الموضوع |
معاملات |
رقم الفتوى |
0004 |
السؤال |
ما هو الحكم الشرعي في العربون |
الجواب |
لا يصح بيع العربون عند الجمهور فعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال: (نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع العربون) [اخرجه ابو داود وضعفه ابن حجر في التلخيص] واستند الجمهور على القياس ايضا والله تعالى اعلم. |
|
الموضوع |
معاملات |
رقم الفتوى |
0005 |
السؤال |
يا شيخنا العزيز انا اريد ان اخذ قرض بناء من بنك دبي الاسلامي على نظام المرابحة الاسلامية فهل ذلك جائز مع العلم انهم يريدون رهن منزل او شي وذلك لضمان حقهم . |
الجواب |
جائز، ولا ضير في تحوط البنك على حقه بالرهن لأنه الوكيل المؤتمن على اموال المودعين والله تعالى اعلم. |
|
الموضوع |
معاملات |
رقم الفتوى |
0006 |
السؤال |
سيدي العزيز لدي سؤال
2 ما هي عقوبة من اقترض من بطاقات ائتمان وهو يعلم أنه لن يستطيع دفع هذه القروض
ولكم منا جزيل الشكر |
الجواب |
عقوبة من يستعمل أموال الناس وهو يعلم انه لن يستطيع السداد حسب نيته إذ الجزاء من جنس العمل فعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه , ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله ,(رواه البخاري) والله تعالى اعلم. |
|
الموضوع |
معاملات |
رقم الفتوى |
0007 |
السؤال |
السلام عليكم فضيلة المفتي
سؤالي يخص فوائد البنوك الربوية
هل يجوز لجدتي وخالاتي التخلص منها بإعطائها لأخي الفقير المقبل على الزواج لإعانته مع العلم أنهن لا يقمن معنا ولا ينفقن على أخي وهن يدركن انه لا أجر على ذلك وأخي لا يعلم مصدر المال
جزاكم الله ألف خير |
الجواب |
يجوز لأن مصرف المكسب الحرام للمصالح العامة أو للفقراء والمساكين، لكن على جدتك وخالاتك الحرص على استثمار اموالهن في حلال، واجتناب الحرام والله تعالى اعلم. |
|
الموضوع |
معاملات |
رقم الفتوى |
0008 |
السؤال |
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته أما بعد فضيلة الشيخ يسرني أن أتقدم إلى حضرتكم الموقرة بهذا الإستفسار حول الموضوع المذكور أدناه: فضيلة الشيخ نحن مجموعة من المستثمرين الجزائريين نود الحصول على قطعة أرض ذات مساحة كبيرة قصد استغلالها في إنشاء مستثمرة فلاحية لإنتاج القمح والذرة بالجنوب الجزائري وذلك في إطار البرنامج الوطني لتدعيم القطاع الزراعي. إلى هنا كل شيء عادي و لا يوجد أي إلتباس في الموضوع، لأن الحصول على قطعة الأرض المذكورة سيكون بعد موافقة السلطات المعنية في إطار قانوني بعد دراسة الملف الخاص بنا، ويكون ذلك من دون مقابل لأن قطعة الأرض هذه في حالة عدم إستغلالها ستنتزع وتسترجع للدولة قصد إعطائها لمستثمر آخر. لا علينا فبعد أن نتحصل على قطعة الأرض يجب علينا البدء في الأشغال لإنشاء هذه المستثمرة، وذلك ما يتطلب منا رأس مال كبير جدا حيث يقدر بحوالي تسعة مائة مليون دينار جزائري مما يعادل تسعة ملايين دولار حسب الدراسة التي أجريناها مسبقا، وهو مبلغ لا يمكن الحصول عليه إلا باللجوء إلى القروض البنكية، مع العلم أن جميع البنوك الجزائرية تتعامل بالقروض ذات الفوائد الربوية وهذه الصيغة محرمة شرعا ولا نقاش في ذلك. شيخنا الفاضل في ألآونة الأخيرة أسست الدولة الجزائرية صيغة أخرى خاصة بالمستثمرين الجزائريين في القطاع الزراعي فقط وذلك بإمكانية الحصول على قروض بنكية تسمى قروض التحدي. تكمن صيغة هذا النوع من القروض في منح البنك الجزائري قرضا مالياً