه المادة يشترط في مستحق الحضانة اذا كان من النساء ان لا تكون متزوجة بغير محرم من الصغير.
(ج) يشترط أن يكون الحاضن ذا رحم محرم للمحضون حال اختلاف الجنس، فهذه المادة تتضمن الحالات التي يمكن بها اسقاط حق الحضانة.
بالنسبة للشرف إذا اثبت الأب ذلك شرعاً فيسقط حق الحاضنه في الحضانة حفاظا على خلق ومصلحة المحضون والله تعالى اعلم.
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_الحضانة |
رقم الفتوى |
0043 |
السؤال |
السلام عليكم مطلقة لديها طفلتان الاولى 13 سنة والثانية 11 سنة سؤالي : في حالة تزوجت هذه المطلقة فلمن تعود حضانة الطفلتين وهل يتم تخيير الطفلتين ما بين الاب والام بحسب قانون الاحوال الشخصية الاردني الجديد وبارك الله بكم |
الجواب |
ينظر إلى الزوج الذي تتزوجه ام الطفلتين، فإن كان اجنبيا عن الطفلتين فلا حضانة لها بخلاف المحرم لهما فقد جاء في قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 36 لسنة 2010 في المادة 171، فقد جاء في نص الفقرة (ب) منها مع مراعاة ما جاء في الفقرة (أ) من هذه المادة يشترط في مستحق الحضانة إذا كان من النساء ان لا تكون متزوجه بغير محرم من الصغير إذا لم تتزوج ام الطفلتين أو تزوجت بمحرم للطفلتين كعمهما مثلا فإن حضانة الأم إلى اتمام الطفلتين سن خمس عشرة سنة وحينئذ يكون للمحضون حق الاختيار بين الأب أو الأم، فإن اختارا الأم فيبقيان عندها حتى بلوغهما سن الرشد والله تعالى اعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_الحضانة |
رقم الفتوى |
0044 |
السؤال |
مطلقة لديها طفلتان الاولى 12 سنة و الاخرى 14 سنة اناث
وارادة ان تتزوج
هل يتم تخيير البنات ما بين الاب والام ام يجبرو على الذهاب للأب
مع العلم بان الطفلتان يرفضون فكرة الذهاب الى الاب
ارجو الرد سريعا لأهمية الموضوع
|
الجواب |
الزائر الكريم
لقد تمت الإجابة عن هذا السؤال وتم نشرها تحت بند الأحوال الشخصية حضانة برقم الفتوى 270043
فنرجو منكم الرجوع لهذا البند. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_الحضانة |
رقم الفتوى |
0045 |
السؤال |
السلام عليكم:
انا تزوجت بمطلقة ولديها فتاه عمرها سنتين، وانتقلت حضانة الطفلة لأم الأم، وطليق زوجتي تزوج، سؤالي هل أستطيع انا وزوجتي القيام بحضانة الطفلة؟ ، وإلى أي سن تخير الطفلة بالذهاب مع أحد الأبوين حسب القانون الاردني الجديد سنة 2015 او 2014؟
....و لكم جزيل الشكر. |
الجواب |
سقط حق حضانة الأم لطفلتها بزواج الأم من اجنبي عن طفلتها. وانتقل حق الحضانة من الأم إلى جدتها لأمها، ولا تخيير للمحضونة بين والديها، بل تنتقل حق الحضانة إلى والدها بعد انتهاء حضانة الجدة لأم والله تعالى أعلم. |
|
|
|