الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية_الحضانة رقم الفتوى 0036
السؤال
حضرة المفتي تحية طيبة وبعد ،يوجد خلافات زوجية بيني وبين زوجتي ونحن الان كل منا في منزل مستقل ولم يتم الطلاق بيننا، لدي طفل عمره 6 سنوات قمت بابقائه معي سؤالي متى يمكن للام اخذ الطفل مني للحضانة هل يتيح لها القانون الاردني ذلك قبل الحكم بالطلاق ؟ وشكرا
الجواب
الأم هي الأحق بحضانة طفلها ويمكنها اخذه منك متى ارادت ذلك فقد جاء في قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (36) لسنة 2010 في المادة (170) منه ما نصه: (الأم النسبية احق بحضانة ولدها وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ثم بعد الأم ينتقل الحق لأمها ثم لأم الأب ثم للأب ثم للمحكمة ان تقرر بناء على ما لديها من قرائن لصالح رعاية المحضون اسناد الحضانة لأحد الأقارب الأكثر اهلية). والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_الحضانة رقم الفتوى 0037
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أصحابه الطيبين أجمعين
والداي مطلقان أبي كافر الله يهديه وأمي مسلمة. عمري 15 سنة أريد أن البس الحجاب لكني أخشى أن يرفع أبي قضية حضانة ضد أمي كما سبق أن فعل لأتفه وأسخف الأسباب. أمي لا تستطيع تحمل القضايا والمحاكم.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا
عيد مبارك لكم واهلكم
الجواب
بارك الله فيك وثبتك على دينك، وهداك لما يحب ويرضى، فبالنسبة للحضانة فمن المعلوم أن مصلحة المحضون هي الأصل، وحيث انك الآن في الخامسة عشرة من العمر فالخيار لك حتى بلوغك سن الرشد فقد جاء في قانون الأحوال الشخصية الاردني رقم (36) لسنة 2010 في المادة (173) ما نصه: أ) تستمر حضانة الأم الى تمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره، ولغير الأم إلى اتمام المحضون عشر سنوات.
ب) يعطى حق الاختيار للمحضون بعد بلوغ السن المحدد في الفقرة (أ) من هذه المادة في البقاء في يد الأم الحاضنة حتى بلوغ المحضون سن الرشد.
كما وجاء في نص المادة (171) من القانون فقرة (أ) يشترط في مستحق الحضانة أن يكون بالغا عاقلا سليما من الأمراض المعدية الخطيرة امينا على المحضون قادرا على تربيته وصيانته دينا وخلقا وصحة وان لا يضيع المحضون عنده لانشغاله عنه وان لا يسكنه في بيت مبغضيه او من يؤذيه وان لا يكون مرتدا والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_الحضانة رقم الفتوى 0038
السؤال
السلام عليكم فضيلة المفتي وبارك الله فيكم

1 أود الاستفسار انه وخلال قضايا الشقاق والنزاع وكون القضية ما زالت بالمحاكم ولم يحكم بالطلاق بعد، هل من حق الزوجة الام احتضان اولادها ومنذ اليوم الاول لمغادرتها هجرها بيت زوجها الى بيت اهلها ام انه يستطيع الزوج تجريدها من اولادها كون القضية لم يصدر بها حكم بعد.
2 حسب المادة 181 من القانون: لكل من الام والأب والجد لأب عند عدم الأب الحق في رؤية المخضرم واستزارته واصطحابه مرة في الاسبوع والاتصال به عبر ويائس الاتصال الحديثة المتوفرة ...الخ
السؤال : هل يعتبر حق 1 الرؤية 2 الاستزارة 3 الاصطحاب لمرة في الاسبوع انها فعل حدث واحد وتنفذ لمرة مفردة بالأسبوع ، ام انها حق رؤية واستزارة لوحدها كزيارات منفصلة خلال الاسبوع بالاضافة الى حق الاصطحاب لمرة بالأسبوع على على الزيارات الاخرى خلال الاسبوع دون الاصطحاب.

