الموضوع |
معاملات |
رقم الفتوى |
0009 |
السؤال |
لقد رفعت شكاية على معتدي علي إلى وكيل الملك .وعرضت مصالحته والتنازل عن الشكاية فرفض ذلك. وقال إن المحكمة بحر فمن لايعرف العوم يغرق..................................سؤالي هو ماذا افعل؟؟؟ |
الجواب |
يمكن اللجوء إلى أهل الخبرة من ذوي الصلاح والاصلاح والتقوى والا فعليك بتوكيل محامٍ للمرافعة عنك أمام القضاء احقاقا للحق، ورفعا للتعدي والله تعالى اعلم. |
|
الموضوع |
معاملات |
رقم الفتوى |
0010 |
السؤال |
السلام عليكم
سؤالي عن بيع كرت الوكالة من قبل جماعة ليس معروف من هم والقول بأن من يبيع الكرت يفقد كامل حقوقه بفلسطين ما رأيكم ؟؟؟؟؟؟
وجزاكم الله خيرا |
الجواب |
باطل وحرام وتعد على الحق في فلسطين وعلى حقوق الغير، وتعد على حقوق الدول المضيفة، والحاق الضرر بها، بل خذلان للمناصرين للحق والعدالة في العالم كله، ولخطورة هذا فهذا السؤال يحتاج لعرضه على مجامع الفقه الاسلامي، تمهيداً لبحه من كافة الجهات المعنية في الدول العربية والإسلامية والله تعالى اعلم. |
|
الموضوع |
معاملات |
رقم الفتوى |
0011 |
السؤال |
ما حكم اكل رزق الاخرين؟
وشكرا |
الجواب |
إذا كان المقصود التعدي على مال الغير فهو حرام والله تعالى اعلم. |
|
الموضوع |
معاملات |
رقم الفتوى |
0012 |
السؤال |
ما حكم شراء احذية وحقائب وملابس بمبالغ باهضة بالالاف بحجة انها ماركة و تبقى لمدة سنة او سنتين ؟ |
الجواب |
الحكم يتوقف على البضاعة نفسها، وعلى البيعين، وعلى نية كل منهما، والبضاعة مثلا ان كانت بجودة عالية، وتستحق الثمن فلا ضير في غلائها قال تعالى {وَلاَ تَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ} [الأعراف: 85، هود: 85، الشعراء: 183] واما اذا كانت البضاعة خلاف ذلك، ولكن شراءها نتيجة عقدة الأجنبي، والولع به والشعور بالنقص، أو لدعاية مضلة، فالحكم مختلف وكذا بالنسبة للبيعيين فعن حكين بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهما بيعهما، وان كتما وكذبا محقت بركة بيعهما) [رواه احمد في مسنده] وهكذا بالنسبة للنية ايضا فعن امير المؤمنين ابي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (انما الأعمال بالنيات، وانما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه) [متفق عليه] والله تعالى اعلم. |
|
الموضوع |
معاملات |
رقم الفتوى |
0013 |
السؤال |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة المفتي.
انا امرأه قبل زواجي عندما كنت عند اهلي حيث ان والدي متوفي وكنت اعمل خارج بلدي ارسلت مبلغا من المال لوالدتي لشراء بيت حيث ان اخي قام بدفع مبلغ يساوي المبلغ الذي ارسلته لوالدتي وقاموا بشراء البيت حيث قامت والدتي بتسجيل البيت باسمها واسم اخي وبعد فتره قامت والدتي بتسجيل البيت كاملا باسمها . هل هذا يجوز شرعا لانه بعد الوفاه سيعتبر هذا البيت ارثا حيث يكون جميع ابنائها وبناتها وارثين بهذا البيت ما رأي الشرع بهذا |
الجواب |
من حقك ان يكون نصف البيت باسمك، ومن الظلم أن تسجل أمك حصتك باسمها، اما بالنسبة لأخيك فإن كان قد تخارج عن حصته لها، أو وهبها عن طيب نفس منه فلا ضير من ذلك، أما ان كان بالضغط او الحياء فلا يجوز، ويمكنك المطالبة بحقك الشرعي بالتي هي احسن، بوساطة اهل الخير من ذويك وحتى تبرأ ذمة أمك ايضا والله تعالى اعلم. |
|
|
|