الموضوع |
الأحوال الشخصية_الوصية |
رقم الفتوى |
0004 |
السؤال |
السلام عليكم عندي اخي استشهد في الانفجار كان متزوج جديد.وبعد اسبوع ولدت زوجته طفل وبقيت عندنا بعدها عملنا صندوق لليتم من تبرع داخل العائله جدته واخوان شهيد وجمعنا مبلغ من المال وبعد.فتره ذهبت زوجت اخي المتوفي لوالدتي تقول له اعطيني فلوس صندوق قالت لها هذه اموال اليتيم ما يجوز وكفرت في الله وحدثت مشكله وبعدها ذهبت لاهلها بعدهاةحدثت مشاكل عشان نريد ان نرى ابن اخوناوبعد سنه ونصف تزوجت زوجت اخي درء للمشاكل وربيت الطفل اشتريت بيت وقد تداينت ٧ مليون لترميم البيت وتم فك الدين احتجت كم غرض للبيت سخان ومروحه واخذت مبلغ من مال ابن اخي شهيد لاني كنت محتاج بسبب بناء بيت وبعدها اسكنتهم في بيت ابن اخي وزوجت اخي وصرفت غليهم طيله 6 سنوات ماكل ومشرب ولم اقصر في حاجه وبعدها حدثت مشاكل وتم طلب خلع اعطتيها نصف المهر وبعدها سمعت عنها انها تراسل شخص في موبايل وواجهتها في محكمه بعد ان وقعنا على نصف المهر وقلت لها النتاخر ما تستاهلين منو شيء هذه ليس لكي لليتيم سؤالي شيخنا الفاضل انا كنت اصرف على اليتيم ماكلىومشرب طيله ل 6 سنوات واخاف الله تعالى ولا اتقرب لماله هل ما اخذته من شغلات بسيطه لا تتجاوز 350 دولاراو اقل وسوف اذكرها كنت مديون ورادت زوجتي ان تذهب للطبيت لاجراء حشوه لاسنانها واخذت من مال ابها وقلت لها بس ربنا يسر ليه اعطيها وبعد فتره اهذت فلوس علاج من مال ابنها يتيم ومن كنت ارمم بيت اشتريت كيزر ومروحه وبعدها ضليت طيله 6 سنوات اصرف عليهم ورعيت اليتيم يقولو يجوز ان تاخذ شيء بسيط من ماله علمنا الان لدينا مشاكل ووصل الامر للخلع ووزجت اخي غير امينه على مال يتيم اخذت جميع الاموال ولا نعرف اين تصرفت بهم اعطت لاهلها من مال يتيم ولا نعرف اين هيه راتب يتيم طيله سبع سنوات ما ذا افعل ما اخذته من ماله جزء يسير علمنا انني في بدايه زواجي لم يكن لليتيم راتب شهيد وكنت انا اصرف وكان مريض وعنده تلين في عضام الارجل وصرفت عليه من مالي لاجل علاجه وحتى قبل زواجي كنت اعطيها مبلع 100دولار لمدت شهرين واقول لها اختي وكنا نصرف على اليتم سؤال هل اكون قد بررت او اتحاسب يوم القيامه ويشهد ربي اني كنت اتجنب اخذ مال واحاول ان اسعد ابن اخي يتيم سؤالى ولدتي عملت صندوق لليتيم في حاله بلوغه تعطيه مال او تشتري له بيت هل يجوز ليه ان ادفع مبلغ في صندوق واكون قد بررت نفسي او اكون كما ذكرت سابقا اني صرفت عليهم لمدت 6 سنوات وكنت اتجنب من ان اتقرب من ماله علما ان امه غير امينه على ماله ولا نعرف اين ذهبت في ماله لو كل سنه اقل شيء صرفت عليه مبلغ يكون مجموع اكثر مما اخذته بكثير ارجو جواب وجزاك الله خير وهل ما قلته لها هذه نصف متخر لا تستحقينه في محكمه ونما هذه لليتيم اكون بررت نفسي امام الله وجزاكم الله خيرا |
الجواب |
مال اليتيم في يدك أمانة فجمهور العلماء على أن ما أخذته قرضا وعليك أن تقضيه إذا أيسرت لقوله تعالى: { وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ } [ النساء:6]
ونيتك وقت أخذ المال القرض ورده إذا أيسرت، وما أنفقته على اليتيم من باب الإحسان إليه وفي ميزان حسناتك.