وجزاكم الله كل الخير
الجواب
1) الأم النسبية احق بحضانة ولدها وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة كما نصت على ذلك المادة (170) من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (36) لسنة 2010 والله تعالى اعلم.
2) نعم مرة واحده في الاسبوع للرؤية والاستزارة والاصطحاب والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_الحضانة رقم الفتوى 0039
السؤال
السلام عليكم أرجو تبيان وضعي الشرعي والقانوني حيث اني سورية الجنسية ولدي طفلين صغار تزوجت من خمس سنوات من مواطن اردني الجنسية وانا بزيارة لاهلي في تركيا حصل شجار على الهاتف معه وتدخلت والدتي فاشتد غضبه وطلقني على الهاتف بقوله بنتك بلفظ اسمي طالق مرتين او ثلاث لم تستطع والدتي التأكد ان قالها ثلاث ام مرتين لانه اغلق الخط بسبب انه كان متزوج قبلي وقد تزوجني على بينة انه مطلق ثلاث مرات ولا رجعة له وهو واهله علم رفضي واهلي لمبدأ ان يكون متزوج لكنه بعد مرور الايام تبين كذبه وانه مطلق مرتين ومرجعها ،،، و من ثم تطورت الامور بينهم ولفظ طلاقها امامي وامام اهله مرتين ،،، الان اكتشف انه على علاقة زوجية كاملة معها وجابهني بذلك وانكر عهده وغدره وطعني بعد كل السنين وضرب عرض الحائط كل عهد وأيمان وحلفه على القرآن ،،، كيف أعيش مع رجل يعيش بالحرام
لم أعد اتحمل سوء المعشر والسب والشتم والكفر وبعده عن الدين فقد اصبح لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي وهو مالك النصاب ومستطيع وكم نصحت له لكن ... ران على قلوبهم ..
فضيلة الشيخ اريد الانفصال نهائيا عنه والبقاء مع اهلي بعيدا عن ظلمه لكن ماهو وضع حضانة اطفالي حسب القانون الاردني
الجواب
الأم هي الأحق بحضانة اطفالها حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ما دامت غير متزوجة من آخر، لكن الاقامة بالأطفال خارج الأردن وبدون موافقة والدهم لا يجوز فقد جاء في قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 36 لسنة 2010 في المادة (176) منه ما نصه (اذا كان المحضون يحمل الجنسية الأردنية فليس لحاضنته الآقامة به خارج المملكة أو السفر به خارج المملكة لغاية الاقامة الا بموافقة الولي وبعد التحقق من تأمين مصلحة المحضون) والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_الحضانة رقم الفتوى 0040
السؤال
السلام عليكم،

انا مطلق ولدي طفل بحضانة امه، حسب القانون الأردني يجوز للام الحضانة حتى عمر 15 سنه.. السؤال هو متى أستطيع رفع قضية ضم لابني ؟ بعد سن ال 15 ام قبله وكيف

شكرا
الجواب
نعم فإن قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 36 لسنة 2010 يعطي الأم إذا لم تتزوج حق الحضانة الى اتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره فقد جاء في نص المادة 173 منه الفقرة
أ‌) تستمر حضانة الأم الى اتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره، ولغير أم المحضون الى اتمام المحضون عشر سنوات واشير ان الشرع الحنيف يحرص على مصلحة المحضون، وليس تبعا لرغبة الأب او الأم، ولذا يخير المحضون بعد بلوغه خمس عشرة سنة.
ب‌) وقد جاء في الفقرة (ب) من المادة نفسها (173) ما نصه، يعطي حق الاختيار للمحضون بعد بلوغ السن المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة في البقاء في يد الأم الحاضنه حتى بلوغ المحضون سن الرشد. والله تعالى اعلم.
 

 
 (662)  (664) (906)  
  670 669 668 667 666 665 664 663 662 661 660  مزيد