للمستثمر حسب المبلغ المدون في ملف الطلب أو الدراسة لتأسيس مشروع زراعي معلوم، و ذلك شرط إرجاعه بدون أي فوائد ربوية إذا كانت المدة أقل من خمس سنوات، أما إذا فاقت مدة الإعادة أكثر من خمس سنوات تكون إستعادة القرض البنكي بفائدة ربوية محددة. مع العلم أنه وإذا سارت الأمور كما ينبغي بإذن الله يمكننا إعادة هذا القرض في أقل من ثلاثة سنوات، وذلك حسب الدراسة التي أجريت حول مداخيل هذا النوع من المستثمرات الزراعية. شيخنا الفاضل سؤالنا المطروح هو: هل يجوز لنا شرعا التعامل مع هذا النوع من القروض أم لا؟ المثال التالي يوضح أكثر الإشكال : لنفرض أن البنك أقرضنا تسعة مائة مليون دينار جزائري مما يعادل تسعة ملايين دولار و قمنا بإنشاء هذه المستثمرة، ثم بدأنا الإنتاج فيمكننا تسديد القرض في أقل من خمسة سنوات، فإننا نرجع للبنك تسعة مائة مليون دينار جزائري التي أخذناها لا أكثر ولاأقل. لكن إذا كان الإنتاج أقل مما كنا نتوقع، نظرا لظروف أخرى غير متوقعة، فتجاوزنا مدة الدفع المشروطة، لنقل على سبيل المثال خمسة سنوات ونصف، فإن إرجاع هذا القرض يكون بفائدة ربوية تقدر بحوالي إثنين بالمائة من القرض الإجمالي الممنوح أي نرجع للبنك تسعة مائة وثمانية عشرة مليون دينار جزائري. أما إذا تجاوزت مدة الدفع أكثر من سبعة سنوات ستكون نسبة الفائدة الربوية أكثر من الأولى كسبعة بالمائة من القرض الإجمالي الممنوح مثلا، فنرجع للبنك تسعة مائة وثلاثو وستون مليون دينار جزائري. فضيلة الشيخ أرجو من حضرتكم الموقرة الإفادة في أقرب وقت ممكن، بالرغم من أن غايتنا من هذا المشروع هو المساهمة في الإقتصاد الوطني بصفة عامة، وتوفير مناصب الشغل في المنطقة، و الحصول على دخل خاص بصفة خاصة، إلا أننا لا نود إرتكاب معصية والوقوع في كبيرة من الكبائر التي حرمها الإسلام ألا وهي الربا. في الأخير تقبلوا منا فائق الإحترام والتقدير ووفقكم الله سبحانه وتعالى لفعل الخير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مهدي. |
الجواب |
ما أشرتم إليه في السؤال هو إحياء أرض موات أو التحجير ونحو ذلك وهو جائز شرعاً فعن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرْق ظالم حق) [رواه أحمد في مسنده وأبو داود والترمذي والضياء] وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (من أحيا أرضا ميتة فله أجر، وما أكلت العافية فهو له صدقة) [رواه أحمد في مسنده والنسائي وابن حبان] فعملكم فيه الخير للبلاد والعباد، ولكم بمشيئة الله تعالى، وجزاكم الله خيراً لحرصكم على طاعته بطلب الحلال، واجتناب الحرام، وحيث أنكم بذلتم جهدكم في تحري سبل التمويل الحلال، وجدوى المشروع أيضا، ووضعتم نصب أعينكم سداد القرض والالتزام بالحلال فأنتم أخذتم بالأسباب، وما عليكم إلا أن تفوضوا الأمر لله تعالى فذلك التوكل قال تعالى: {وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ} [آل عمران: 122، 160، المائدة: 14، التوبة: 51، إبراهيم: 11، المجادلة: 10، التغابن: 13] وقال تعالى: {وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ} [الطلاق: 3] وعليه فيمكنكم أخذ التمويل من قروض التحدي والله سبحانه يعينكم ويثبتكم على دينكم فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: )من أخذ أموال الناس يريد اداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد اتلافها أتلفه الله( [رواه أحمد في مسنده والبخاري وابن ماجه]. والله تعالى أعلم. |
|
|
|