وأما تصرف الأم في مال اليتيم فلا يجوز فهي حاضنة يحدد الشرع ما يحتاج اليتيم من نفقة، قال تعالى: { وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ } [النعام:158 وسورة الإسراء:34]
ولذا فعليك رفع الأمر إلى القضاء خاصة وأنك وليه وأما مهر الزوجة المؤجل فالقضاء هو الفيصل فإن كان الأمر حقاً كما أشرت فلا حق لها في المهر المعجل ولا المؤجل وإن كان الخلع على توافق فحسب الاتفاق والله تعالى أعلم.
|
|
الموضوع |
الحدود والقصاص |
رقم الفتوى |
0001 |
السؤال |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي فيما يتعلق بتصفيه (الامن الداخلي الذين كانو يثبتون الطاغوت) هل هذا الامر مشروع او لا ولماذا وبدليل الشرعي
وبارك الله فيكم |
الجواب |
ما ورد في السؤال مخالف للشرع الحنيف واتباع للهوى، وتعد على مهام الحاكم لأن احقاق الحق ومعاقبة الجاني من واجباته قال تعالى {يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ} [البقرة: 178] وقال تعالى {يٰدَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي ٱلأَرْضِ فَٱحْكُمْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلاَ تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ} [ص: 26] وقال تعالى {كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَٰحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ} [البقرة: 213] وقال تعالى {إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً} [النساء: 58، 59] وروى ابو داود السجستاني عن ابي فراس قال: خطبنا عمر بن الخطاب –رضي الله عنه فقال: (إني لم ابعث عمالي ليضربوا أبشارهم، ولا ليأخذوا اموالهم فمن فعل ذلك به فليرفعه إليَّ اقصه منه) وجاء في تحرير الأحكام في تدبير اهل الإسلام لابن جماعة، ونقل الطرطوشي رحمه الله في قوله تعالى: {وَلَوْلاَ دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ ٱلأَرْضُ} [البقرة: 251] قيل في معناه: لولا أن الله تعالى أقام السلطان في الأرض يدفع القوي عن الضعيف، وينصف المظلوم من ظالمه لتواثب الناس بعضهم على بعض، ثم امتن تعالى على عباده باقامة السلطان لهم بقوله تعالى: {وَلَـٰكِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ} [البقرة: 251] ولا يجوز للفرد أن يكون الخصم والحكم والمنفذ لأن هذا مناف للعدل قال تعالى {إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ} [النحل: 9] ولا يجوز ازهاق الروح التي هي هبة الله تعالى الا بحق قال تعالى {وَلاَ تَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلاَّ بِٱلحَقِّ} [الاسراء: 33] وقال صلى الله عليه وآله وسلم في خطبة الوداع (ايها الناس ان دمائكم واموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ........ كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله، وعرضه) ثم بالنسبة للأمن الداخلي فقد يكون مكرها وليس مختاراً وبارادته فقد اختلف العلماء في ذلك فقال ابو حنيفة واحد قولي الشافعي وداود: يقتل الآمر بالقتل دون المأمور ويعاقب المأمور واشير أن ذلك للحاكم وليس للفرد فإن عفا وجبت الدية وقال مالك واحمد: يقتلان جميعا إن لم يعف ولي الدم، والقول الآخر للشافعي: يقتل المأمور دون الآمر، وكل هذا يتولاه القضاء ويأخذ بالحكم النافذ بعد الاثبات والله تعالى اعلم. |
|
الموضوع |
الحدود والقصاص |
رقم الفتوى |
0002 |
السؤال |
السلام عليكم
ماهو الحد الذي يقام على المرتد عن الاسلام؟ |
الجواب |
يُقتل المرتد عن الإسلام بعد الاستتابة فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه [رواه البخاري] وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهدان أن لا إله إلا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة [رواه البخاري] وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه في رجل أسلم ثم تهود لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله فأُمر به فقُتِل [متفق عليه] وفي رواية لأبي داود: وكان قد استتيب قبل ذلك.
