الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع مشكلات اجتماعية رقم الفتوى 0012
السؤال
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
اسعد الله صباحكم بكل سورو
انا رجل عمري 25 سنه اتكلم مع صديقه لي وقد يكون الكلام عن الأهل والاقارب وعن سنة الحياه والنصيب وانا صائم ويكون الكلام محادثه على موقع تواصل بعد إنهاء المحادثه انظر الي ذكري يوضح انه قد أنزل شي منه وانا لم اصيبه بشي وانا صأىم فما قولك يا شيخ أنا اكون صائم واصلي فقد عند المكالمه سؤء كانت محادثه كتابه أو محادثه صوت فما فتواها يا شيخ جزاك الله كل خير انقضني
الجواب
بناءً على ما ورد في السؤال فإنه لا يجوز للسائل أن يصادق فتاة أجنبية وأن يحادثها ويتصل بها وهو مالا يرضاه لأمه أو أخته فعليك التوبة النصوح فالاقلاع عن هذه المعصية وقطع العلاقة مع الفتاة المشار إليها في السؤال والندم على ما فات والعزم على عدم العودة لذلك.
أما بالنسبة للصوم فيفسد وعليك الامساك وقضاء هذا اليوم بعد شهر رمضان الفضيل، وأما الصلاة فعليك الغسل ليتحقق شرط الطهارة والله تعالى أعلم.
الموضوع مشكلات اجتماعية رقم الفتوى 0013
السؤال
ابنتي اتاها عريس ويريدون اقامة حفلة خطبة كاملة والعروس ترتدي فستانها وبشعرها ولكن دون كتب كتاب، والعريس وابنتي موافقين ولكن انا لا فماذا أفعل؟
الجواب
في مثل هذا الحال يتدخل أهل الخير من الأقارب ممن يعرفون بالتقى والصلاح إذ من السنة الاستشارة في الزواج والذي يقوم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا كانت المخالفة للشرع فلا طاعة لمخالف، قال تعالى: { يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً } [سورة النساء:59]. وفي الحديث عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا طاعة لأحد في معصية الله، إنما الطاعة في معروف (رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي). وعن عمران والحكم بن عمرو الغفاري رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق (رواه أحمد في سنده والحاكم) والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_الوصية رقم الفتوى 0001
السؤال
هل صحيح لا يجوز الوصية لوارث؟ وبكم يستطيع الشخص التصرف في ماله في وصيته؟
الجواب
نعم صحيح الا أن يرضى الورثة، ويستطيع الشخص أن يوصي بثلث ماله فعن معاذ وابي الدرداء رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (ان الله تعالى تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث اموالكم، وجعل ذلك زيادة لكم في اعمالكم) [رواه احمد والبزار والطبراني في الكبير] والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_الوصية رقم الفتوى 0002
السؤال
ماتت قريبتي وهي تملك عقار باسمها واوصت قبل موتها شفهيا بان العقار لزوجها وورثتها هم :
زوجها
امها
اخوها
واختين اناث
فهل تنفذ وصيتها مع انها لوارث وان كان الجواب لا فهل هناك اثم على اهلها ان لم ينفذوها وكيف توزع التركة
مع الشكر الجزيل
الجواب
ليس للمتوفاة حق بالوصية بكل ما تملك فعن ابي هريرة ومعاذ وابي الدرداء رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (إن الله تعالى تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث اموالكم، وجعل ذلك زيادة لكم في اعمالكم) [رواه ابن ماجه والطبراني في الكبير واحمد والبزار]، كما انه لا وصية لازمه لوراث خاص الا باجازة بقية الورثة ان كانوا مطلقي التصرف فعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (لا وصية لوارث) [رواه الدارقطني وزاد البيهقي وغيره] (الا ان تجيز الورثة) ولذا فلا اثم على ورثة المتوفاة إن لم ينفذوا وصيتها.
واما بالنسبة لتوزيع التركة بناء على ما ورد في السؤال فلزوجها النصف لقوله تعالى {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَٰجُكُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ} [النساء: 12] ولأمها السدس لقوله تعالى {فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ} [النساء: 11] ويكون الباقي وهو الثلث لأخيها واختيها للذكر مثل حظ الانثيين، وبالتالي فلو وزعنا إلى اثني عشر سهما يكون للزوج ستة اسهم وللأم سهمان وللأخ سهمان ولكل اخت سهم واحد والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_الوصية رقم الفتوى 0003
السؤال
زوجتي تركت منزلي من سنتين ولي منها بنت ولقد تزوجت بعد خروجها لانها رفضت ان ترجع او حتى الطلاق وذلك حتى تقوم بدراسة الماجستير على حساب النفقة التي تأخذها حسب الشرع والقانون الاردني ما هو الحل لضمان حقي وارجاع بنتي لحضانتي
الجواب
بناءً على ما ورد في السؤال فإن البنت في حضانة أمها وهي زوجة السائل وهي الأوّلى بحضانتها شرعاً والله تعالى أعلم.
 

 
 (716)  (718) (909)  
  720 719 718 717 716 715 714 713 712 711 710  مزيد