واشير ان عقوبة المرتد ليست حدا، فالحد لمنع من يقام عليه من ارتكاب الجريمة المعاقب عليها، كما تردع غيره ايضا، ولا تصل إلى القتل والله تعالى أعلم.
|
|
الموضوع |
الحدود والقصاص |
رقم الفتوى |
0003 |
السؤال |
السلام عليكم ورحمه الله وبركاتة انا يا شيخنا الجليل اتعذب من داخلي واتالم واود ان اخبط راسي بالحيط فانا لا اعرف ان كنت زنيت ام لا انا كنت مع امرأة وقمت بمداعبتها بالكامل لكن لم ادخل قضيبي بها فهل انا كدة زنيت ام لا وما عقوبة ما فعلت الرجاء تفسرلي تفسيراً دقيقاً. |
الجواب |
بناء على ما ورد في السؤال فإن السائل ليس بزانٍ لعدم الايلاج في تعريف الفقهاء للزنى او تغييب الحشفة، لكن ما فعله مقدمات للزنا وتعتبر جريمة وحرام شرعاً تقتضي التعزيز من الحاكم (القضاء)، لا يصل إلى عقوبة الحد فعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فان وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله، فان الامام لأن يخطئ في العفو خير من ان يخطئ في العقوبة) [رواه الحاكم والترمذي والبيهقي وابن ابي شيبة] والله تعالى اعلم. |
|
الموضوع |
الحدود والقصاص |
رقم الفتوى |
0004 |
السؤال |
ابني عمل حادثا بالسياره ولم يكن هو المخطيء حسب كلام الشرطه فالسيارة الثانية هي التي قطعت الطريق عليه ولكن الشخص الذي كان في السيارة توفاه الله مع الاسف والنيابة حسبت الحادث قتل خاطيء فماذا على ابني ان يعمل تجاه الله
ارجو الافاده ولكم منا جزيل الشكر |
الجواب |
يجب في القتل الخطأ تحرير رقبة، ودية مسلمة لأهل القتيل الا أن يصدقوا بالدية أي يعفوا، وسمي العفو صدقة لأنه معروف فقد روى البخاري واحمد عن جابر رضي الله عنه وروى مسلم وابو داود وأحمد عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل معروف صدقة، والدية عند جمهور العلماء مائة من الإبل وهي تختلف عن دية العمد وشبه العمد من حيث اسنانها وفي نوعها وقدرها العلماء بعشرين ابن مخاض، وعشرين بنت مخاض، وعشرين بنت لبون، وعشرين حقة، وعشرين جذعة أي أنها اخماساً من كل نوع خمس فعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: في دية الخطأ عشرون حقه، وعشرون جذعة، وعشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون بني مخاض ذكر [رواه أبو داود وابن ماجه والنسائي] وبالنسبة لعتق رقبة وهو غير موجود الآن فعليه بدل ذلك صيام شهرين متتابعين الا ان يكون الفطر لعذر شرعي فيستأنف قال تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَئاً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَٰقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىۤ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً} [النساء: 92] فالدية تعويض لورثة المقتول، وكفارة الصوم توبة من الله تعالى أي قبولا ورحمة من تاب الله تعالى عليه اذ قبل توبته، وفي ذلك اشارة ايضا أن القاتل خطأ ملوم، وانه كان ينبغي له أن يتحرى والله تعالى اعلم. |
|
|
|